قانون رقم (5) لسنة 1992م
بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1992م
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة:
وبعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الأتي نصه:-
مادة(1): يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد للسنة للمالية 1992م مبلغ (829,538 ,55)ريال فقط خمسه وخمسون مليار وثمانمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال وفقا للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة المرفقة لهذا لقانون
مادة(2): يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1992 م بمبلغ(456,000 ,661, 7 ) ريال فقط سبعة مليار وستمائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف ريال ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مبلغ(000 , 443,296, 5 ) خمسة مليار وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألف فقط
مادة(3):أ - على كل وحدة من وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع(25%)مما يحدد في المركز المالي في نهاية الفصل
ب - في حالة عدم تقديم المركز المالي تحدد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25 %) من مبلغ الحصة المقدر في الموازنة
ج - يسدد القسط الرابع من حصة الحكومة في الربع الأول من العام التالي في ضؤ ما يسفر عنه حساب العمليات الجارية والميزانية العمومية ، ويتم دفع الأقساط في المواعيد المحددة إلى البنك المركزي اليمني حساب الحكومة العام
د- في حالة تأخير أي وحدة عن التسديد للمستحق عليها في المواعيد المحددة يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خصم الحصة من حساباتها في البنك المركزي أو البنوك التجارية ، وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص ، يجوز لوزير المالية بعد أسبوع استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصم الحصة من حساباتها لدى البنوك المذكورة.
مادة(4): يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للعام المالي 1992 م بمبلغ
(000 ,162,276 ) ريال فقط( مائتان وستة وسبعون مليون ومائة واثنان وستون ألف ريال )وفق للجداول المرفقة بهذا القانون
مادة(5): تقدر مساهمات الحكومة بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1992 م بمبلغ(000 , 628 , 1533 ) ريال فقط ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وعشرون ألف ريال وفق للجداول المرفقة بهذا القانون ،
مادة(6): تقوم وزارة المالية بدفع إعانة العجز الجاري المعان والمقدر للوحدات المعانة على دفعات كل ثلاثة اشهر وذلك وفق للاحتياج الفعلي للوحدة وبناء على طلب من الوحدة يصادقا عليه من الوزير المختص ومرفق به بيانات المركز المالي
مادة(7): تدفع مساهمة( الحكومة)الرأسمالية للوحدات المذكورة وفقا للاحتياجات الفعلية للجهة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل منها ، وذلك بناء على طلب من الوزير المختص مرفقا به البيانات الثبوتية ، وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية
مادة(8): المبالغ التي تصرف من مساهمة الحكومة على المشاريع زيادة عن الاحتياج الفعلي للسنة وكذلك المبالغ التي تصرف بإعانة سد العجز الجاري بالزيادة وفقا لما تسفر عنه الحسابات الختامية يجب ردها إلى ح/ الحكومة العام بالبنك المركزي ، ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ المساهمة النقدية لمدة تزيد عن شهر ، ولا يجوز استخدام مبالغ المساهمة في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة(9):1- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي الالتزام بالاعتمادات المحددة
للسنة المالية 1992 م وفقا لهذا القانون والجداول المرفقة ، ويحظر عليها جميعا تجاوز تلك الاعتمادات بأي حال من الأحوال
في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية يجوز إجراء مناقلة من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد ، فيما عدا الحسابات التالية ، التي يحظر المناقلة منها إلا بقرار من وزير المالية
في الباب الأول :- المرتبات والأجور وما في حكمها :
ح/315 مرتبات وأجور الخبراء
ح/316 متممات الرواتب والأجور
في الباب الثاني : - المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع
حـ/ 321 المواد الأولية
حـ/324 مواد التعبئة والتغليف
حـ/ 34 مشتريات بغرض البيع
في الباب الثالث : - المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
حـ/ 351 الأملاك
حـ / 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية
حـ/ 354 الفوائد والعمولات
حـ/ 365 أعباء المخصصات
ج - في حالة الضرورة التي تقتضي إعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) في الوحدات التي تحصل على مساهمة من الموازنة العامة للدولة يتم ذلك بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية وفي الوحدات التي تمول مشاريعها ذاتيا يتم بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراع مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية والوحدات التي تمول مشاريعها ذاتياً يتم بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية
مادة(10): تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزءا مكملا لهذا القانون ،
و على هذه الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون
مادة(11): تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990 م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة. التي لا تخالف ذلك القانون
مادة(12): لا يصرف من البدلات التي تخصم من الحساب رقم(312) إلا طبقا للقواعد والأحكام المنظمة للصرف ، وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهة المختصة
مادة(13): تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون
مادة(14): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م،وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ: 14/ رمضان/ 1412هـ
الموافق : 18/ مارس/ 1992 م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة