قانون رقم (63) لسنة 1991م
بشأن إصدار الجوازات
الدبلوماسية والخاصة والمهمة
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة .
) أصدرنا القانون الآتي نصه(
مادة (1) : تختص وزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقاً لهذا القانون .
مادة (2) : تمنح الجوازات الدبلوماسية للفئات التالية :
1- رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة .
2- رئيس وأعضاء مجلس النواب .
3- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .
4- أعضاء المجلس الاستشاري .
5- رؤساء الجمهورية وأعضاء المجلس الجمهوري وأعضاء مجلس قيادة الثورة وأعضاء هيئة الرئاسة السابقون .
6- رؤساء مجلس الوزراء ونوابهم والوزراء السابقون ومن في حكمهم .
7- أعضاء مجلس القضاء الأعلى .
8- (أ) رئيس المحكمة العليا ونوابه .
(ب) أعضاء المحكمة العليا أثناء سفرهم في مهمات رسمية .
9- النائب العام والمحامي العام الأول .
10- المحافظـون .
11- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه.
12- رؤساء الدوائر العامة في هيئة الأركان العامة أثناء سفرهم في مهمة رسمية .
13- قادة القوى الرئيسية في القوات المسلحة ومدراء الكليات العسكرية أثناء سفرهم في مهمة رسمية .
14- أ- نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية.
ب- وكلاء الوزارات ونواب رؤساء الأجهزة المركزية ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات والهيئات العامة ورؤساء المصالح الحكومية العاملون في الدولة أثناء سفرهم في مهمة رسمية .
15- أ- مستشاروا رئيس مجلس الرئاسة ومستشاروا مجلس الرئاسة ومدير مكتب مجلس الرئاسة ونائبه والأمين العام للرئاسة ونائبه .
ب- مديروا تشريفات الرئاسة ونائبه وسكرتير هيئة رئاسة مجلس النواب .
16- مستشاروا رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء أثناء سفرهم في مهمات رسمية.
17- موظفوا السلك الدبلوماسي والقنصلي وزوجاتهم وكذا أبنائهم وبناتهم القصر .
18- الملحقون الفنيون بالبعثات الدبلوماسية اليمنية ونوابهم وزوجاتهم وكذا أبنائهم وبناتهم أثناء فترة عملهم في البعثات .
19- حاملوا الحقيبة الدبلوماسية .
20- السفراء والوزراء المفوضون السابقون من أعضاء الكادر الدبلوماسي والقنصلي الذين انتهت مدة خدمتهم في وزارة الخارجية طبقاً لما ينص عليه قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي .
21- الموظفون اليمنيون والمنتدبون لدى المنظمات الإقليمية والدولية الممثلون للحكومة اليمنية.
22- الموظفون الإداريون والفنيون المعينون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يتطلب استثنائهم بحكم طبيعة مناطق عملهم بناءً على قرار من وزير الخارجية .
23- الزوجات يمنيات الجنسية للفئات المذكورة في الفقرات (1 ،2 ،3 ،4 ، 5، 6 ،8"أ" 11، 15"أ") من هذه المادة وان ينطبق على الزوجات ما ينطبق على الأزواج .
24- أرامل الفئات المذكورة في الفقرات (1 ، 3) من هذه المادة وأرامل رؤساء الجمهورية السابقون ورؤساء الوزراء السابقون اليمنيات الجنسية مالم تتغير حالتهن الاجتماعية .
مادة (3) : تمنح جوازات السفر الخاصة للفئات التالية :
1- أعضاء المحكمة العليا أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية .
2- رؤساء الدوائر العامة في هيئة الأركان العامة أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية .
3- قادة الأسلحة والكليات العسكرية أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية .
4- مستشاروا الوزارات .
5- وكلاء الوزارات ونواب رؤساء الأجهزة المركزية ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات والهيئات العامة ورؤساء المصالح الحكومية العاملون في الدولة أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية .
6- مستشاروا رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء أثناء سفرهم في غير مهمات رسمية .
7- الوكلاء في المصالح الحكومية من غير الوزارات .
8- الوكلاء المساعدون للوزارات والمصالح الحكومية ومن في حكمهم .
9- الأمناء العامون المساعدون برئاسة الوزراء ونوابهم.
10- المدراء العامون ومن في حكمهم الذين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء والهيئات التي يتبعونها .
11- عمداء الكليات في جامعتي صنعاء وعدن .
12- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة مقدم إلى رتبة عميد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو امنية.
13- الموظفون الإداريون والفنيون الملحقون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية .
14- رؤساء الاتحادات والنقابات والمنظمات المركزية على مستوى الجمهورية الذين يوفدون في مهمات رسمية .
15- الزوجات اليمنيات الجنسية للفئات المذكورة في الفقرات (7،"ب" ، 9، 14"أ" ، 15"ب" ، 16 ،21 ، 22) من المادة (2) مالم تكن الزوجة قد ضمت إلى جواز الزوج .
مادة (4) : تمنح جوازات السفر لمهمة للفئات التالية :
1- الموظفون الموفدون في مهمات رسمية أو لتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض ضمن الوفود الرسمية على أن لاتقل درجاتهم عن مستوى مدراء دوائر .
2- ضباط القوات المسلحة والأمن من رتبة نقيب إلى رتبة رائد ممن يشغلون مناصب عسكرية أو أمنية .
مادة (5) : أ - لا يحق لمن يحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة أن يمارس أي نشاط يتعارض مع الصفة التي حصل بموجبها على الجواز أو أساء استخدامه في أي أعمال غير لائقة أو استغلاله لأعمال تجارية .
ب - في حالة الإخلال لما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة يسحب الجواز فوراً بصورة نهائية مع اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (6) : 1 - يدرج أبناء وبنات الفئات التي يحق لها حمل جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة طبقاً لهذا القانون في جوازات سفر والديهم حتى بلوغ سن الرابعة عشرة .
2 - يجوز صرف جوازات سفر مستقلة لأبناء وبنات الفئات السابقة ما بين بلوغهم سن الرابعة عشرة وحتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مالم تكن البنت متزوجة .
مادة (7) : تكون جميع الجوازات الصادرة بموجب هذا القانون صالحة لجميع البلدان مالم يكن هناك استثناء من وزير الخارجية .
مادة (8) : يجوز لوزير الخارجية منح جوازات دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة بتوجيه من مجلس الرئاسة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر تجدد لفترة مماثلة .
مادة (9) : تحدد مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بأربع سنوات ، وتجدد مرة واحدة لمدة مماثلة ، ولا يجوز أن تزيد إجمالي مدة الصلاحية عن ثمان سنوات .
مادة (10) : مع مراعاة احكام المادة (2) تنتهي صلاحية الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بانتهاء أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز .
مادة (11) : تصدر عن وزير الخارجية لائحة تنظم كافة قواعد إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والأمور التنظيمية الخاصة بها .
مادة (12) : يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (13) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1975م بشأن وثائق السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة .
مادة (14) : يلغى أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 9/ صفـر/ 1412هـ
الموافق : 20/أغسطس/1991م
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسـة