الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(73)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تدريب معلمي المرحلة الثانوية.

 قانون رقم(73)لسنة 1991م

بالمصادقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تدريب معلمي المرحلة الثانوية.

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية مبلغ(13.500.000)ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف وحدة من وحدات السحب الخاصة لتمويل مشروع تدريب معلمي المرحلة الثانوية.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 22/جماد ثاني/1412 هـ

الموافق : 28/ديسمبر/1991م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department