الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (3) لسنة 1991م بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

قانون رقم (3) لسنة 1991م

بالمصادقة على الاتفاقية الدولية  لحقوق الطفل

 

بأسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاقيات اعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1) ووفق على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل (المرافقة لهذا القانون ) الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول ديسمبر 1988م .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 9رجب 1411هـ

الموافق : 26 يناير 1991م.

                                                                                           علي عبدالله صالح

                                                                                          رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department