الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بقانون رقم (18) لعام 1992م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها

 

قرار جمهوري بقانون رقم (18) لعام 1992م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها

 

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قـــرر:

 

مادة(1):ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها( أ, ب , ج , د , هـ , و , ز , ح ) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ24/سبتمبر/1991م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كلايد اكسبروي. ال .ايه. سي.  وشركة نورسك شيدروا. ايه .اس. وشركة اورانجي تاسوا اليمن بي . في وانسات ويكيفى(حضرموت)المحدودة

(والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك بمنطقة حواريم قطاع(32)بمحافظة حضرموت.

 مادة(2):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ:20/ رمضان/ 1412 هـ

الموافق:24/ مارس/ 1992 م

 

 

 حيدر أبو بكر العطاس                                                               الفريق / علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                                                                رئيس مجلس الرئاسة

                                                                                    

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department