الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (5) لسنة 1998م
قرار جمهوري بالقانون رقم(44) لسنة 1991م
بشأن فرض ضرائب الدمغة
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء .
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم(13)لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
التسمية والمصطلحات
مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون ضرائب الدمغة).
مادة(2): يقصد بالألفاظ والتعابير الاتية:لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية:الجمهورية اليمنية.
الجهات الحكومية:يقصد بها الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية .
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير :وزير المالية.
المصلحة :مصلحة الضرائب.
رئيس المصلحة:رئيس مصلحة الضرائب.
القانون :قانون ضرائب الدمغة.
الضريبة:أحد الضرائب المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المكلف:هو الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقاً لإحكام هذا القانون.
منشأة :كل شخص مكلف بالضريبة المقررة بمقتضى هذا القانون.(سطرين غير واضح الطباعة)
إلغاء طابع الدمغة:إبطاله بالتوقيع عليه أو وضع التاريخ والختم عليه أو أية إشارة يقصد بها إبطاله بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الأول
فرض الضريبة ونطاق سريانها
مادة(3):تفرض الدمغة على الوثائق والمستندات على الوجه الآتي:-
أ-العقود لمجرد تحريرها والتوقيع عليها.
ب-السجلات بمجرد استخدامها.
ت-المحررات والأوراق بمجرد استعمالها.
ث-الوقائع والمعاملات بمجرد تحقيقها.
مادة(4): يقصد بالاستعمال تقديم المحرر إلى أية سلطة قضائية أو إدارية رسمية أو شعبية أو تقديمه للتحصيل أو التعامل به بأية طريقة وبصفة عامة استخدام المحرر في عمل من شأنه أو يقصد به أو ينتج عنه أثراً من الآثار القانونية له.
مادة(5): ضريبة الدمغة نوعان:-
أ- ضريبة دمغه نوعية.
ب-ضريبة دمغة نسبية.
ويتحدد الخضوع سعر الضريبة لنوعين وفقاً للإحكام الواردة بهذا القانون وطبقاً للجدول المرفق.
مادة(6): الشركات والمقاولون ومتعهدو النقل وكل محترف بأعمال البنوك ،وكل تاجر أو وكيل بالعمولة للبيوت التجارية وكل منشأة عامة أو خاصة ملزمون أن يقدموا الى مصلحة الضرائب ومكاتبها إقراراً شهرياً بالضريبة المستحقة عليه طبقاً لإحكام هذا القانون من جميع أوجه النشاط والمعاملات التي يمارسونها وذلك خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق وتؤدي الضريبة المستحقة من واقعة في الميعاد المحدد لتقديمه ودون الحاجة الى أية مطالبة من جانب مصلحة الضرائب ويقدم الإقرار الخاص بضريبة الدمغة النسبية المفروضة على الشركات طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر يناير من كل عام وتدفع الضريبة مقدماً بموجبه دون حاجة إلى أية مطالبة من جانب مصلحة الضرائب.
مادة(7): على كل منشأة أو جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أن تخطر مصلحة الضرائب بتاريخ بدء ممارسة العمل أو النشاط خلال شهرين من هذا التاريخ وعليها أن تقدم الأخطار المذكور عند إنشاء أي فرع أو مكتب توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى مكان آخر وإذا كان المكلف شركة وقع واجب الأخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المتولي تصريف شئونها وينطبق هذا على جميع المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية .
الباب الثاني
الأحكام العامة
الفصل الأول
حق الاطلاع وسر المهنة
مادة(8): يكون لموظفي مصلحة الضرائب حق الاطلاع لدى مختلف الجهات الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص والمكلفين بصفة عامة على كافة الوثائق والدفاتر والمستندات والسجلات والملفات والمحررات وغيرها من البيانات والمعلومات مما يتطلب الاطلاع عليه أو المعاينة وذلك بغرض التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولا يجوز الاعتراض على ذلك بحجة سر المهنة.
ويحصل الاطلاع في مقر أصحاب الشأن أثناء ساعات العمل ويكون إثبات الاطلاع وكذا ما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بمحضر ينظم وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
مادة(9): كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو في الفصل فيما يتلق بها من المنازعات ملوم بمراعاة سر المهنة ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية.
الفصل الثاني
ربط الضريبة
مادة(10): على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل أو رأت المصلحة أن القيمة المذكورة فيه أو في الأخطار الذي تؤدي الضريبة بموجبه نقل عن القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة.
وعلى المصلحة إخطار المكلف من التقدير عن طريق التبليغ الاداري فاذا لم يتظلم المكلف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الأخطار تكون الضريبة واجبة الأداء.
مادة(11): تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام ولو كانت في المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون .ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة قد احتواه هذا القانون وكنوعاء من الأوعية الوارد ذكرها وبحيث يمكن كتابته في محرر مستقل.
مادة(12): لا تتعدد ضريبة الدمغة النسبية في حالة تعدد النسخ أو الصور ولو كانت موقعه ما لم ينص على خلاف ذلك وتستحق ضريبة الدمغة النوعية على كل نسخة من المحرر أو صوره الموقعة عند تعدد النسخ أو الصور وتعتبر الصور الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الموقعة في حالة استعمالها على الوجهة المبين في المادة(3)من هذا القانون.
مادة(13): لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوع عنه الضريبة.
مادة(14):تحدد المصلحة الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتبين لها من الاطلاع والمعاينة وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع عليها ، أو إتلافها وفقاً لما يتبين لها من الأدلة ويعلن المكلف بالضريبة عن طريق التبليغ الإداري وتسرى في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والتظلم منه طبقاً للمادة(10)من هذا القانون.
مادة(15): يراعى في احتساب الضريبة النسبية جبر كسور الريال إلى الريال.
الفصل الثالث
الطعون والاستئناف
مادة(16): تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحاً به مقر ونطاق عملها الجغرافي وذلك على النحو التالي:-
1-مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام رئيساً
2-موظفين فنيين من مصلحة الضرائب أعضاء
3-ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والنقابات المهنية أعضاء
4-أميناً للسر.
مادة(17):تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط وإعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها .بالزيادة أو النقص أو الإلغاء وفقاً لإحكام هذا القانون.
مادة(18): على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي:-
أ- تحديد الضريبة التي يقر بها عن كل سنة كما يجب عليه تحديد أوجه اعتراضه وإقامة الدليل الذي يؤيد ما أقر به من ضريبة وما يعترض عليه.
ب- سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنه ولا يجوز النظر في الطعن ما لم يكن مقروناَ بسند السداد.
ج- سداد رسم طعن عن كل سنة ضريبة مبلغ وقدره مائة ريال.
مادة(19):أ- تحظر اللجنة كل من المكلف والمصلحة بميعاد الجلسة وغايته سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو من يوكلهما أو أن يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها وإذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته سبعة أيام وللجنة الحق في نظر الطعن إذا لم يحضرا في الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في الطعن للمدة التي تراها مناسبة,
ب- للجنة الحق في طلب البيانات والأوراق والمستندات الإضافية.
ج- على اللجنة أن تعد محاضر اجتماع لجلساتها ومحضراً نهائياً يتضمن جميع أوجه الخلاف والأسس التي استندت إليه اللجنة في قرارها.
د- تجتمع اللجنة بأغلبية أعضائها وتكون جلساتها سرية إلا إذا رأت خلاف ذلك.
هـ- يجب على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطعن وتصدر قراراتها في القضية بأغلبية الحاضرين ويوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر.
مادة(20):يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعن أمام المحكمة المختصة وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن ولا يعد المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد تحقق من قيام الطاعن بالآتي:
أ- سداد مبلغ الضريبية التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.
ب- سداد مبلغ(10%)من الضريبة المعترض عليها.
مادة(21): تختص المحكمة المشار إليها في المادة(20)وتنظم مهامها كما ورد في المادة(80)من قانون ضرائب الدخل.
مادة(22): تستأنف أحكام هذه المحكمة أمام شعبة نوعية من شعب الاستئناف نهائياً بعواصم المحافظات وأمانة العاصمة ويكون حجم المحكمة الاستئنافية نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن على أن تتسم إجراءتها بطابع الاستعجال.
مادة(23):لا يجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية .
الفصل الرابع
الجزاءات
مادة(24): يعاقب على الامتناع من تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل انقضاء مدة عشر سنوات بغرامة لا تقل عن(100)مائة ريال ولا تتجاوز(1000)ألف ريال فقط وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(25): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية يعاقب بغرامة لا تقل عن(250)ريال ولا تتجاوز عشرة ألف ريال(10000):-
أ- كل من وضع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكون طريقة صنعها مشابهة لهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحة الضرائب بشكل يسهل قبولها بدلاً من الأوراق الرسمية المقلدة.
ب-كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها تضييع أموال على خزينة الدولة.
ج- كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغه سبق استعمالها مع علمه بذلك.
د- كل من استعمل طوابع دمغه سبق استعمالها مع علمه بذلك.
مادة(26):يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن ألف ريال كل من باع أو عرض للبيع طوابع دمغه أو استمارات أو نماذج أو أوراق مدموغة مقدماً بسعر يزيد عن السعر المقرر لها.
مادة(27): علاوة على العقوبات والجزاءات الوارد ذكرها في هذا القانون يحكم القاضي في جميع الأحوال بأداء قيمة الضرائب المستحقة والتعويضات للخزانة على جميع من اشتركوا في الجريمة وذلك بطريقة التضامن ولا يقل مقدار التعويض عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد عن عشرة أمثالها.
مادة(28):يعاقب بغرامة لا تقل عن(1000)ألف ريال ولا تتجاوز(10000)عشرة ألف ريال مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية:-
أ-كل من يخالف أحكام هذا القانون ما لم تحدد العقوبة بنص صريح في هذا القانون.
ب-كل من قبل أو وقع أو قبل استعمل عقداً أو محرراً أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.
ج-كل صاحب مصرف أو وكيل توسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة وتستحق هذه الغرامة عن كل عقد أو محرر أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
التحصيل والحجز
مادة(29): تؤدى الضريبة بإحدى الطرق الآتية:-
أ- استعمال الأوراق المدموغة التي تصدرها مصلحة الضرائب أو النماذج المدموغة مقدماًّ للمحررات التي يعنيها ويحدد بياناتها وثمنها قرار رئيس المصلحة على ألا يتجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة وتكاليف إعداد المحرر.
ب- ختم المحررات بأختام المصلحة التي تعدها لهذا الغرض.
ج- آلات التخليص.
د- أية طريقة أخرى يصدر بها قرار رئيس المصلحة.
مادة(30): تنفذ قرارات التحصيل والتغريم كما تنفذ الأحكام الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ وفقاً للأصول القانونية النافذة.
مادة(31): إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع بشكل جدي وملموس فلرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة أمراً بحجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة فقط وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بقرار من المحكمة المختصة.
مادة(32): متى اصبح الدين الضريبي قطعياً فللنيابة العامة بناء على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين بما يساوى المبلغ المستحق وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود أوالأوراق المالية أو غيرها سواء أكانت مستحقة في الحال أو في المستقبل وعلى المحجوز لديه أن يقوم بتوريد ما في ذمته لخزانة مصلحة الضرائب أو الإقرار بما في ذمته للمصلحة المذكورة مبيناً أسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه إعلاناً إدارياً بذلك عن طريق التبليغ الإداري -من مصلحة الضرائب.
مادة(33): دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها من غير احتياج إلى مطالبة في مقر المدين.
الفصل السادس
الإعفاءات من الضريبة
مادة(34):أ- لا تخضع الجهات الحكومية للضريبة المنصوص في هذا القانون.
ب- لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بين الحكومة وشخص مقرر له الإعفاء من الضريبة وفي كل تعامل بين الحكومة وشخص غير مقرر له الإعفاء من الضريبة يتحمل الجانب المستفيد كامل الضريبة المستحقة على التعامل على أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعي العمل فلا يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور.
مادة(35): يعفى من الضريبة ما يدخل في مجال العمل الرسمي كل من:
أ- هيئات التمثيل السياسيي والقنصلي الأجنبية.
ب- الهيئات الدولية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة(36): تعفى من الضريبة المبالغ التي تصرفها الحكومة على الوجه التالي:
أ- إذا كان الصرف رداً لمبالغ صرفت.
ب- الصرف لهيئة دولية أو لحكومة أجنبية أو مساهمة في رأس مال مؤسسة محلية أو خارجية.
ج- الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية .
د- ما يصرف مقابل استيراد بضائع أو خدمات من الخارج.
ه- ما يصرف كمعونة أو مساعدة للأفراد والجمعيات الخيرية ونحوها.
الفصل السابع
أحكام متنوعة
مادة(37): لا يجوز للقضاء أو أي موظف عام إصدار قرارات أو وضع إشارات أو التصديق على توقيعات أو القيام بمأمورية أو إجراء أي عمل يدخل في اختصاصه ما لم يتحقق من أن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلاً ويتعين ضبط كل ضرراً وغيره مما يقع تحت يده بحكم عمله مما لم تؤد عنه الضريبة المستحقة وطلب استيفائها ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أدى الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعاً على غيره فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة يتعين إبلاغ مصلحة الضرائب بهذه المخالفات لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون مع تحصيل الضريبة المستحقة.
مادة(38): يحظر على كل شخص أن يتعامل في محرر أو نحوه من الأوعية الخاضعة للضريبة طبقاً لإحكام هذا القانون ما لم تكن الضريبة المستحقة مسددة بالكامل.
مادة(39): يجب على مكلفي هذه الضريبة مسك الدفاتر التجارية وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر.
مادة(40): يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات ضد تنفيذ هذا القانون أو اللوائح المتفرعة عنه.
مادة(41): تمنح كل منشأة خاضعة لأحكام هذا القانون في الربع الأول من كل سنة شهادة تثبت سدادها للضريبة المستحقة من السنة المالية السابقة على إلا يتم منح البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة(104)من القانون رقم(31)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدخل إلا بعد إبراز تلك الشهادة.
مادة(42)تمنح مكافأة تشجيعية كما يلي:-
أ- كل من يدلى بمعلومات أو بيانات تؤدى إلى الكشف عن مبالغ كان يراد إخفاؤها أو التهرب منها من أداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة لا تتجاوز 10% من قيمة الضريبة التي استحقت على المبالغ المخفاة أو التي كان يراد التهرب من أدائها فإذا ثبت أن تلك المعلومات والبيانات كاذبة يعاقب من أدلى بها كذباً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن
(10.000)ريال ولا تزيد عن(50.000)ريال.
ب- يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة.
مادة(43): تنضم اللائحة التنفيذية توزيع طوابع الدمغة وتحدد مقدار العمولة التي تدفع لموزعيها.
مادة(44): تعدل أو تضاف أوعية جديدة أو تعدل النسب أو الفئات الواردة في الجدول المرفق بقانون.
مادة(45): تحصل الضريبة المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة على تاريخ هذا القانون وتتبع الأحكام الواردة فيها بشأن المنازعات القائمة قبل نفاذ هذا القانون.
مادة(46): يصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالقانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(47): يلغى القانون رقم(6)لسنة 1979م بإصدار قانون ضريبة الدمغة وكذا أحكام القانون رقم(5) لسنة 1983م.
مادة(48): يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون من قوانين أو قرارات أو لوائح .
مادة(49): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ:28/رمضان/1411هـ
الموافق:13/أبريل/1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
جدول مرفق "بقانون ضرائب الدمغة"
يحدد الأوعية الضريبية ونسب وفئات الضريبة
المقررة عليها والأحكام الخاصة بكل منها
مسلسل سعر الضريبة بيان الأوعية الضريبية والأحكام الخاصة بكل منها
1 5 ريالات العقود:
الشهادات:
تستحق ضريبة دمغة نوعية قدرها خمسة ريالات على مايلي:
1- كل الشهادات الصادرة من أي جهة حكومية أو هيئة عامة
أو مؤسسة عامة أو أي شخص معنوي عام.
2- الشهادات الصادرة من الغرف التجارية والصناعية.
3- كل شهادة تعطى من النقابات والاتحادات المهنية.
4- كل شهادة تعطى من منشأة تجارية أو صناعية.
5- كل شهادة مصدق على توقيعاتها بمعرفة جهة حكومية أو
مؤسسة عامة. أو هيئة عامة أو أي شخص معنوي عام.
6- كل شهادة دراسة وما في حكمها.
يتحمل عبء الضريبة مستلم الشهادة.
2 ريالان الصورة المستخرجة:
تخضع لضريبة الدمغة النوعية وقدرها ريالان كل صورة
استخرجت من عقد أو وثيقة أو محرر أو سجل أو دفتر بأية
جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو دفاتر أي منشأة تقوم بعمل
تجاري أو صناعي.
يتحمل عبء الضريبة مستلم الصورة أو المستخرج.
3 ريالان الطلبات :
تخضع لضريبة الدمغة النوعية وقدرها ريالان.
1- الطلبات المقدمة إلى الجهاز الإداري للدولة والمحافظات
والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة بقصد الحصول
على خدمة أو ميزة أو منفعة.
2- الطلبات المقدمة إلى الشركات التي تساهم الحكومة فيها أي
وحدات القطاعين العام والمختلط .
ويتحمل عبء الضريبة مقدم الطلب. وتعفى من الضريبة
طلبات المساعدة من الحكومة وكذلك الشكاوي.
4 5 ريالات العقود
فيما عدا عقود الكفالة والضمان والنقل تستحق ضريبة دمغة
نوعية قدرها خمسة ريالات على جميع العقود بعوض أو بغير
عوض سواء كانت مدنية أو تجارية وكذلك الوثائق المتعلقة
بالأحوال الشخصية.
ويتحمل عبء الضريبة كل متعاقد على النسخة أو النسخ
الخاصة به فإذا كان العقد من نسخة واحدة يتحمل المتعاقدون
الضريبة بالتساوي فيما بينهم.
وبالنسبة لعقود الوكالة يتحمل عبء الضريبة الموكل ويعفى
من الضريبة عقد الوكالة إذا كان على ظهر إذن الصرف الحكومي أو الحوالة البريدية.
5 5 ريالات وثائق الملاحة البريدية التجارية:
تخضع لضريبة دمغة نوعية قدرها خمسة ريالات الوثائق الخاصة بالملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وقرارات التلف .
ويتحمل عبء الضريبة مستلم الوثيقة.
6 50 ريالا محاضر مجالس الشركات:
تكون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية الخاصة بالشركات خاضعة لضريبة دمغة نوعية قدرها خمسون ريالاً.
وتتحمل الشركة عبء الضريبة.
7 التأمين:
مع عدم الإخلال بخضوع عقود التأمين لضريبة دمغة نوعية قدرها خمسة ريالات تستحق ضريبة دمغة نسبية على الأقساط ومقابل التأمين على الوجه الآتي:
2% أ- أثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها وكذا على أقساط التأمين الإجباري أياً كان نوعه بحد أدنى قدره خمسة ريالات.
3% ب- ثلاثة في المائة مقابل التأمين على النقل سواء كان برياً أو بحرياً أو جوياً وبحد أدنى قدرة خمسة ريالات.
5% ج- خمسة في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى وكذلك مقابل هذه التأمينات بحد أدنى قدرة خمسة ريالات.
1% د- واحد في المائة على رأس المال المبين في عقود الإيراد لمدى الحياة أو لمدة محددة.
يقع عبء الضريبة في البنود السابقة من هذه الفقرة على المؤمن له والمؤمن بنسبة ثلثين على شركات التأمين وثلث على المؤمن له.
02 ,% أثنين من الألف على مقدار إجمالي مقابل التأمين والأقساط التي تحصلها شركات التأمين.
وبالنسبة للضريبة على إجمالي أقساط ومقابل التأمين تتحمل شركات التأمين عبء الضريبة.
وتعفى من الضريبة في جميع الأحوال أقساط ومقابل إعادة التأمين.
8 الأعمال المصرفية وما يشابها.
1- ضريبة نسبية على الوجه الآتي:
0.5 % أ- نصف في المائة على قيمة أعلى رصيد مدين يحسبه العميل
خلال السنة.
0.5 % ب- نصف في المائة على قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة
غير المغطاة.
25.% ج- ربع في المائة على قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة
المغطاة.
0.2 % د- نصف في المائة على قيمة التحاصيل المسددة.
5.% هـ- نصف في المائة على قيمة خطابات الضمان الصادرة
غير المغطاة.
ويتحمل عبء الضريبة في الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ، هـ)
السابق ذكرها العميل.
2- ضريبة نسبية: على العقود وعمليات حوالات الحقوق
والديون أو النزول عنها كمايلي:
0.02 % أ- أثنين في الألف على قيمة الحوالات الصادرة الخارجية.
0.01 % ب- واحد في الألف على قيمة الحوالات الصادرة الداخلية.
ويتحمل عبء الضريبة في الفقرتين (أ،ب) المحول.
0.5 % 3- أ- يخضع المحرر المثبت لقرض تتجاوز قيمته آلفين ريال
لضريبة نسبية مقدارها نصف في المائة من قيمة القرض.
4/1 % ب- يستحق عند تجديد القرض كله أو جزء منه ضريبة
نسبية مقدارها ربع، في المائة من قيمة القرض المجدد
ج- تسري الضريبة المفروضة بمقتضى البند (3) على
المحررات المثبتة للإقرارات بالدين إذا تجاوزت قيمة
الدين الفين ريال.
د- يتحمل الضريبة المفروضة بمقتضى البند (3) على
المقترض أو المقرض إذا كان القرض أو الدين بفائدة
فيتحمل المقرض والمقترض أو المقر والمقر له
الضريبة مناصفة تعفى من الضريبة الودائع بكافة أنواعها
في البنوك وهيئة البريد.
2- ضريبة على نوعية مايلي:
20 ريال أ- عشرون ريال على كل حساب يفتح بالبنك.
ريالان ب- ريالان على أذون التسوية التي بمقتضاها يصدر العميل الأمر إلى
المصرف بقيد مبلغ لحساب الغير خصماً من حساب مصدر الأمر.
ريالان ج- ريالان على أوامر النقل المصرفي التي بمقتضاه يصدر العميل
الأمر إلى المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير ليس له حساب
بالمصرف مخصماً من حساب مصدر الأمر.
ريالان د- ريالان على جميع مستخرجات أو كشوف الحسابات التي ترسلها
المصارف.
5 ريال هـ- خمسة ريالات على حوافظ تحصيل أرباحهم وفوائد المستندات.
5 ريال و- خمسة ريالات على كل دفتر توفير يفتح أو يجدد.
5 ريال ز- خمسة ريالات على كل من خطابات الضمان وعقود الكفالات
وضمان الأوراق التجارية إذا أعطى محرر مستقل.
ويتحمل عبء الضريبة كل من الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ- فتح الحساب ومستخرجات وكشوفات الحساب وحوافظ التحصيل العميل.
ب- أذونات التسوية وأوامر النقل المصرفي في الأمر بالصرف.
V- خطابات الضمان وعقود الكفالة وضمان الأوراق التجارية المكفولة أو
من تسلم العقد.
وتعفى من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها البنوك إلى
عملائها.
9 الأوراق التجارية:
تستحق ضريبة دمغة نسبية على مايلي:
5.% أ- نصف في المائة بحد أدنى خمسة ريالات على الكمبيالات.
ب- نصف في المائة بحد أدنى خمسة ريالات على السندات تحت الأذن أو
لحاملها وتعفى من الضريبة أوراق النقد والكمبيالات والسندات تحت الأذن
ولحاملها إذا وردت ضمن العمليات المبينة في البند (1) من المسلسل (8)
الأعمال المصرفية وما يشابها.
ريال ج- تستحق ضريبة نوعية قدرها ريال على الشيكات بكافة أنواعها عادية أو
مسطرة أو الشيكات المسافرين ويتحمل عبء الضريبة الساحب
10 ريال الإيصالات والفواتير:
تستحق ضريبة نوعية قدرها ريال على الإيصالات والفواتير التي تزيد قيمتها
عن مائة ريال.
ويتحمل عبء الضريبة من يصدر الإيصال أو الفاتورة على أنه بالنسبة
لإيصالات المرتبات والأجور فيتحمل عبء الضريبة رب العمل أو الملتزم
بأداء المرتب أو الأجرة.
وتعفى من الضريبة:
1- الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها.
2- الإيصالات المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين
فروعها بشرط أن يكون بقصد تنظيم العمل الداخلي للمنشأة على أنه إذا
أستعمل الإيصال في غير العمل الداخلي للمنشأة فتستحق الضريبة عليه.
3- الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك.
4- الإيصالات التي تعطى عن المبالغ التي تودع بالبنك لحساب المودع أو
غيره.
5- الإيصالات الصادرة عن الشيكات و الكمبيالات والسندات تحت الأذن التي
تودع بالبنك على ذمة التحصيل أو القبول.
6- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق
المالية.
11 تأسيس الشركات.
تستحق ضريبة دمغة نوعية على كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها على
الوجه الأتي :
3000 ريال أ- ثلاثة آلف ريال على شركات المساهمة .
2000 ريال ب- الفي ريال على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية
المحددة.
1000 ريال ج- آلف ريال على شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يزيد
رأس المال في كل منها على خمسين آلف ريال.
ويتحمل عبء الضريبة الشركة.
12 خدمات النقل :
تستحق ضريبة دمغة نوعية على مايلي:
5 ريالات أ- خمسة ريالات على كل وثيقة من وثائق الشحن البحري(بوليصة).
10 ريالات ب- عشرة ريالات على كل تذكرة سفر على الطائرات داخل الجمهورية.
25 ريال ج- خمسة وعشرون ريالاً على كل تذكرة سفر على الطائرات إلى خارج
الجمهورية.
10 ريالات د- عشرة ريالات على كل تذكرة سفر على البواخر بالدرجة الأولى والدرجة
الثانية والدرجة الثالثة.
3 ريالات هـ- ثلاثة ريالات على تذاكر السفر براً داخل الجمهورية وتخفض الضريبة
إلى النصف بالنسبة للبندين (ب ، ج) من هذه الفقرة على تذاكر السفر لاداء
الحج والعمرة.
وتعفى من الضريبة مايلي:
1- تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية.
2- التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية.
5 ريالات تستحق ضريبة دمغة نوعية قدرها خمسة ريالات على وثائق النقل (بوليصة)
الخاصة بالبضائع والمنقولات أياً كان نوعها سواء كان النقل جواً أو بحراً أو
براً .
يتحمل عبء الضريبة على خدمات النقل صاحب التذكرة أو مرسل البضاعة.
لا تحصل ضريبة الدمغة النوعية وقدرها خمسة ريالات على الخدمات الواردة
في هذه الفقرة والتي تثبت في شكل عقد.
13 خدمات البريد:
تستحق ضريبة دمغة نوعية على خدمات البريد على النحو الآتي:
ريالان 1- ريالان على كل طرد بريد داخلي.
3 ريالات 2- ثلاثة ريالات على كل طرد بريد خارجي.
3 ريالات 3- ثلاثة ريالات على كل طرد بريد مؤمن عليه.
ويتحمل عبء الضريبة صاحب الطرد.
10 ريال 4- عشرة ريالات على كل تأجير لصندوق بريد خاص سنوياً.
ويتحمل عبء الضريبة مستأجر الصندوق
14 الرخص والتصاريح:
5 ريالات تستحق ضريبة دمغة نوعية قدرها خمسة ريالات على كل تصريح يصدر من
أية سلطة حكومية.
تستحق ضريبة دمغة نوعية على الرخص على الوجه الآتي:
5 ريالات 1- خمسة ريالات على كل رخصة تصدر من أية سلطة حكومية.
20 ريال 2- عشرون ريال على كل رخصة بإدارة محل تجاري أو صناعي أو أي
منشأة أو مكتب.
50 ريالا 3- خمسون ريالا على كل رخصة بحمل السلاح.
100 ريالا 4- مائة ريال على كل امتياز باستغلال المناجم أو غيرها.
10 ريال 5- عشرة ريال على رخص السيارات.
تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو تمديدها أو إجراء
أي تعديل فيها.
يتحمل عبء الضريبة من صدرت لصالحة الرخصة أو التصريح.
15 اشتراك الهاتف
20 ريال تستحق ضريبة دمغة قدرها عشرون ريالا عن كل اشتراك باستعمال الهاتف
سنوياً. ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
16 شهادات الوزن:
5 ريالات تستحق ضريبة دمغة نوعية قدرها خمسة ريالات على كل شهادة وزن البضائع
الصادرة من الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن.
ويتحمل عبء الضريبة طالب الوزن.
17 القيد في السجلات:
تستحق ضريبة دمغة نوعية على الوجه الآتي:
30 ريالا 1- ثلاثون ريالا على كل قيد في السجل التجاري لتجارة التجزئة وكذا عند
تجديده.
100 ريال 2- مائة ريال على كل قيد في السجل التجاري لتجارة الجملة وكذا عند تجديده.
150 ريالا 3- مائة وخمسون ريالا على كل قيد في السجل التجاري لنشاط الاستيراد
والتصدير وكذا عند تجديده.
500 ريال 4- خمسمائة ريال على كل قيد لوكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية وكذا عند
تحديده وكذا على القيد في سجل الوكلاء التجاريين أو عند تعديل البيانات أو
تجديدها.
18 المبالغ التي تصرفها الحكومة والمؤسسات العامة.
02.% تستحق ضريبة دمغة نسبية أثنين في الألف على كل مبلغ تصرفه الحكومة
والمؤسسات العامة مباشرة بطريق الإنابة.
19 الأوراق المالية وتداولها:
تفرض ضريبة دمغة نسبية بواقع أثنين في الألف سنوياً من قيمة السندات أيا
كانت جهة إصدارها وكذلك من قيمة الأسهم والحصص وحصص التأسيس وما
حكمها الصادرة من الشركات اليمنية سواء كانت شركات مساهمة أو توصية
بالأسهم والحصص وما في حكمها والسندات في صكوك أو لم تمثل وسواء
سلمت الصكوك لا صحابها أو لم تسلم وذلك على رأس المال المدفوع.
وتعد في حكم الشركات اليمنية المنصوص عليها في هذه الفقرة وتخضع للضريبة
المقررة فيها.
أ- كل شركة أجنبية يكون مقرها الرئيسي في الجمهورية اليمنية وأن شمل نشاطها
بلاداً أخرى.
ب- كل شركة أجنبية غرضها الوحيد أو الرئيسي الاستثمار في الجمهورية اليمنية
ولو كان مقرها في الخارج.
ج- فروع الشركات والبنوك الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجمهورية اليمنية.
وتسري الضريبة من تاريخ مزاولة الشركة عملها أو من تاريخ صدور القرار
المرخص في تأسيسها أو من تاريخ نشر المحرر الذي أسست بمقتضاه أياً كان من
هذه التواريخ أسبق وتستحق الضريبة مقدماً في أول يناير من كل سنة وعلى
الشركات والهيئات التي أصدرت الورقة أو الحصة أن تؤدى الضريبة إلى
المصلحة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر يناير.
ويتحمل عبء الضريبة صاحب الورقة المالية أو الحصة وما في حكمها.
وتعفى من الضريبة الشركات تحت التصفية.
وتستحق الضريبة على الشركات التي تؤسس أو يزيد رأسمالها بعد أول يناير بنسبة
المدة الباقية من السنة مع عدم حساب كسور الشهر وتؤدى الضريبة إلى المصلحة
خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الموافقة على زيادة رأس المال
0.02% وتفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها أثنين في الألف على كل عملية بيع أو
شراء أوراق مالية خاصة بهذه الأسهم والحصص والسندات.
ويتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري بالتساوي وتحسب على قيمة المبالغ
الواجبة الأداء أو مستحقة التحصيل.
20 تقارير المحاسبين:
200 ريال تستحق ضريبة دمغة نوعية قدرها 200 ريال على تقارير المحاسبين عن حسابات
كل منشأة قام المحاسب بمراجعتها وتتحمل عبء الضريبة المنشأة التي قدم التقرير
عن حساباتها :
21 الإعلانات والإخطارات:
0.01% تستحق ضريبة دمغة نسبة بواقع 0.01% (واحد في الآلف) على الإعلانات
والإخطارات التي تعرض على شاشات السينما والتلفزيون أو تذاع بالراديو أو
تنشر بالصحف ويتحمل عبء الضريبة صاحب الإعلان أو الإخطار.