|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (4) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة المركزية الايطالية للاقراض لتمويل توريد قطع غيار لمحطتي الطاقة الكهربائية في كل من رأس كتيب والمخاء. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||