الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(58)لسنة1991م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية.

 قرار جمهوري بالقانون رقم(58)لسنة1991م

بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة

الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قرر:-

مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض الموقعة في بكين بتاريخ10مايو1991م(المرافقة لهذا القانون)والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بمبلغ(43.542.690)دولار ثلاثة وأربعين مليون وخمسمائة وأثنين وأربعين ألفاً وستمائة وتسعين دولاراً أمريكياً فقط.

مادة(2):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.

بتاريخ : 26/ذي الحجة/1412 هـ

المرافق : 8/يوليو/1991 م .

حيدر أبو بكر العطاس                                                             الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                              رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department