قرار جمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 1991م
بشأن التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــرر
مادة (1) يسمى هذا القانون قانون التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
مادة (2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ- سيارة: كل مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته على الطريق العامة أياً كان نوعها أو جهة استعمالها . ويعتبر في حكم السيارة كل مركبة تجر بإحدى السيارات.
ب- وثيقة التأمين : وثيقة التأمين الإلزامي على السيارة التي تصدرها شركة تأمين وطنية تنفيذاً لأحكام هذا القانون لتغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير من حوادث السيارات.
ج- الغير : أي شخص يتعرض للإصابة الجسدية أو المادية من جراء حوادث السير داخل حدود الجمهورية .
د- الأضرار الجسدية: الوفاة أو الشلل الناتج عن الإصابة أو أية إصابة بدنية أخرى.
هـ- الأضرار المادية: كل ما يصيب ممتلكات الغير من بضائع ومنقولات وغيرها .
و- شركة التامين: أي شخص اعتباري أياً كانت تسميته يزاول عملية التأمين في الجمهورية تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
ز- المؤمن له : مالك السيارة الذي تغطي وثيقة التأمين مسئوليته المدنية تجاه الغير حسب أحكام هذا القانون ويعتبر في حكم المؤمن كل شخص يستعمل السيارة بأذن من مالكها .
ح- المؤمن : شركة التامين.
ط- التعويض : الاروش والديات وأي تعويض على الأضرار الجسدية والمادية.
مادة (3) يشترط في وثيقة التأمين الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتضمن التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير وليس في القانون ما يمنع من إصدار أية وثيقة تأمين أخرى لتغطية الأخطار غير المشمولة بأحكام هذا القانون .
مادة (4) يشترط في وثيقة التأمين الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكون صادره من إحدى شركات التأمين الوطنية المسجلة في الجمهورية اليمنية .
مادة (5) يجب أن تكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير الداخلية ويجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة عن السيارة مطابقة للبيانات الواردة في كتاب المصنع الذي استوردت منه والمؤكدة في تقرير المعاينة للسيارة الذي تصدره الإدارة للمرور.
مادة (6) مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يسري مفعول وثيقة التأمين للمدة المحددة في وثيقة التأمين مضافاً إليها ثلاثين (30) يوماً .
مادة (7) تلتزم الإدارة العامة للمرور بما يلي -
أ- عدم منح أو تجديد أو نقل رخصة سير لأية سيارة مالم تكن هناك وثيقة تأمين سارية حسب أحكام هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك السيارة تجديد رخصة سير سيارته خلالها .
ب- إبلاغ المؤمن عن كل تعديل على صحيفة سجل أي سيارة مؤمنه.
ج- تلتزم الجهات المختصة بأقسام الشرطة بتزويد المؤمن بصورة من محضر أي حادث من حوادث السيارات نشأ عنه وفاة أو أضرار جسدية ويثبت في المحضر رقم وثيقة التأمين واسم كلاً من السائق والمتضرر أو المتضررين ومكان وزمان وقوع الحادث مع إفادات أصحاب العلاقة بالحادث والشهود.
مادة (8) يجب على مالك آية سيارة مسجلة خارج الجمهورية اليمنية يرغب في إدخالها أراضى الجمهورية أن يكون حائزاً على وثيقة تأمين صادرة بموجب أحكام هذا القانون خلال المدة المصرح بها لبقاء سيارته في أراضي الجمهورية أو تكون بحوزته البطاقة الدولية العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية شريطة المعاملة بالمثل بين بلد الشركة المصدرة للوثيقة والجمهورية اليمنية.
مادة (9 ) يضع مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالتأمين على السيارات الحكومية لتغطية الأضرار لصالح الغير يصدر به قرار من مجلس الوزراء:
مادة (10) يجوز حرمان أي شركة تأمين من مزاولة هذا النوع من التأمين بصورة مؤقتة أو نهائية إذا ثبت إنها تهمل في صرف التعويضات المقررة أو المحكوم بها طبقاً لنصوص عقد التأمين أو أحكام هذا القانون ويكون الحرمان بقرار يصدره وزير الداخلية والأمن مع احتفاظ شركة التأمين المعنية بحقها في تقديم أوجه الدفاع خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار الحرمان المؤقت أو النهائي.
مادة (11) يعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للشركة أن تتمسك بها قبل المؤمن له وتلتزم شركة التأمين بدفع التعويض المحكوم به خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها بصورة من الحكم النهائي ولا تسمع الدعاوى الناشئة عن وثيقة التأمين بانقضاء سنتين من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .
مادة (12) يعتبر التعويض عن المسئولية المدنية الناشئة بسبب الوفاة أو الإصابة الجسدية أو المادية بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة المؤمنة حقاً مكتسباً ومباشراً للمتضرر أو المتضررين قبل المؤمن ولا يخضع هذا التعويض لأي إجراء قانوني يمكن أن يوقع على أموال أو التزامات المؤمن له بأي حال من الأحوال .
مادة (13) إضافة إلى حالة رجوع المؤمن له الوارد ذكرها في المادة (16) من هذا القانون يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد صرفته من تعويض في الحالات الآتية:-
أ-إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له بمعلومات أو بيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية كان من شأنها التأثير على قبول شركة التأمين تغطية الأضرار المؤمن عليها .
ب- استعمال السيارة في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو في وثيقة التأمين أو إنها قد استخدمت لأغراض مخالفة للقانون والأنظمة النافذة أو على نحو يزيد من الخطر أو نقل ركاباً أو حمولة أكثر من المقرر لها أو استعملت في السباق أو اختبارات السرعة إلا إذا كانت مخصصة للسباق والاختبارات وجرى التأمين عليها لهذا الغرض.
ج- إذا ثبت أن مالك السيارة أو أي شخص آخر أذن له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تناوله المخدرات.
د- إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية والمادية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له أو السائق قاصداً أحداثها.
هـ- إذا كان المؤمن له قائد السيارة المؤمنة أو من سمح له المؤمن له بقيادتها غير حائز على إجازة سوق لنوع السيارة المؤمنة أو كانت إجازته ملغية بصورة دائمة أو مؤقتة وقت وقوع الحادث .
و- إذا ثبت أن المؤمن له قد أخل بالواجبات المترتبة علية بموجب أحكام هذا القانون وأحكام وشروط وثيقة التأمين.
مادة (14) إذا انتقلت ملكية السيارة من شخص إلى آخر أثناء سريان عقد التأمين فإن الحقوق والالتزامات المترتبة علية في عقد التأمين تنتقل إلى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية وحتى نهاية مدة التأمين .
مادة (15) يعتبر التأمين ملغياً بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للسيارة أو المركبة بتقرير تصدره إدارة المرور المختصة يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وفي هذه الحالة يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة التأمين قسط التأمين بالقدر الذي يتناسب مع المدة المتبقية من فترة التأمين, كما يطبق هذا الإجراء في حالة إخراج السيارة المؤمنة من أراضي الجمهورية نهائياً وسحب الترخيص من قبل الجهات المعنية شريطة أن التأمين ذلك قد تم نتيجة لمخالفة المؤمن له للأنظمة والقوانين النافذة.
مادة (16) يعتبر التأمين قائماً في حالة الأضرار التي تلحق بالحياة والصحة ولو لم تحرر وثيقة رجوع تأمين كما لا يؤدي التأخير في دفع الأقساط إلى وقف العمل بالتأمين وإنما يتعين رجوع المؤمن له بقيمة ما دفعة من تعويضات فضلاً عن معاقبة المؤمن له طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.
مادة (17) تحفظ وثيقة التأمين في ملف السيارة بإدارة المرور على أن يعطى صاحب الشأن صورة طبق الأصل معمدة من إدارة المرور يشار فيها أن الأصل محفوظ لدى إدارة المرور المختصة ويجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث السيارات رقم وثيقة التأمين واسم المؤمن له واسم شركة التامين.
مادة (18) في حالة تصفية شركة التأمين تحال وثائقها السارية إلى شركة تأمين أو أكثر وعلى شركة التأمين المحالة إليها وثائق التأمين إخطار كل مؤمن له بخطاب مسجل يفيد هذا التحويل مع إرسال صورة من هذا الإخطار لإدارة المرور المختصة لحفظه في ملف السيارة.
مادة (19) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن
(ألف ريال ) ولا تزيد عن (خمسة آلاف ريال ) كل مدير شركة تأمين أو أي وكيل مسئول عنها إذا عقد عمليات تأمين بغير الأسعار المعتمدة والمتفق عليها مع وزارة الداخلية والأمن وخلافاً للشروط المقررة أو ارتكب مخالفة تتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (20) دون مساس بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ( ألفين ريال ) كل من استعمل أو أذن باستعمال سيارته التي لا يوجد بشأنها عقد تأمين إلزامي ساري المفعول طبقاً لأحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة كل من استعملها مع علمه بعدم وجود عقد التأمين بشأنها.
مادة (21) لا يجوز للمؤمن أن يرفض طلب التأمين إلا إذا اثبت عدم صحة البيانات الواردة بالطلب أو كان الطلب غير مستوف للشروط التي تضعها شركة التأمين.
مادة (22) تكتب على ظهر وثيقة التأمين الإلزامي البيانات التالية:-
أ- تلتزم شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالغير من جراء الحوادث التي تقع في الجمهورية اليمنية والتي تتسبب في وقوعها السيارات المؤمن عليها طبقاً لأحكام قانون التأمين الإلزامي عن السيارات والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ب- يعطى عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحق الدفوع التي يجوز للشركة أن تتمسك بها قبل المؤمن له.
ج- تلتزم شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويضات مهما بلغت قيمتها وفى خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون وتخضع دعوى المتضرر قبل شركة التأمين لمدة المرافعة من سماع الدعوى المنصوص عليها في القوانين النافذة.
د- لا يجوز للمؤمن أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها مادام ترخيص سير السيارة قائماً أما في حالة التلف الكلي للمركبة أو السيارة للمؤمن له أن يسترد جزءاً من قيمة التأمين يتناسب والمدة الباقية من فترة التأمين بطلب مكتوب وبتأكيد صادر عن التلف من إدارة المرور.
هـ -يجب على المؤمن له أن يتخذ كافه الاحتياجات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال الآمن, كما يجب عليه إخطار شركة التأمين خلال (72) ساعة من تاريخ علمه أو علم من ينوب عنه في حالات فقد السيارة أو وقوع حادث منها نشأت عنه وفاة أو إصابة أو أضرار مادية.
مادة(23) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (24) على الوزراء المعنيين تنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما يخصه.
مادة(25) يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص القانون رقم (12) لعام 1976م بشأن التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الصادرة في عدن بتاريخ 27/جماد الثاني 1396هـ الموافق 25/يونيو/1976م .
مادة(26) يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره على أن تقوم الجهات المعنية خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة لتاريخ صدوره باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
مادة(27) ينشر هذا القرار الجمهوري بقانون في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ:25 /رمضان /1411هـ
الموافق:10/ابريل /1991م.
حيدر أبو بكر العطاس الفريق /على عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة