الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(11) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي.

 قانون رقم(11) لسنة 1990م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على  اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية

وعلى دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة

فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 3/مارس/1990م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي فقط , لتمويل جزء من تكلفة مشروع التسليف الزراعي.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 5/صفر/ 1411هـ

الموافق26/ أغسطس/ 1990م

الفريق/علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department