الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (23) لسنة 1997م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1992م
بشـأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة ،
قـرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر .
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
الـوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزيـر : وزير التموين والتجارة .
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الشركات أو البيوت الأجنبيه: كل شركة أو منشأة أو مؤسسة تؤسس أو يكون مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية .
فرع الشركة الأجنبية أو البيت الأجنبي : كل محل تجاري أو مكتب أسس أو يؤسس لممارسة العمل في الجمهورية باسم ولحساب الشركة أو البيت الاجنبي .
وكالة الشركة أو البيت الاجنبي : كل عقد تخول بموجبه شركة أو بيت أجنبي شركة أو مؤسسة أو منشأة أو محل تجاري مؤسس أو يوجد مركزه الرئيسي في الجمهورية حق بيع أو تصريف منتجات أو القيام بأعمال الشركة أو البيت الاجنبي أو حصولهما على عقود توريد أو تنفيذ أعمال المقاولات سواءً كان الوكيل وكيلاً بالعمولة أو وكيلاً يعمل لحسابه الخاص وسواءً كان الوكيل يعمل وكيلاً وحيداً للشركة أو البيت الاجنبي أو كان وكيلاً فرعياً في نطاق منطقة محددة أو وكيل لنوع محدد من المنتجات أو الأعمال التي يؤديها ضمن عدد من الوكلاء الآخرين .
الممثـل : كل شخص طبيعي أو إعتباري مخول قانوناً سلطة ادارة وتصريف شئون فرع شركة أو بيت أجنبي يعمل باسم ولحساب أي منهما في الجمهورية .
الوكيـل : كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس في الجمهورية عملاً من الاعمال التجارية بإحدى الصفات التالية :
أ- وكيل بالعمولة : كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات أو أعمال شركة أو بيت أجنبي في الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها من أي منهما .
ب- وكيل موزع لحساب الشركة أو البيت الاحنبي : كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات لشركة أجنبية باسمها ولحسابها .
ج- وكيل موزع لحسابه الخاص : كل وكيل يقوم ببيع كل أو بعض منتجات أو يصرف أعمال شركة أو بيت أجنبي باسمه ولحسابه الخاص .
د- وكيل للتأمين : كل وكيل لشركة إعادة تأمين أجنبية يسعى للحصول على عقود اعادة تأمين في الجمهورية باسم ولحساب الشركة .
هـ- وكيل للنقل : كل وكيل يسعى للحصول على عقود نقل باسم ولحساب شركة أو بيت أجنبي أو وسطاء نقل أجانب .
و- وكيل للطيران : كل وكيل لشركات أو مؤسسات طيران أجنبية يقوم ببيع تذاكر السفر وإجراءات واعمال النقل على طائراتها .
ز- وكيل لتوزيع الافلام السينمائية وأشرطة الفيديو : كل موزع محصوراً به توزيع فلم أو أفلام أو أشرطة فيديو أجنبية في الجمهورية .
ح- وكلاء آخرون : جميع الوكلاء التجاريين الذين يقومون باعمال الوكالات الاخرى المماثلة .
الترخيـص : موافقة الوزارة على ممارسة أعمال الوكالة أو فتح فرع لشركة أو بيت أجنبي .
الجريدة الرسمية : الجريدة الرسمية للدولة الصادرة من وزارة الشئون القانونية .
الفصل الثاني
تنظيم وكالات الشركات والبيوت الاجنبية
مادة (3) : يشترط فيمن يمارس في الجمهورية وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية ما يلي :
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومقيماً بصفة دائمة في اليمن .
2- أن يكون حاصلاً على سجل تجاري من الفئة المتفقة وطبيعة التوكيل .
3- أن يكون لـه محلاً تجارياً مسجلاً في منطقة ممارسة الوكالة .
4- ألاَّ يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة (4) : لا يجوز للشركات ممارسة أعمال الوكالات للشركات والبيوت الأجنبية إلاَّ إذا توافرت فيها الشروط التالية :
1- أن تكون قد أسست أو تؤسس وفقاً لقوانين الجمهورية وأن يكون مركزها الرئيسي في أراضيها.
2- أن يكون من ضمن أغراضها المحددة في النظام الأساسي ممارسة أعمال الوكالات .
3- أن يكون (51%) من رأس مالها على الأقل مملوكاً لأشخاص يمنيين .
4- أن يكون أغلبية الشركاء والمدراء في شركات التضامن والتوصية البسيطة متمتعين بالجنسية اليمنية .
5- أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في شركات الأموال متمتعين بالجنسية اليمنية .
مادة (5) : يشترط في الوكيل الذي يمارس أعمال الوكالة في الجمهورية أن يكون وكيلاً مباشراً للشركة أو البيت الأجنبي ويجوز للوزير أن يوافق على طلب ترخيص للوكيل المرتبط بوكيل عام للشركة أو البيت الأجنبي إذا كانت وكالة الوكيل العام تشمل عدة أقطار .
مادة (6) : لا يجوز مزاولة أعمال وكالة إحدى الشركات أو البيوت الأجنبية في الجمهورية إلاَّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة .
مادة (7) : تمنح تراخيص الوكالات وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على طلب كتابي يقدم إلى الوزارة من نسختين وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التالية :
أ- اسم الشركة أو البيت الأجنبي محل التوكيل والعنوان الكامل لمركز إدارتها الرئيسي .
ب- نشاط الوكالة ونوعها وتاريخ الحصول عليها ومدتها .
ج- الاسم التجاري لطالب الترخيص كاملاً وعنوان محله التجاري وجنسيته وجنسية كل من الشركاء والمديرين إذا كان الوكيل شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو جنسية أعضاء مجالس الإدارة إذا كان الوكيل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم .
د- رأس مال طالب الترخيص أو بيان كيفية توزيع رأس المال بين الشركاء إذا كان طالب الترخيص شركة .
هـ- رقم قيد طالب الترخيص في السجل التجاري .
و- أي بيانات أو معلومات إضافية تبينها اللائحة .
مادة (8) : أ- يرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الوكالة أو ترجمة رسمية لـه إذا كان محرراً بلغة أجنبية ويشترط في كلا الحالتين مصادقة الموكل نفسه وطلب الترخيص على صورة العقد أو ترجمته أو مصادقة الجهات المختصة .
ب- يجب أن يتضمن عقد الوكالة وبشكل واضح مقدار العمولة المستحقة لطالب الترخيص مقابل قيامه بأعمال الوكالة .
مادة (9) : أ- تقدم طلبات الترخيص بفتح الوكالات للشركات أو البيوت الأجنبية إلى الإدارة المختصة في ديوان عام الوزارة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع عقد الوكالة مع الشركة أو البيت الأجنبي .
ب- تقوم الإدارة المختصة بعد سداد الرسم المقرر على الطلب بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من استيفائه الشروط القانونية المطلوبة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة أو من تاريخ استكمال هذه الوثائق ولصاحب الطلب بعد انتهاء هذه المدة أو في حالة رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد أو رفض الطلب ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً .
مادة (10) : للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص الوكالة إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو يتنافى مع المصلحة العامة وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً .
مادة (11) : تقوم الإدارة المختصة بمنح تراخيص فتح الوكالات وفقاً لمواد هذا الفصل بعد سداد الرسوم المقررة عليها على أن يراعى عند منح هذه التراخيص ما قد تخوله القوانين النافذة لجهات أخرى من سلطات مماثلة .
مادة (12) : تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل الوكالات يدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص وما يطرأ على الوكالات من تغييرات أو تعديلات وتبين اللائحة القواعد والأحكام الخاصة بشكل التراخيص وبياناتها وقواعد شطب القيد من السجل ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص ومقابل الحصول عليها ورسوم تجديدها .
مادة (13) : يجب على كل وكيل أن يتقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الوكالة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة .
مادة (14) : على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المتعلقة بوكالته المسجلة لدى الوزارة ، وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ حصول التعديل أو التغيير ،وتعطيه الإدارة المختصة إشعاراً بتسجيل التعديل أو التغيير خلال أسبوع من تاريخ تلقي الطلب .
مادة (15) : يجب على كل وكيل في الجمهورية سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أن يحوز ختماً يذكر فيه اسمه الكامل واسم الشركة أو البيت الأجنبي ورقم تسجيل الوكالة ونشاطها في سجل الوكالات ،وذلك بأحرف مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية ليمهر به طلبات إجازة استيراد السلع والمنتجات محل الوكالة سواء كان الوكيل هو المستورد المباشر من الموكل أو كان وسيطاً فقط في الاستيراد .
مادة (16) : يجب على كل وكالة أن تطبع على جميع أوراقها وفواتيرها وسائر مستنداتها باللغتين العربية والإنجليزية - الاسم الكامل للشركة أو البيت الأجنبي واسم عنوان الوكالة ورقم قيدها في سجل الوكالات .
مادة (17) : على كل من يستورد من شركة أو بيت أجنبي لهما وكيل مرخص لـه في الجمهورية أن يضمن طلب ترخيص الاستيراد ورقم قيد الوكالة واسم الوكيل على طلب الرخصة ومراجعة هذا الوكيل ليمهر لـه طلب إجازة الاستيراد بالختم المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون مذيلاً باسمه وتحت توقيعه .
مادة (18) : يستثنى من أحكام المادة السابقة طلبات استيراد السلع والمنتجات الآتية :
أ- السلع والمنتجات المحظور إستيرادها من قبل وحدات القطاع العام وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
ب- السلع والمنتجات المستوردة مباشرة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية .
ج- السلع والمنتجات في شكل نماذج وهدايا بما لا تتجاوز قيمته ثلاثين ألف ريال .
د- المواد والسلع التي يفترض عدم وجود وكيلاً لها كمخلفات الجيوش والنفايات وما شابهها .
مادة (19) : على أصحاب الوكالات الخاصة بإستيراد وسائل النقل الآلية والآلات الزراعية وآليات الطرق والمعدات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وما شابهها توفير قطع الغيار اللازمة وفتح ورش للصيانة وفقاً للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة.
مادة (20) : يجوز إستثناء من أحكام المادة (17) السماح بالإستيراد المباشر عن غير طريق الوكيل المسجل إذا ثبت للجهات المختصة رفض الوكيل مهر طلب الإستيراد بخاتمة دون مبرر .
مادة (21) : يجوز بقرار من الوزير شطب الوكالة المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون في الحالات التالية :
1- إذا كان الترخيص قد منح بناءً على بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة .
2- إذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري أو أنقطع عن مزاولته دون مبرر لمدة تزيد عن سنة واحدة.
3- إذا انقضت مدة خمس سنوات متوالية دون أن يقوم الوكيل بتجديد ترخيص الوكالة .
4- إذا أخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
5- إستخدام الوكيل الترخيص في غير الأغراض المحددة له .
مادة (22) : إذا حدث نزاع أثناء تنفيذ عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة أو البيت الأجنبي الموكل فلا يجوز للإدارة المختصة إعتماد وكيلاً آخر بناءً على طلب الموكل إلا بعد حسم النزاع القائم سواءً تم بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي نهائي .
الفصل الثالث
تنظيم فروع الشركات والبيوت الأجنبية
مادة (23) : يسمح للشركات والبيوت الأجنبية عن طريق فروعها في الجمهورية ممارسة الأعمال في المجالات التالية:
1- العمل المصرفي .
2- النشاط الصناعي .
3- البترول والمعادن .
4- النشاط الزراعي والثروة الحيوانية .
5- الخدمات الفنية والإستشارية .
6- المقاولات الخاصة بتشييد وإنشاء الطرق والموانئ والمطارات والمرافق العامة والتجمعات السكنية .
7- النشاط السياحي .
8- أي مجالات أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة على الشركات والبيوت الأجنبية التي ترغب في فتح فروع تعمل باسمها ولحسابها في الجمهورية أن تحصل على ترخيص بذلك بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص مع مراعاة القوانين النافذة .
مادة (25) : تقدم طلبات الترخيص لفتح فروع الشركات والبيوت الأجنبية إلى الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة متضمنة اسم الشركة أو البيت الأجنبي وجنسيتها ومركزها الرئيسي ومجال نشاطها ورأسمالها ومقر فرعها الرئيسي في الجمهورية والفروع التابعة له إن وجدت والأعمال التي سيزاولها الفرع وأسماء المخولين بإدارة الفرع في الجمهورية وعناوينهم الكاملة فيها وأي بيانات أو معلومات إضافية تبينها اللائحة .
مادة (26) : أ- يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات الآتية:
1- نسخة من السجل التجاري للشركة أو البيت الأجنبي وصورة مصادق عليها من عقد الشركة ونظامها الأساسي بالنسبة لشركات الأموال وصورة مصادق عليها من عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص .
2- شهادة مصدقة من السجل التجاري في المركز الرئيسي للشركة أو البيت الأجنبي برأس مال كل منهما تثبت أن هذا الرأس مال لا يقل عما ينص عليه قانون البنوك بالنسبة للمصارف أو قانون الإستثمار بالنسبة لسائر الشركات والبيوت الأجنبية الأخرى .
3- نسخة مصدقة من ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص موقع عليها من قبل المسئول الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي أو من يفوضه .
4- صك توكيل رسمي صادر من المركز الرئيسي للشركة أو البيت الأجنبي موثق ومصدق عليه من السلطات المختصة متضمناً تسمية الممثل أو المدير المكلف بإدارة الفرع الذي يتعين أن يكون مقيماً في مقر الفرع في الجمهورية ومرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي للشركة أو البيت أو البيت الأجنبي .
ب- إذا كانت الوثائق والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة رسمية مصادق عليها إلى اللغة العربية .
مادة (27) : إذا كان ممثل الشركة أو البيت الأجنبي أو المدير المسئول عن إدارة الفرع متمتعاً بالجنسية اليمنية وجب أن يكون مسجلاً في السجل التجاري وأن يرفق في الطلب صورة مصادق عليها من هذا السجل .
مادة (28) : يكون لممثل الشركة أو المدير المسئول بإدارة الفرع بمجرد صدور الترخيص صلاحية التعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يمارسها الفرع وكذا حق تمثيل الشركة أو البيت الأجنبي لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم على إختلاف أنواعها وتلقي جميع التبليغات والمراسلات الموجهة للفرع أو للشركة أو البيت الأجنبي كما يكون لـه صلاحية القبض والصرف وإعطاء الإيصالات ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي يجريها الفرع في الجمهورية .
مادة (29) : تقوم الإدارة المختصة بعد تحصيل الرسم المقرر على طلب فتح فرع الشركة أو البيت الأجنبي بدراسة الطلب وفحص الوثائق المرفقة به والتحقق من إستيفائه للشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة أو من تاريخ إستكمال هذه الوثائق .
مادة (30) : للإدارة المختصة حق رفض طلب ترخيص فتح فرع إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو يتنافى مع المصلحة العامة ولأصحاب الشأن حق التظلم من هذا الإجراء إلى الوزير خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بالرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً ، وفي كل الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً .
مادة (31) : تقوم الإدارة المختصة بمسك سجل يسمى سجل فروع الشركات والبيوت الأجنبية يدون فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص وما يطرأ على الفروع من تعديلات أو تغييرات وتبين اللائحة القواعد والأحكام الخاصة بشكل تراخيص فتح الفروع وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلبات التراخيص ومقابل الحصول عليها ورسوم تجديدها.
مادة (32) : أ- ينشر الترخيص على نفقة الفرع في الجريدة الرسمية خلال الثلاثين يوماً التالية لاستخراجه .
ب- يجب إلصاق شهادة الترخيص أو نسخة مصدقة منها في مكان ظاهر في مركز الفرع الرئيسي في الجمهورية وفي بقية الفروع التابعة لـه إن وجدت.
مادة (33) : لا يجوز لفروع الشركات أو البيوت الأجنبية المرخص لها في الجمهورية أن تمارس تمثيل الشركات أو البيوت الأجنبية الأخرى أو تمارس أعمال وكالاتها .
مادة (34) : أ- على فرع الشركة أو البيت الأجنبي المرخص له في الجمهورية أن يقدم للوزارة بيانات عن كل تغيير أو تعديل في نظام الشركة الأساسي أو عقد التأسيس أو رأس المال أو شخص مدير الفرع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير .
ب- يجب أن يرفق بالبيان صورة من قرار التعديل أو التغيير موقعة من المسئول الأول عن إدارة الشركة أو البيت الأجنبي أو من يفوضه أو مستخرجه من السجل التجاري ومصدقة من السلطات المختصة حسب الأصول .
ج- يحرر المدير المختص إيصالاً بما يفيد إستلامه التعديلات أو التغييرات المقدمة .
د - لا تسري التعديلات أو التغييرات التي أدخلتها الشركة أو البيت الأجنبي في نظامها الأساسي أو أي من البيانات السابقة بالنسبة للمتعاقدين معها أو بالنسبة للغير ما لم توافق عليها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .
مادة (35) : أ- يجب على فرع الشركة أو البيت الأجنبي أن ينظم ويحفظ جميع حسابات أعماله في الجمهورية بما في ذلك الميزانيـة وحساب الأرباح والخسائر معدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
ب- لا يجوز للشركة أو البيت الأجنبي أن تطرح أسهمها للإكتتاب العام أو سندات القرض الخاصة بها في الجمهورية إلاَّ بموافقة الوزير .
ج- على فروع الشركات والبيوت الأجنبية العاملة بالجمهورية أن تقدم إلى الإدارة المختصة في الوزارة نسخة باللغة العربية من ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر المعتمدة للسنة المالية السابقة خلال أربعة أشهر من إنتهاء السنة المالية .
مادة (36) : تعتبر الشركة أو البيت الأجنبي التي أقامت لها فرع في الجمهورية أنها اتخذت محل إقامة مختاراً لها في مركز الفرع ويجوز بالتالي مقاضاتها أمام محاكم الجمهورية إذا توفر أحد الشرطين التاليين:
أ- أن يكون النزاع المعروض قد نشأ عن عمليات تمت مع هذا الفرع بالذات .
ب- أن يكون المدعى شخصاً ثالثاً وليس شريكاً أو مساهماً في الشركة أو البيت الأجنبي .
مادة (37) : على كل فرع شركة أو بيت أجنبي أن يطبع على جميع أوراقه من مراسلات وفواتير وطلبات رخص استيراد وتصدير وسائر المطبوعات وباللغتين العربية والإنجليزية الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي وعنوان فرعها في الجمهورية ورقم قيده في سجل فروع الشركات والبيوت الأجنبية .
مادة (38) : أ- يصفى فرع الشركة أو البيت الأجنبي ويشطب من السجل وفقاً للأحكام المطبقة على الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية .
ب- إذا توقفت الشركة أو البيت الأجنبي عن متابعة أعمالها من خلال فروعها في الجمهورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أو بيت أجنبي آخر وجب عليها تبليغ الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ حصول ذلك .
مادة (39) : أ- على فروع الشركات والبيوت الأجنبية أن تسجل نفسها في السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري .
ب- يكون حكم القائمين على إدارة فروع الشركات والبيوت الأجنبية من حيث المسئولية حكم القائمين على إدارة الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية .
مادة (40) : يجب على كل فرع أن يتقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة بطلب تجديد ترخيص الفرع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة .
مادة (41) : تخضع فروع الشركات والبيوت الأجنبية للقوانين السارية في الجمهورية .
الفصل الرابع
العقوبـات
مادة (42) : تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل مع مراعاة عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (43) : يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال كل فرع شركة أو بيت أجنبي باشر نشاطه في الجمهورية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (44) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل من باشر أعمال الوكالة لشركة أو بيت أجنبي قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل من امتنع عن تقديم بيان من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة .
مادة (46) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة بقصد الحصول على منفعة أو ميزة لنفسه أو لغيره ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أستخدم الترخيص في غير الغرض المحدد له .
مادة (47) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19) من هذا القانون دون مبرر قانوني متخذ من جانب الدولة .
مادة (48) : يعاقب بغرامه لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من يخالف أحكام المواد (33) ، (35/ب) .
مادة (49) : يعاقب بغرامه لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد 37،16،15 من هذا القانون .
مادة (50) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (2.000) ألفين ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (34) وكذا الفقرة (أ)من المادة (35) من هذا القانون .
مادة (51) : يعاقب كل من خالف أحكام المواد (9/أ ، 13 ، 14 ، 32/أ،ب ، 34/أ ، 40) بغرامة قدرها (1000) ألف ريال عن كل شهر تأخير .
مادة (52) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن (1000) ألف ريال كل من يخالف أي حكم آخر .
مادة (53) : يعاقب بالعقوبات المقررة لجرائم الإختلاس والنصب والإحتيال المقررة في قانون العقوبات كل من أستوفى لحسابه أو لحساب غيره من شركة أو بيت أجنبي أية مبالغ غير مشروعة مقابل قيامه بأعمال أو تسهيلات غير منظورة وغير مشروعة .
مادة (54) : تضاعف العقوبات السابقة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية في ذات السنة .
الفصل الخامس
أحكام ختاميـة
مادة (55) : على الوكالات وفروع الشركات أو البيوت الأجنبية أن ترتب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
مادة (56) : يكون لموظفي الإدارة المختصة المفوضين كتابياً من الوزير حق التفتيش على الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية للتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى كل وكالة أو فرع تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل أداء هؤلاء الموظفين لمهامهم .
مادة (57) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة (58) : أ- يلغى القرار بالقانون رقم (6) لسنة 1976م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية الصادر في صنعاء ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب- كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القانون التجاري وقانون الشركات والسجل التجاري .
مادة (59) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 30/رمضان/1412 هـ
الموافق 3/ أبريل/1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ على عبدالله صالح
رئيس مجلـس الوزراء رئيس مجلس الرئاسـة