قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (2) لسنة 1990م
بشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
مادة (1) يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه في أفق التحرر باسطاً جناحيه علي العلم الوطني مرتكزاً على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية -كما نقش به رسم يمثل سد مأرب وشجرة البن باعتبارهما من أبرز خصائص اليمن وذلك وفقاً للنموذج المرافق ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية.
مادة(2)يجب في جميع الأحوال أن يكون الشعار مطابقاً للنموذج المرافق لهذا القانون- ولا يجوز أن يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التي يتكون منها. كما لا يجوز أن تضاف إليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف.
مادة(3)يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعاً داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقاً للنموذج المرافق.
مادة(4) ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي الإطار الدائري أعلا اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين جانبي الإطار الدائري.
مادة(5) يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتبات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة كما يستعمل في كل من:
" العملة اليمنية.
" المطبوعات الحكومية.
" علم رئيس مجلس الرئاسة
" تلفزيون الجمهورية اليمنية.
" وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية.
" العلامات المميزة للرتب وأغطية الرأس والخاصة بالقوات المسلحة والأمن.
" الهدايا التي تقدم باسم مجلس الرئاسة.
" واجهات السفارات اليمنية.
ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يستعمل الشعار لأي من الأغراض عدا ما تقدم إلا بإذن من رئيس مجلس الرئاسة.
مادة(6) ما لم ينص أي قانون آخر على السماح باستخدام الشعار لغرض معين لا يجوز استعمال الشعار:
أ-كجزء مكون لأي شعار من شعارات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أو أية جهة أخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة وأن يودع نموذج من ذلك - الشعار لدى رئاسة الجمهورية، ولا يجوز تعديل الشعار الذي تمت الموافقة عليه إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة.
ب-لأي غرض تجاري أو ذي طابع تجاري أو دعائي.
ج- للزينة.
د-كجزء مكون لأي نقوش أو مصوغات.
ه-في أي عمل مطبوع.
مادة(7) يجب الحجز على أي مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة(8)لا يجوز لأي شخص أن يقوم عن قصد بأي فعل يكون من شأنه إظهار شعور الاحتقار ضد الشعار أو الدولة أو يستعمل بطريقة سيئة أي شيء يكون الاحتقار جزء منه.
مادة(9) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في القوانين الأخرى يعاقب:
أ-كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (خمسة آلاف ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب-كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة(10) ينشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية..
بتاريخ:27 شوال/1410هـ
الموافق:22 مايو 1990م
الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة