الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (3)2004م

قرار جمهوري رقم (20) لسنة 1991م

 بشأن قانون مجلس الوزراء

 

                   

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

قـــرر

الباب الأول

مهام وصلاحيات مجلس الوزراء

مادة(1) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات  التنفيذية التابعة للدولة .

وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعمالة بصورة جماعية .

مادة (2) يتولى  مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية :

أ‌-   الاشتراك مع مجلس الرئاسة في إعداد الخطوط العريضة للسياسية الخارجية والداخلية.

ب-  إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم 

ج- إعداد مشروع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو مجلس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما .

د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو مجلس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما

هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية حقوق المواطنين .

و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .

ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية .

ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة .

ط- الأشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتامين .

ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور .

مادة (3) تقوم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على أساس التعاون الوثيق التفاهم الكامل وذلك بما يحقق للعمل النيابي والإداري حيويته وفاعليته وبما يحقق التكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية .

مادة (4) 1- على الحكومة أن تحرص بصفة عامة على إقامة  أوثق الصلات مع مجلس النواب وعلى حضور جلساته العلنية والسرية واجتماعات لجانه وان تلبى طلبات المجلس لحضور جلسات محددة بعينها والإجابة على الأسئلة الموجهة أليها من أي عضو من أعضاء مجلس النواب .

2- على الأمانة العامة لمجلس النواب موافاة الحكومة بجدول أعمال المجلس ولجانه الوثائق المتصلة بها ومحاضر الجلسات في المواعيد المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

مادة (5) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور والقوانين وقرارات مجلس الرئاسة وكذلك البت في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ السياسة العامة للدولة.

مادة (6) مع مراعاة اختصاصات مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الرئاسة ينفذ مجلس الوزراء السياسة الخارجية للدولة يتولى الأشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى مراعياً في ذلك الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعمل على تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الجمهورية اليمنية وكذا وضع الأسس والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الهيئات الدبلوماسية الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية تمهيداً لعرضها على مجلس الرئاسة لاقرارها ومتابعة الالتزام بتنفيذها .

مادة (7) يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكلفة المرافق الأخرى تمارس نشاكها وفقاً للدستور والقانون .

مادة (8) يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة تمهيداً لعرضها على مجلس الرئاسة لا إصدارها كما يصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر وفقاً للقوانين ولوائحها التنفيذية وقرارات مجلس الرئاسة كما يتولى مجلس الوزراء إصدار اللوائح واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية .

مادة (9) السلطات المحلية ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء في كل الأحوال والمحافظون والمحاسبون ومسئولون أمام مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع الدستور والقانون .

مادة (10) يحق لمجس الوزراء وقف أو إلغاء أو تعديل قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع سياسة الدولة أو بهدف تحسين التنفيذ .

مادة (11) على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة  والسلطات المحلية الخاضعة لمجلس الوزراء موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية والتموينية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات وكذا ما تم أجازه من الخطة العامة وعن مستوى تنفيذ مهام كل وزارة بما في ذلك تقارير عن نشاط الإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية وعن الأنشطة الحزبية وعن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات ولوائح وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية مما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها وتقديمها إلى مجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء موافاة مجلس الرئاسة بتقارير دورية عن كلما نصت علية هذه المادة أو أي تقارير أو معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبها مجلس الرئاسة .

مادة (12) يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس خطة عمل ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس .

مادة (13) 1- يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

2- جميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من قبل المجلس .

مادة (14) 1- يعد محضر لكل جلسة من جلسات مجلس الوزراء .

2- تعتبر المناقشات التي تجرى في مجلس الوزراء سرية ويقرر رئيس الوزراء ما ينشر من نتائج اجتماعات المجلس .

3- تنظم أعمال المجلس لائحة داخلية يقرها المجلس ويصدرها رئيس الوزراء.

الباب الثالث

مهام وصلاحيات مجلس الوزراء

مادة (15) 1- يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته .

       2- يحدد رئيس الوزراء أعمال مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء.

مادة (16) يمثل رئيس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين .

  مادة (17) يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل مجلس الرئاسة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة .

مادة (18) 1- لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء الحق في إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم .

2- لرئيس الوزراء الحق في إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعلية أن يرفع قرار الإيقاف مسببا خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء.

3- يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع واحد من أعضاء مجلس الوزراء أو أكثر قد أصبح مستحيلاً أن يعرض الأمر على مجلس الرئاسة ليقرر ما يراه مناسباً .

مادة (19) يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات الأوامر طبقاً وتنفيذاً للقوانين ولقرارات مجلس الرئاسة وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقدمها في أول اجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية .

مادة (20) تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التعويض لآي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات التي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية .

الباب الرابع

مهام وصلاحية أعضاء مجلس الوزراء

مادة (21) مع مراعات كافة الاختصاصات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى الدستور والقوانين النافذة يقوم نواب رئيس الوزراء بمساعدته في مراعاة الاختصاص المنوط بأي منهم في قرار من تشكيل الحكومة .

مادة (22) يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام واختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسئولاً مسئولية فردية عن الأعمال التي تجري في مجال اختصاصه وجميع أعضاء المجلس مسئولون عن أعمال الوزراء مسئولية جماعية وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة ضمن إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصهم وجميعهم مسئولون ومحاسبون أمام مجلس النواب ومجلس الرئاسة كما يكون الوزراء مسئولون أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به .

مادة (23) أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم بالاستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء وهم ملزمون أيضا بالتوجيه والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها وتنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها.

مادة (24) يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وذلك وفقاً للأسس والقواعد والمقاييس المحددة في اللائحة التنظيمية لجهاز رئاسة الوزراء .

مادة (25) ينسق أعضاء مجلس الوزراء فيما بينهم في المسائل التي تقتضي ذلك وان يسعوا إلى حل المسائل المختلف عليها وينبغي عليهم أثناء ذلك أن يقدموا إلى رئيس الوزراء كتابة وبشكل واضح وشامل وجهات النظر المختلفة فيها .

مادة (26) 1- يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسالة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصهم وذلك على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم .

2- يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجاله رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظم الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو يعطيها .

مادة (27) يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس مجلس الرئاسة عن طريق رئيس الوزراء الذي يتولى عرضها على مجلس الرئاسة لتقرير ما يراه مناسباً في شأنها .

مادة (28) دون إخلال بعمومية النصوص السابقة - يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته  وتوجيه إداراتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية ويقدم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة كما يتولى على وجه الخصوص مايلي :

1-      يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر أو تنظيمات وينظم الوزير المهام في إطار اختصاصاته عن طريق التوجيهات ويقع على عاتق الوزير إرشاد ورقابة مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية لوزارة والموافق التابعة لها ويجوز له إصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة إلى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظام والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام .

2-      يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته .

3-      ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته وفيما يتعلق باختصاصاتها على أن يضمن الوزير أيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد الخطط الخمسية والسنوية ذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته وعلية أن يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

مادة (29) يمارس وزراء الدولة المهام والمسئوليات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعينهم - كما يتولى كل منهم ممارسة المهام والصلاحيات المخولة في هذا القانون لأعضاء مجلس الوزراء ويضطلع بأداء المهام والأعمال التي يعهد بما إلية ضمن السلطات العليا .

مادة (30) يختص نائب الوزير بمعاونة الوزير في أداء مهامه وفي ممارسة اختصاصاته تحت أشراف الوزير وتوجيهه ويحل محلة عند غيابه في كافة مهامه واختصاصاته بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

الباب الخامس

اختصاصات الوزارات وإنشاؤها

مادة (31) يعتبر القرار الجمهوري بتسمية أعضاء الحكومة كل في مجال اختصاصات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة للوزارات وتحدد اختصاصات الوزارات وفقاً لما يلي :

1-      اقتراح وتنفيذ سياسة الدولة الخاصة بالعلاقات العربية والدولية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وتنظيم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتولي شئون المراسيم ورعاية المصالح اليمنية خارج الجمهورية .

2-      بناء وتنفيذ وتطوير إدارة ومناهج القوات المسلحة بغرض الدفاع عن أراضي الجمهورية وسلامتها وسيادتها وتأمين المستلزمات العسكرية والضرورية لتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني .

3-      تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات بما يخدم حماية نظام الدولة والمجتمع وحرية المواطنين وحياتهم السلمية ومكافحة الجريمة وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة .

4-      اقتراح الاتجاهات الأساسية للتنمية المستندة إلى دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية وإعداد مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة منها والجزئية والقطاعية والإقليمية بمختلف آجالها.

5-      متابعة تنفيذ خطط التنمية وتقييمها وذلك بما يكفل تحقيق أهدافها وتحسين ورفع مستوى الأداء .

6-      اقتراح سياسات الاستثمار مع مراعاة تطوير التركيب الهيكلي للاقتصاد الوطني .

7-        سياسات التعاون والاقتصادي والفني مع الخارج والإشراف على عقد الاتفاقيات مع الدول                العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها .

8-      تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدولة ومرافقة إيرادات وصرفيات أجهزة الدولة واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الإيراد والأنفاق ومتابعة وتنفيذها .

9-      العمل على تطوير القطاع الزراعي والموارد المائية وحماية الثروة الحيوانية وحماية الأراضي من التصحر وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية والعمل على توفير الخامات الزراعية للصناعة .

10- تنظيم وتوجيه التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والرقابة عليها في مجالات التموين والخزن والتوزيع وكذا في مجال رسم سياسة التصوير والاستيراد وتشجيع الصادرات الوطنية بغرض تحسين ميزان المدفوعات وتأمين التطوير المتوازن للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في المجال التمويني والتجاري وإيجاد التكامل في أنشطتها وحماية المنتجات المحلية وتطويرها وتشجيعها بما يحقق وفراً في التموين واستقراراً في الأسعار .

11- اقتراح وتنفيذ الخطط العامة فيما يخص النفط والمعادن والعمل على التخطيط والتنظيم والإشراف على أعمال النفط والمعادن ودراسة الخطط المستقبلية لاكتشاف واستغلال الثروات النفطية والمعدنية والغاز الطبيعي ومتابعة كل ما يستجد من مصادر الطاقة الجديدة واستغلالها اقتصادياً وتنظيم نشاطات كافة الجهات والشركات المنفذة لأعمال البحث والاستغلال للثروات النفطية والمعدنية في الجمهورية وإعداد اللوائح المنظمة لنشاطاتها والعمل على توفير ما تحتاجه البلاد من النفط ومشتقاته .

12-العمل على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب

13- التخطيط والتنفيذ للسياسة العامة للدولة في مجال الأسماك وتطوير وسائل وأساليب استغلال الثروة السمكية باتجاه تحقيق حاجات المواطنين من الأسماك بالكمية والنوعية المطلوبة وتنمية الصادرات السمكية .

14- اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإنشاءات وتخطيط وتنفيذ وصيانة جميع المشروعات الإنشائية والعمرانية للدولة بما في ذلك الطرق وكذلك القيام بأعمال البحث والدراسة الهادفة إلى تطوير الأعمال الفنية في مجالات البناء والتركيبات الصناعية والإشراف على جميع عمليات الفحوصات المخبرة لمواد البناء وصولاً إلى التأكد من الجودة .

15- تطوير وتوسيع البني التحتية الأساسية المتوفرة للقاعدة الصناعية ودراسة أوضاع الصناعات القائمة بما يواكب العملية التنموية لقطاع الصناعة في الجمهورية والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة بما من شأنه تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني وتقوية القاعدة المادية والتكنيكية وإعداد واقتراح الأساليب الكفيلة بتنظيم الاستثمار للمشروعات الصناعية وفقاً للخطط والنظم التي تقرها الدولة .

16- وضع السياسات العامة في مجال الإسكان والتخطيط الحضري ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها في ضوء الخطط العامة للدولة والعمل على توجيه وتشجيع الاستثمار غي مجال الإسكان بما يخدم خطط التنمية وتأمين حاجة الدولة والمواطنين من المساكن والمباني العامة في كافة أنحاء الجمهورية والقيام بالصيانة الدورية اللازمة للمباني السكنية العامة والتخطيط الأمثل لإقامة المباني العامة الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع المواطنين على بناء المساكن الاستثمارية والشخصية بتقديم التسهيلات اللازمة لهم والإشراف على شئون البلديات .

17- حماية البيئة بما يكفل حماية الأراضي من التصحر ومكافحة التلوث الصناعي وحماية الثروات الحيوانية والنباتية والأحياء البحرية واعتماد البحث التخطيطي البيئي كإطار عام للمعالجة الجذرية لمشكلات التلوث في المناطق الحضرية والريفية والبحرية .

18- تنظيم وتطوير أنشطة النقل البري والجوي والبحري بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة المقترحات المتعلقة بالتعرفات في مجال النقل .

19- تنظيم وتطوير أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لخدمة المواطنين والمصالح الحكومية في عموم الجمهورية وكذا دراسة ومراجعة وتعديل وتحديد التعريفات المتعلقة بالاتصالات والخدمات البريدية واستكمال اعتمادها بالطرق المبينة في القانون .

20- وضع المناهج والبرامج الدراسية والتربوية مما يحقق رعاية النشئ ويحمية من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية ومواكبة التطوير العلمي وجعلها أساساً للتربية والتعليم في المؤسسات التعليمية والعمل على محو الأمية وتوفير الكتب المدرسية المراجع المواد على التدريبية وتوفير الكوادر التربوية اللازمة وإعدادها ورعايتها والعمل على تطويرها .

21- رسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وإقرار خطط البحوث العلمية والإشراف والتنسيق بين برامج التعليم العالي وخطط التنمية المتوازنة في البلاد .

22- نشر وتطوير الثقافة الوطنية بين أوساط الجماهير على أسس عملية تستند على أفضل المبادئ الإسلامية والعربية والمبادئ الوطنية وتشجيع الإنتاج المعبر عن المحافظة على الهوية الوطنية ومنجزات الثورة اليمنية وتشجيع وتنمية وسائل وأدوات التعبير الأدبي والفني ومواهب الخلق والإبداع .

23- قيادة وتوجيه العمل الإعلامي ومتابعة الأنشطة الإعلامية الموجهة إلى الداخل والخارج لرفع مستوى وعي المواطن اليمني بتاريخه وتراثه وإبراز معالم التطوير في تحقيق التنمية .

24- العمل على تطوير الصناعية السياحية من خلال رسم السياسات الداخلية لتنشيط العمل السياحي في الجمهورية وتقديم التسهيلات اللازمة لاستغلال الإمكانات السياحية المتوفرة في البلاد وتشجيع الاستثمارات السياحية

 25- تخطيط وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطويرها ورسم السياسة الصحية في الجمهورية وتحديد الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك السياسات المعتمدة على نهج الرعاية الصحية الأولية الهادفة إلى تحقيق الصحة للجميع والقيام بالبحوث والدراسات المتخصصة في القطاع الصحي .

26- التنسيق بين السياسات العامة للدولة والاحتياجات المحلية وذلك بما يحق تلبية الاحتياجات المحلية والتكامل بين الجهد الحكومي وجهود المجالس المحلية والإشراف على تطبيق نظام الإدارة المحلية ودعم ومساعدة المحافظين في ممارسة اختصاصاتهم القانونية مما يحقق التكامل بين النشاط الرسمي والنشاط الشعبي في عموم محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التنسيق أو المجالس المحلية على مستوى كافة الوحدات الإدارية والأعداد والتحضير مع الجهات المختصة في رئاسة الوزراء لاجتماعات المحافظين أعضاء الحكومة مما يحقق التكامل بين النشاط المركزي واللامركزي في الدولة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.

27- المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام والقانوني وحماية حقوق ومصالح هيئات الدولة ومؤسساتها والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية لكافة أجهزة الدولة والمنظمات الجماهيرية والمتابعة الدورية لمستوى الأداء في تطبيق القوانين في هذه الأجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها.

28- تعزيز وتطوير الشئون المتعلقة بالقضاء وتشييد أبنية المحاكم والنيابة العامة وتوفير المستلزمات الضرورية لتأسيس نشاطها والإشراف التنظيمي على كادرها حسب القوانين المنظمة لذلك .

29- رعاية الشئون الدينية والإشراف عليها والعمل على نشر الوعي الإسلامي وتأهيل أمية وخطباء المساجد وتنظيم أعمال المأذونين الشرعيين والأشراف على أموال الأوقاف وحمايتها وتنميتها ومراقبة صرفها للأغراض المخصصة لها .

30- تنظيم شئون العمل غي كافة المجالات والقطاعات التي يحددها القانون واقتراح سياسة العمالة في صورة اتجاهات وأهداف كمية للقوى البشرية بما يساعد على تحقيق معدات أعلى للإنتاجية ورفع مستوى معيشة العاملين .

31- إعداد وتنفيذ السياسة العامة غي مجال الخدمة المدنية وشئون الموظفين وتنظيم الأعمال الإدارية لأجهزة الدولة وفروعها والأشراف على رعاية الموظفين وتنظيم سياسة الأجور والمرتبات والعلاوات والترقيات الخاصة بموظفي الدولة .

32- إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بتوجيه شئون العاملين وتنظيم العاملة في فروع المؤسسات والقطاعات الخاصة بما يحقق ضمان حقوق العمال وتوجيه سياسة موحدة للعمالة في  كافة أنحاء الجمهورية بما يساعد على تحقيق معدلات أعلى للإنتاج ومستوى معيشة أفضل للعاملين من خلال وضع سياسة موحدة للعمالة في كافة أنحاء الجمهورية بما يساعد على تحقيق معدلات أعلى للإنتاج ومستوى معيشة أفضل للعاملين من خلال وضع سياسة للأجور والحوافز والعلاوات والبدلات وفقاً للمستوى المعيشي العام والعمل عل توصيف المهن وتوصيفها وترتيبها في مجموعات مهنية نوعية وكذا وضع خطط التدريب والتأهيل المهني وزيارة كفاءة العاملين وقدراتهم لتحقيق معدلات إنتاجية كمية وكيفية أضل .

33- تقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة للعاملين ولجميع المواطنين من خلال - تشريعات وأنظمة العمل والتأمينات والضمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الاجتماعية للأسرة والاهتمام بالطفولة والمعاقين والمهنيين ورعايتهم وإنشاء  دور الحضانة ودور الرعاية الاجتماعية للأيتام .

34- رعاية العمل التعاوني وتشجيع إقامة  التعاونيات والإنتاجية والخدمية والاهتمام بالصناعات والحرف اليدوية الوطنية .

35- وضع الأسس والقواعد العامة لتنظيم النشاط الشبابي والرياضي وتطوير الحركة الشبابية الرياضية اليمنية .

36- العناية بشئون المغتربين اليمنيين في الداخل والخارج من خلال وضع البرامج الثقافية والاجتماعية وتكثيف الاتصال بهم بمختلف الوسائل لتعميق ربطهم بالوطن وتقديم الدراسات والبحوث والمقترحات التي تتطلب إصدار التشريعات أو تعديلها والتي تخدم مصالح المغتربين اليمنيين وتعمل على تشجيعهم بما يؤدي إلى استثمار وادخار أموالهم في الجمهورية للمساهمة في المشروعات الاقتصادية والاجتماعية .

الباب السادس

أسس تنظيم الوزارات

مادة (33) تنظم الوزارات بلوائح تنظيمية يصدرها مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تراعى في وضعها الأسس العلمية للتنظيم والأحكام العامة التالية :

1-      تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات الأساسية للوزارة .

2-      تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة بوضوح ومرونة بما في ذلك التقسيمات الرئيسية للوزارة وتحديد اختصاصاتها في إطار الاختصاصات العامة للوزارات .

3-      تحديد صلاحيات الوزير ونائبة والقادة الإداريين للهيكل التنظيمي بشكل تتحدد فيه المسئولية ويحول دون الازدواجية والتداخل في العمل .

4-      توضيح العلاقة التنظيمية بين مكونات البناء التنظيمي للوزارة .

5-      تفويض السلطة من الأعلى إلى الأدنى حسبما تقتضيه ضرورات العمل .

6-      الالتزام بمبدأ المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ على كافة المستويات .

7-      تنظيم أداء الأعمال والاختصاصات في كافة مستويات الوزراء وفروعها بأقل قدر من الوقت والجهد والمال .

8-      تحديد العلاقات الإدارية والقانونية بين الوزارة وفروعها والمؤسسات التابعة لها.

9-      إتباع الإرشادات التي يعتمدها مجلس الوزراء عند إعداد لائحة الوزارة .

الباب السابع

مهام وصلاحيات جهاز مجلس الوزراء

مادة (34) يقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء بمساعدة رئيس مجلس الوزراء ونوابه ومجلس الوزراء للاضطلاع باختصاصاتهم الدستورية والقانونية كما يتولى الجهاز إعداد مشروعات خطط عمل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة .

مادة (35) يقوم جهاز رئاسة مجلس الوزراء بأعداد جداول جلسات مجلس الوزراء وتدوين محاضرها ومضابطها وتأمين الشروط الفنية والظروف اللازمة لعمل المجالس .

مادة (36) يحدد رئيس مجلس الوزراء الأساليب والطرق الواجب إتباعها من قبل مقدمي الموضوعات لمجلس الوزراء كما يحدد المقاييس والقواعد الأساسية لا عداد الموضوعات ومشروعات القرارات المقدمة إلى مجلس الوزراء .

مادة (37) يحدد رئيس مجلس الوزراء طرق ووسائل متابعة تنفيذ قرارات المجلس وطرق وقواعد إعداد التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس .

مادة (38) ينسق رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزارات في القضايا والموضوعات المختلف عليها أو المتدخلة بين صلاحيات ومسئوليات الوزارات المعنية عند عرض الموضوعات علية .

مادة (39) ينسق رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارات والأجهزة والسلطات المختلفة في الدولة عند إعداد التقرير السنوي وغيرها من التقارير الأخرى المتعلقة بنشاط الحكومة أو الأجهزة التابعة لها .

مادة (40) يصدر بتنظيم جهاز رئاسة الوزراء وتحديد اختصاصاته قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (41) يراجع رئيس مجلس الوزراء ما يقدم آلية على ضوء القوانين والقرارات الصادرة عن مختلف سلطات الدولة وفقاً للوائح وأنظمة المجلس وجهاز رئاسته قبل عرضة على مجلس الوزراء .

الباب الثامن

أحكام ختاميـــة

مادة (42) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بناءاً على عرض مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (43) تلغى كافة القوانين واللوائح والأنظمة السارية قبل صدور هذا القرار بالقانون المتعلقة بالمجالات التي تناولتها أحكامه .

مادة (44) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ 25/ رمضان / 1411هـ

الموافق :10/ ابريل / 1991م

 

حيدر أبو بكر العطاس                                     الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                         رئيس مجلس الرئاسة

 

   

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department