عدلت بعض مواد هذا القانون بالقانون رقم(13) لعام 2002م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م
بشـأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـرر)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها ) ويهدف إلى حماية المستهلك ضد الأضرار الصحية الناتجة عن إستعمال الأغذية غير الصالحة.
مادة (2) : يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.
الـوزارة : وزارة الإسكان والتخطيط الحضري .
الوزيـر : وزير الإسكان والتخطيط الحضري .
القطـاع : قطاع البلديات والبيئة بوزارة الإسكان والتخطيط الحضري.
الإعـلان : أية طريقة يتم بها ترويج أو تصريف أي غذاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الموظف المختـص : مفتشوا الصحة وضباط الصحة أو الطبيب البيطري .
الجهة المختصة : الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الإسكان والتخطيط الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة في الوحدات الإدارية.
اللجنـة : اللجنة الفنية الإستشارية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.
المختبر المعتمـد : هو الجهة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط الحضري والمناط بها أعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائج المخبرية تنفيذا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
العبـوة : أي شيء يوضع أو يعبأ فيه الغذاء كليا أو جزئياً أو أي إناء أو وعاء سواءً كان مفتوحاً أو مغلقاً .
المحـل : أي مكان ثابت أو غير ثابـت مـع ملحقاتـه والمستعمل لغرض تداول أو بيع أي غذاء.
المواصفات القياسية للغذاء :كل أو بعض الأوصاف الدالة على ذاتية الغذاء أو مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب أو اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة أو الميزة المفضلة أو المستويات الدنيا أو القصوى للمواد المضافة أو الملونة أو البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته.
الغـذاء : مادة تنتج أو تصنع كغذاء أو شراب للإستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ.
الصنـف : أية مادة تستخدم في تجهيز أو حفظ الغذاء.
ظروف غير صحيـة : الأحوال التي تعرض الغذاء للتلوث وتجعله ضارا بالصحة.
الفصل الثاني
الإدارة والتنفيـذ
مهام اللجنة الإستشارية الفنية ومسئوليات
جهاز التفتيش والتحليل
مادة (3) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون تشكل لجنة فنية إستشارية بالوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهات والوزارات ذات العلاقة.
مادة (4) : يجوز للجنة الفنية تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائها للقيام بأي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الإستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على ألا يكون له حق التصويت عند حضوره الإجتماع.
مادة (5) : تختص اللجنة الفنية الإستشارية بالآتي :
1- تقديم المشورة للوزير في المواضيع التي قد تنشأ عند تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائـح التنفيذية المكملة له .
2- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين السارية.
3- تنسيق أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية مع الجهات الأخرى المعنية.
4- القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الوزير تنفيذا لأحكام هذا القانون.
مادة (6) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل ويجوز للوزير أو رئيس اللجنة دعوتها للإنعقاد كلما دعت الضرورة ، ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (7) : تختص أجهزة صحة البيئة بالوزارة والوحدات الإدارية بمهام الرقابة والتفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
مادة (8) : يكون لأفراد جهاز الرقابة والتفتيش على الأغذية صفة الضبط القضائي على أن يصدر الوزير بعد موافقة وزير العدل قرار بتحديدهم.
مادة (9) : في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية:
أ- دخول الأماكن والمحلات العامة التي يشتبه فيها وجود أي صنف أو غذاء تجهز أو تحفظ أو تخزن أو تغلف ويجوز له فحص هذه المادة وأخذ عينات منها طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين السارية.
ب- إيقاف أو تفتيش أو حجز أي وسيلة نقل يشتبه أنها تقوم بنقل أي صنف مادة غذائية شملها هذا القانون ويجوز أخذ عينات لإجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11).
ج- فتح وفحص أية عبوة يشتبه فيها أو أنها تحتوي على صنف أو غذاء مخالفة لأحكام هذا القانون.
د- الإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالأصناف أو الأغذية التي لها علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أخذ صور منها أو العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون.
ه- يجوز إحتجاز أي صنف أو غذاء يشتبه أنه مخالف لأحكام هذا القانون ويظل محتجزا إلى أن يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للإستهلاك الآدمي مع مراعاة الفقرة (جـ) من المادة (11) من هذا القانون.
مادة (10) : في حالة إحتجاز أي صنف أو غذاء يشتبه فيه يجب إتباع الخطوات الآتية :
أ- أن يتم الإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغذاء المخالف لأحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك أو الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة.
ب- في حالة رفض المكلف بالعمل معه عدم الإستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغذاء المخالفة لأحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على إحالة الصنف أو الغذاء إلى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للإستهلاك الآدمي من عدمه.
مادة (11) : أ- أي صنف أو غذاء أو عينه مأخوذة لأغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب أن ترسل إلى المختبر الرسمي خلال فتـرة لا تتجاوز (24) ساعة وفي جميع الأحوال أن تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب- على(الجهة المختصة) رفع الحجز والسماح بتداول الصنف أو الغذاء إذا تبين بقرار مكتوب بناءً على تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لأحكام هذا القانون.
ج- في حالة إجراء الحجز والتخزين لأي صنف أو غذاء يكون ذلك في نفس المكان أو الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها إلى مكان أو محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب.
د- يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع أو تغيير أو تبديل مكان أو موقع الصنف أو الغذاء موضع الحجز أو تدخل بذلك بأية طريقة كانت دون الرجوع أو الحصول من أجل ذلك على موافقة الجهة أو السلطة المختصة.
مادة (12) : أ- إذا تبين من نتيجة الفحص المختبري أن الصنف أو الغذاء غير صالح للإستهلاك الآدمي فعلى الجهة المختصة إتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على إتلافها أو التخلص منها وبحضور ممثل النيابة العامة وإحالة المخالف للنيابة العامة.
ب- إذا تبين من نتيجة الفحص المختبري أن الصنف أو الغذاء مغشوش فعلى الجهة المختصة العمل على منع تداولـه وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ، على أن يكون التصرف بالصنف أو الغذاء بالطريقة التي تقررها المحكمة المختصة.
مادة (13) : يجب ألا يكون للموظف المختص أو المعين للعمل في المختبر الرسمي أية مصلحة أو علاقة بتداول الصنف أو الغذاء موضوع الحجز المراد فحصه أو تحليله.
مادة (14) : يجب على إدارة المختبر الرسمي أو الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات المأخوذة والمرسلة إليهم وكتابة الشهادة أو التقرير المخبري المطلوب بالسرعة المتاحة عمليا على أن تبين النتيجة وفقاً للنماذج المعمدة لهذا الغرض وتسلم إلى الجهة أو السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة.
مادة (15) : تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر الرسمي المعتمد هي المعمول عليها وفي حالة الإعتراض يعاد الفحص مرة أخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) وعدم الإخلال بها.
الفصل الثالث
الأحكام العامة والختامية
مادة (16) : على كل شخص يزاول تجارة أو تصنيع المواد الغذائية أو صنف منها القيام بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات التي تطلبها منه وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ، ولا يجوز لهذه الجهة إفشاء أية معلومات حصلت عليها أو إعلانها.
مادة (17) : أ ـ كل عبوة تحتوي على صنف أو غذاء مشمول بأحكام هذا القانون ويحمل أسم المنتج أو المعبئ أو عنوانه أو علامته المسجلة تعتبر قرينة قانونية على أن هذا الصنف أو الغذاء قد أنتج أو عبئ من قبله ما لم يثبت خلاف ذلك.
ب- كل صنف أو غذاء موجود في أماكن التداول ويستعمل عادة للإستهلاك الآدمي أو في تركيب أو تحضير الغذاء يعتبر معروضا لأغراض البيع للإستهلاك الآدمي ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة (18) : يحظر على أي منتج أو موزع أو تاجر جملة في صنف ما أو غذاء أن يبيع ذات الصنف أو الغذاء لأي بائع تجزئة ما لم يقدم له ضمان كتابي عن طبيعة وجود الصنف وصلاحيته للإستهلاك الآدمي.
مادة (19) : يحظر إستيراد أي صنف أو غذاء لا يطابق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر في الجمهورية.
مادة (20) : يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:
أ- كل من حضر أو جهز أو عرض بقصد البيع أو باع أو وهب أو قايض غذاء يوجد عليه أو يحتوي بداخله أية مادة سامة أو ضارة أو غذاء يتكون كليا أو جزئيا من أية مادة تالفة أو غريبة أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غذاء مغشوش أو غذاء أنتهت فترة صلاحيته للتسويق.
ب- كل من بين بالبطاقة أو غلف أو عالج أو أعلن عن أي غذاء بطريقة مزيفة أو مضللة أو خادعة بما يتعلق بخصائص الغذاء أو طبيعته أو قيمته الغذائية أو مادته أو جودته أو تركيبه.
مادة (21) : في حالة ثبوت أية مخالفة لأي شخص بإحدى المخالفات المشار إليها في هذا القانون يحق للوزير أو من يفوضه إلغاء أو سحب رخصة مزاولة العمل لهذا الشخص أو إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن أسبوع وإحالة المخالف للنيابة العامة.
مادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال فقط ولا تزيد على نصف قيمة البضاعة أو الغذاء أو الصنف المخالف لأحكام هذا القانون أيهما أكبر ، أو إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
مادة (23) : تعتبر المواصفات الغذائية اليمنية لأي غذاء ملزمة بموجب أحكام هذا القانون وعند عدم توفرها فللوزارة تطبيق المواصفات العربية أو العالمية التي تصدرها المنظمات العربية أو العالمية المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وعند عدم توفر مواصفات يمنية أو عربية أو عالمية فللجهة المختصة تحديد المتطلبات الواجب توافرها في الغذاء بالتعاون مع هيئة المقاييس والمواصفات أو أي جهة أخرى ذات إختصاص.
مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (25) يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (26) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 30/رمضـان/1412هـ
الموافق 3/إبريـل/1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسـة