|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (5) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركتي - كريسنت بتروليوم / يمن انك وكلايد اكسبروني ال سي في منطقة المعبر بمحافظة شبوة. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||