قانون رقم (15) لسنة 1991م
بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1991م
باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1991م (4.450.433.000) ريال فقط أربعة آلاف وأربعمائة وخمسين مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال، وفقاً للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة المرفق بهذا القانون.
مادة(2): يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1991م بمبلغ (208.852.000) ريال فقط مائتين وثمانية ملايين وثمانمائة واثنين وخمسين ألف ريال.
وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (145.571.000) ريال فقط مائة وخمسة وأربعين مليونا وخمسمائة وواحد وسبعين ألف ريال.
مادة(3):أ- على كل وحدة من وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) مما يحدد في المركز المالي في نهاية الفصل.
ب- في حالة عدم تقديم المركز المالي تحدد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) من التقدير في نهاية كل فصل.
ج- يسدد القسط الرابع من حصة الحكومة في الربع الأول من العام التالي في ضوء ما يسفر عنه حساب العمليات الجارية والميزانية العمومية، ويتم سداد جميع الأقساط في المواعيد المحددة إلى البنك المركزي اليمني
حـ/ الحكومة العام.
د- في حالة تأخر أي وحدة عن التسديد المستحق عليها في المواعيد المحددة يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خصم الحصة من حساباتها من البنك المركزي والبنوك التجارية، وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص يجوز لوزير المالية بعد أسبوع استصدار قرار رئيس الوزراء بخصم الحصة.
مادة(4): يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للعام المالي 1991م بمبلغ(731.707.000)ريال فقط سبعمائة وواحد وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ريال وبقدر عجز المعان منه بمبلغ (688.367.000) ريال فقط ستمائة وثمانية وثمانين مليونا وثلاثمائة وسبعة وستين ألف ريال وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون بصفحتي(21 ، 29).
مادة(5): تقدر المساهمات الرأسمالية بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1991م بمبلغ (523.230.000) ريال فقط خمسمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائتين وثلاثين ألف ريال.
وتقدر مساهمة الحكومة من هذه المساهمة بنفس المبلغ وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون بصفحة(27).
مادة(6): تقوم وزارة المالية بدفع إعانة العجز الجاري المعان والمقدر للوحدات المعانة على دفعات كل ثلاثة أشهر، وذلك وفقاً للاحتياج الفعلي للوحدة وبناء على طلب منها مصادق عليه من الوزير المختص ومرفق به بيانات المركز المالي.
مادة(7): تدفع مساهمة (الحكومة) الرأسمالية للوحدات المذكورة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل منها وذلك بناء على طلب من الوزير المختص مرفقاً به البيانات الثبوتية وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية.
مادة(8): المبالغ التي تصرف من مساهمة الحكومة على المشاريع زيادة عن الاحتياج الفعلي للسنة وكذلك المبالغ التي تصرف لإعانة سد العجز الجاري بالزيادة وفقاً لما تسفر عنه الحسابات الختامية يجب ردها إلى
حـ/ الحكومة العام بالبنك المركزي اليمني ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ المساهمة في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة(9):أ- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة المالية 1991م وفقاً لهذا القانون والجداول المرفقة ويحظر عليها جميعاً تجاوز تلك الاعتمادات بأي حال من الأحوال.
ب- في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية يجوز إجراء مناقلة من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد فيما عدا الحسابات التالية التي تحظر المناقلة منها إلا بقرار من وزير المالية:
في الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها.
حـ/ 315 مرتبات وأجور الخبراء.
حـ/ 316 متممات الرواتب والأجور.
في الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة.
حـ/ 351 الإهلاك.
حـ/ 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية.
حـ/ 354 الفوائد العمولات.
حـ/ 365 أعباء المخصصات.
كما تحظر المناقلة من الحسابات التالية إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية.
في الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع.
حـ/ 321 المواد الأولية.
حـ/ 324 مواد التعبئة والتغليف.
حـ/ 34 مشتريات بغرض البيع.
ج- في حالة الضرورة التي تقتضي إعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) في الوحدات التي تحصل على مساهمة من الموازنة العامة للدولة يتم ذلك بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية وفي الوحدات التي تمول مشاريعها ذاتياَ يتم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية.
د- تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزءا مكملاً لهذا القانون وبما لا يخالف أحكام القانون المالي وعلى الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة(10): تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة وبما لا تخالف أحكام ذلك القانون.
مادة(11): لا يصرف أي بدل من البدلات التي تخصم على الحساب رقم(312) إلا طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة للصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهات المختصة.
مادة(12): تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون.
مادة (13): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1991م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 26 شعبان 1411هـ
الموافق: 12 مارس 1991م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة