الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بقانون رقم (11) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها.

 قرار جمهوري بقانون رقم (11) لعام 1992م

بشأن اتفاقية المشاركة في إنتاج النفظ وملحقاته

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق الجمهورية اليمنية

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قـــــرر:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (( أ , ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز )) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 15/ يناير/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة النمر البترولية والفرط المحدودة والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك في منطقة الفرط بلوك(33)

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ: 20/ رمضان/1412 هـ

الموافق: 24/ مارس/1992 م

 

حيدر ابو بكر العطاس                                                              الفريق /علي عبد الله صالح      

رئيس مجلس الوزراء                                                              رئيس مجلس الرئاسة

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department