القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م
بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـرر)
الفصل الأول
التسمية والمصطلحات
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة (2) : يكون للألفاظ والتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق الكلام معنى آخر :
أ- الجهـاز : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ب- رئيس الجهاز : رئيس الجهاز المركز ي للرقابة والمحاسبة .
ج- وحدات الجهاز الإداري : جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية وفروعها .
د- الوحدات الاقتصادية:جميع وحدات القطاع العام والمختلط المتمثلة في المصارف والمؤسسات والهيئات والشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة التي تملكها الدولة ملكية كاملة أو تساهم فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ه- المجالس المحليـة :المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات الإدارية.
و- الوحدات المعانة : الجمعيات التعاونية ذات النفع العام والنقابات والتنظيمات الشعبية المختلفة وأية جهة تقدم لها الدولة إعانة أو مساعدة نقدية أو عينية أو أية ميزة أخرى .
ز- المـال الـعـام : الحقوق المالية والأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز سواء كانت الملكية خاصة أو عامة كلية أو جزئية .
ح- الأعضاء الفنيـين : موظفي الجهاز الذين يناط بهم القيام بالعمل الرقابي .
ط- الاستقلاليـة : هي حرية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في معالجة كافه المسائل والنواحي الرقابية بدون توجيه ملزم أو تدخل خارجي وبما يحول دون تعرضه للضغوط حتى يتمكن الجهاز من إبداء الرأي الفني المحايد والموضوعي وذلك في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
الفصل الثاني
أهداف الجهاز ووظائفه ونطاق عمله
مادة (3): ا ـ الجهاز هيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتباريه .
ب- يكون المركز الرئيسي للجهاز العاصمة صنعاء .
ج- يلحق الجهاز بمجلس الرئاسة .
مادة (4) : يهدف الجهاز أساساً من خلال ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون إلى ما يلي:
أ- تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
ب- المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز على الأخص في المجالات المالية والإدارية.
ج- المساهمة في تطوير ورفع مستوي أداء مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية .
مادة (5): يمارس الجهاز أنواع الرقابة التالية :
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والنـظامي .
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3- الرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية .
مادة (6): يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالية :
أ- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية والمنشات التابعة لأيٍ منها.
ج- المجالس المحلية وتكويناتها.
د- الوحدات المعانة .
ه- أي نشاط أخر أو جهة أخرى تخضعها القوانين النافذة أو قرارات السلطة التنفيذية لرقابة الجهاز أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .
الفصل الثالث
اختصاصات الجهاز
مادة (7) : يمارس الجهاز في مجال الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون الاختصاصات العامة التالية:
أ- مراقبة مختلف الجهات في مجال الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف أو الاستحقاق قد تمت بطريقة نظامية ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية المقررة .
ب- مراجعة حسابات مرتبات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والاعاشات والتأمينات الاجتماعية والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
ج- مراجعة القرارات الخاصة بشـئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والترفيعات والعلاوات وبدل السفر ومصروفات الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والموازنة المعتمدة للجهة .
د- مراجعة الحسابات الوسيطة من عهد وأمانات وحسابات جارية والحسابات النظامية وما في حكمها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وأنها مقيدة بالسجلات ومؤيدة بالمستندات ومطابقتها للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
ه- مراجعة مختلف الإيرادات الناتجة عن سائر التصرفات في الأموال العامة وبحث اوجه الاستخدام والاستغلال والاستثمار فيها للتأكد من صيانة المؤجر منها وكفاءة الطرق المتبعة في استغلالها واستثمارها والتحقق من مطابقة تلك التصرفات للقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة.
و- بحث حالة المخازن والمستودعات وما في حكمها وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ومحاضر الجرد والفحص والاستلام وبحث أسباب ما يتلف أو يتراكم منها واقتراح وسائل علاجها ودراسة فروقات الجرد وماتم بشأنها .
ز- فحص ومراجعة أعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد والخدمات والتحقق من أنها تمت بطريقة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
ح- فحص أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للتأكد من كفايتها والكشف عن المخالفات المالية وحالات الإهمال ووقائع الاختلاس إن وجدت وبحث بواعثها والتعرف على جوانب الخلل في أنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
ط- مراجعة القروض والسلف والمساعدات والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة أو أحد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها والتأكد من قيدها في الدفاتر والسجلات سواء في حالة الاقتراض أو حالة الإقراض ، وعلى الجهاز التثبت في الحالة الأولى من توريدها للخزائن العامة أو مخازنها والتحقق من فعالية استخدامها في المجالات المحددة لها والتثبت في الحالة الثانية من تحصيل وتوريد اصل القرض وفوائده إلى الخزائن العامة في المواعيد وبالشروط المحددة في العقود والاتفاقيات الخاصة بها .
ي- مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أو إلى جهات محليه أو خارجية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقيات المتعلقة بها .
ك- مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذا مراجعة الحسا ب الختامي الذي أسفر عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وإبداء الملاحظات بشان الأخطاء والمخالفات في تطبيق القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة المالية المقررة.
ل- مراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها للمراكز المالية ونتائج الأعمال وإبداء الرأي فيها وأنها أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتفق عليها والتثبت من سلامة تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المقرة وصحة الدفاتر والسجلات وسلامة إثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية المختلفة وبما يتفق مع الأصول المحاسبية والعمليات المتعارف عليها وإبداء الملاحظات بشان الأخطاء والمخالفات ونواحي القصور في تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة .
مادة (8): يمارس الجهاز في مجال الرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم الأداء على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية الاختصاصات العامة التالية:
أ- المراجعة وإبداء الرأي بشان خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بتنفيذها للتحقق من أن النتائج الفعلية المحققة تتفق مع ماهو مخطط ومرسوم لها من حيث التكاليف والتوقيت الزمني والأهداف وطبقاً للشروط والمواصفات المحددة .
ب- مراجعة وتقييم ومتابعة كل من الخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة والخطط المالية والاقتصادية الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتثبت من أن الخطط الخاصة تتمشى من كافة النواحي والأوجه مع الخطط العامة ، والتأكد من أن نتائج تنفيذ كل منها تتفق مع ماهو مرسوم ومخطط لها .
ج- فحص وتقييم البرامج والموازنات السنوية المتعلقة بالنواحي المالية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص في مجالات النقد الأجنبي والموازنات السلعية وموازنات القوى الوظيفية للتحقق من موضوعية وواقعية أسس إعدادها وكفاءة الأساليب والإجراءات المتبعة في تنفيذها ومدى الفعالية في تحقيقها للنتائج والأهداف المرجوة.
د- تقييم ودراسة نظم التكاليف ومعدلات الأداء ومعدلات التكلفة للتحقق من كفاءتها وواقعيتها ودراسة سياسة التسعير وعلاقتها بالتكاليف من ناحية وبالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من ناحية أخرى .
ه- فحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق والبيانات المالية والفنية والإحصائية لكافة أنواع الأنشطة القائمة والمشاريع تحت الإنشاء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بغرض تقييم الأداء في تلك الجهات وبيان مدى الفعالية في تحقيق الأهداف والكفاءة في الإجراءات والأساليب المتبعة والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والكشف عن الطاقات والإمكانيات غير المستغلة وإظهار مواطن الإسراف ونقاط الاختناق وتحديد الانحرافات وأسبابها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
و- دراسة وتقييم الأوضاع المالية والإدارية وخطط الإنتاج وسياسة البيع والتسعير وإبداء الرأي بشأنها وإيضاح نواحي الضعف والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وعلى وجه الخصوص في الوحدات التي يتبين أن نتائج نشاطها تسفر عن تحقيق خسائر .
ز- فحص دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والاستثمار وتقييم سياسات ووسائل التمويل الخاصة بتنفيذها وإبداء الرأي بشان الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها وتشغيلها .
ح- مراجعة وتقييم العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع الغير للتثبت من قانونيتها وموضوعيتها وتضمينها شروط والتزامات عادلة على نحو يضمن الحفاظ على الأموال العامة والتأكد من خلو العقود والاتفاقيات من أي شروط مجحفة أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة .
ط- متابعة وتقييم القروض والمنح والمساعدات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي ومتابعة استهلاك كل منها والتأكد من صحة احتساب الفوائد المستحقة عليها .
ي- التثبت بوجه خاص من صحة الأسباب التي أدت إلى عدم صرف كل أو بعض الاعتمادات الخاصة بمشاريع التنمية وان الوفر في اعتماد معين لم يكن يقصد به مواجهة التجاوز في مخصص لعمل آخر ولم يكن الوفر أيضاً على حساب الجودة أو الدقة أو التأخير في تنفيذ أي من تلك المشاريع .
مادة (9): يمارس الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية الاختصاصات العامة التالية :
أ- في مجال الرقابة القانونية : يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها والتحقق من أن الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة المخالفة .
ب- في مجال تقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية : يختص الجهاز بفحص القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية والمحاسبية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي اوجه القصور فيها ، كما يقوم الجهاز بالمساهمة في إبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات والنظم التي تتصل بمجالات المحاسبة أو المراجعة أو التفتيش والرقابة المالية أو مزاولة مهنته المحاسبية وذلك كله بهدف التحقق من كفاءتها وتحديد اوجه القصور أو النقص أو الاختلاف فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها ورفعها إلى السلطات المختصة بإعدادها واعتمادها وإقرارها وإصدارها .
مادة(10):أ- بما لا يخل بأحكام المواد (23 ، 25) من هذا القانون يقوم الجهاز بمراجعة وفحص أية حسابات أو أي عمل آخر يعهد إليه مراجعته وفحصه من السلطات المختصة ويبلغ ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص .
ب- يكون لرئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ولمجلس النواب تكليف الجهاز بفحص نشاط أي من الجهات الخاضعة للرقابة وإعداد تقارير أو تقديم بيانات عن أي منها وبما لا يتعارض مع أحكام المواد (23 ، 25) من هذا القانون .
الفصل الرابع
صلاحيات الجهاز ومباشرة اختصاصاته
مادة (11) : يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب الأحوال عن طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات التالية:
1- فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد فيها أياً كانت هذه الجهات أو في مقر الجهاز ولـه الحق في أن يفحص أي سجل أو مستند أو تقارير أو محاضر أو أوراق أخرى يراها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل وله الحق في أن يتحفظ عليها أو ينسخها أو يصورها متى رأى لزاماً لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية فحص السجلات والمستندات المنصوص على حظر تداولها.
2- للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من ذوي العلاقة من المسئولين القائمين بالعمل أثناء أعمال الفحص والمراجعة أو السابقين لهم وسواء في الجهة محل الفحص والمراجعة أو في الجهات الأخرى ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي:
أ- توجيه الاستفسارات والتساؤلات إلى ذوي العلاقة وتلقي ردودهم الخطية .
ب- أن يطلب بصفة استثنائية عن طريق الوزير المختص أو المحافظ حضور المختصين أو المعنيين إلى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على أية معلومات أو بيانات والإدلاء بأية إيضاحات ويلزم أن يكون الطلب للحضور معللا .
3- للجهاز حق الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته أو السابقين لهم أو بأي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال مباشرة بممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو من يقوم مقامهم بوحدات الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والجهات المعانة ولـه حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم .
4- يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة ولـه أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب الأحوال .
5- يكون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتيادية حق إجراء الفحص والمراجعة الفجائية وبدون إشعار مسبق .
6- يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة إلى ذلك كإجراء تحفظي ولا يجوز فضه إلاَّ بمحضر وفي حضور لجنة يعينها رئيس الجهاز، ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز .
7- عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز أن يضبط المستندات الدالة على ذلك وإحاطة الجهة الإدارية المختصة بتقرير كامل مشفوع بالإجراءات القانونية التي يوصي الجهاز باتخاذها ، فإذا تقاعست الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إحاطتها يحق للجهاز إحالة الموضوع مع مستنداته إلى الجهات القضائية المختصة مباشرة ويستثنى من هذا الحكم الأفعال المنسوبة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فيكتفي برفع التقارير عنها إلى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسباً من الإجراءات .
8- لغرض إثبات ما يكتشف من مخالفات مالية أو إدارية أو وقائع جنائية مضرة بالمصلحة العامة يتمتع أعضاء الجهاز الذين يتم تحديدهم وفقا للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة الضبطية القضائية.
9- للجهاز الحق في المشاركة بأعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة للرقابة سواء كان الجرد في نهاية الفترة المالية طبقاً للقوانين واللوائح النافذة أو كان الجرد في أوقات وحالات أخرى ، كما يحق للجهاز القيام بجرد مفاجئ دون إشعار مسبق للمخازن والمستودعات والخزائن والأصول الثابتة وأية موجودات أخرى .
10- يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسابات وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ، كما يتولى الجهاز إبداء الرأي في القوائم المالية والمصادقة عليها ويجوز له الاستعانة بمن يراه من مراقبي الحسابات المصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية .
11- يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عندما يرى الاستعانة بهم في كل وحدة من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية ، وللجهاز الحق في إبداء الرأي أو تعديل برامج المراجعة المقدمة منهم وكذا حق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمهام الموكلة إليهم والإشراف على أعمالهم وفي كل الأحوال ترفع التقارير المقدمة منهم إلى الجهاز والجهة المعنية وتقدم القوائم المالية إلى الجهاز لإبداء الرأي فيها والمصادقة عليها.
12- للجهاز الحق في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسابات في وحدات القطاع المختلط التي تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ويخضع تحديد أتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة الجهاز وفي جميع الأحوال يجب على مراقبي الحسابات موافاة الجهاز بصورة من كل تقرير يقدمه للجهة المعنية ، وكذا نسخة من القوائم المالية ، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل ليتولى الجهاز مراجعتها وإعداد تقرير بملاحظاته يرسل إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العمومية عند اجتماعها لإقرار القوائم المالية 0 ويحق للجهاز إرسال مندوبيه لحضور هذا الاجتماع للتحقق من عرض تقرير الجهاز على الأعضاء أو تقديم الإيضاحات ، وللجهاز الحق في إبلاغ السلطات المختصة والمعنية بتحفظه على القوائم المالية إذا ماتم إقرارها دون عرض تقارير الجهاز.
13- يتولى الجهاز المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (10 ، 11) من هذه المادة في وحدات القطاع المختلط التي يقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها إذا ماتم تكليفه بذلك من الجمعية العمومية في أي من تلك الوحدات وبناء على طلب مقدم منها.
14- يقوم الجهاز بمراجعة التقارير والقوائم المالية المقدمة من مراقبي الحسابات وللجهاز أن يكتفي بها أو يستوفي ما قد يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف مراقبي الحسابات بهذا الاستيفاء وله أن يكتفي بها بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والمعلومات والبيانات من مراقبي الحسابات أو من الجهة الخاضعة للفحص طبقا لأحكام هذا القانون .
15- إذا تبين للجهاز أن القصور في الأداء مرده نقص أو عدم كفاية أو خلل في قانون أو نظام أو تعليمات أو اوجه التخطيط أو التنفيذ أو عدم كفاء ة العاملين فللجهاز الحق في أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك الخلل أو النقص .
16- للجهاز في سبيل الحصول على أدلة الإثبات الكافية والمناسبة وكذا في سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وإبداء الرأي في العمل الرقابي الحق في الاتصال والاستعانة بدور العلم والجامعات ومراكز البحوث والمختبرات والمعامل وكذا الاتصال بالجهات المختصة بالتحليل والفحص والاختبار والقياس والاستعانة أيضاً ببيوت الخبرة والخبراء والأساتذة في الجامعات وفي المراكز البحثية العلمية والأكاديمية .
17- للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المكتشفة بالجهات الخاضعة للرقابة وتحديد نطاق هذه المسئولية على ضوء ما يتبين له من خلال كشف المخالفات والتحقيقات الأولية التي يجريها في هذا الشان وطبيعة الاختصاصات التي يمارسها الموظف .
18- يكون للجهاز علاوة على الرقابة اللاحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة أو المسبقة بقرار من رئيس الجهاز.
مادة (12): يصدر رئيس الجهاز القرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع مستوى الأداء في جميع نواحي العمل الرقابي وخاصة في المجالات التالية :
أ- تحديد الوسائل والأساليب الملائمة والمتطورة في ممارسة أعمال الجهاز خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عملية المراقبة .
ب- تبني المعايير والقواعد المهنية الملائمة للقيام بالمراقبة خلال مراحلها المختلفة من تخطيط وتنفيذ وإعداد التقارير وإبلاغها إلى الجهات المختصة .
ج- وضع الأسس والمعايير التي تكفل استقلالية وحياد الجهاز عند مباشرة اختصاصاته بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي .
د- إتباع سياسات مناسبة وملائمة بشان التوظيف والتدريب لضمان مباشرة الجهاز لاختصاصاته على الوجه المطلوب.
ه- وضع نظام مراقبة نوعية داخلي ملائم يكفل سلامة جميع التقييمات والاستنتاجات المدعمة بالأدلة الكافية لإثبات الرأي النهائي وعلى نحو يضمن دقة وسلامة النتائج الواردة في التقارير وبما يمكن الأطراف ذات العلاقة من الاستفادة من نتائج أعمال الجهاز .
مادة (13): 1- يعد الجهاز تقارير عن نتائج المراجعة والفحص والتفتيش في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة مقترحات الجهاز وتوصياته ويرسلها إلى رؤساء الجهات التي تخصها وصوراً منها إلى الجهات والسلطات المختصة بالدولة .
2- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ويرسلها إلى الجهات المختصة متضمنة رأي الجهاز فيما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر عن حقيقة المركز المالي وعن نتائج الأعمال وأي ملاحظات أو تحفظات أخرى.
3- يعد الجهاز تقارير عن نتائج تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة المقترحات والتوصيات لمعالجة كافة أوجه القصور والضعف وما يرى ضرورة اتباعه مستقبلاً ويرسلها إلى الجهات المختصة والمعنية.
4- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الجهات الخاضعة للرقابة ويرسلها إلى تلك الجهات والى الجهات المختصة والمعنية .
5- يعد الجهاز تقريراً سنوياً بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها ، ويرفع إلى مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ، ويرسل نسخاً منه إلى الجهات المختصة والمعنية في الدولة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملاً للجهاز من وزارة المالية.
6- يعد الجهاز تقارير دورية منتظمة عن النتائج العامة لرقابته وترفع هذه التقارير إلى رئيس مجلس الرئاسة ، وتبلغ نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب .
7- يعد الجهاز أية تقارير أو بيانات يطلبها رئيس مجلس الرئاسة .
8- يعد الجهاز أية تقارير يرى أهميتها في المجالات المختلفة ويرفعها بحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الرئاسة والسلطات المختصة والجهات المعنية.
الفصل الخامس
التزامات الجهات الخاضعة للرقابة
مادة (14): يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات وإرشادات الجهاز الخطية فيما يخص النواحي التالية :
أ- الوقف المؤقت لأي موظف عام إذا تأكد بان استمراره في العمل يشكل عائقاً يحول دون مباشرة الجهاز لاختصاصاته.
ب- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاسترداد الأموال العامة الضائعة من المسئولين عن ضياعها أو المتسببين في ذلك .
ج- وقف عملية صرف أية مبالغ للغير أو إعفائه من مبالغ مستحقة عليـه إذا تأكد بأنها غير قانونية .
د- وقف تنفيذ أية اتفاقيات تأكد أنها مخالفة للقوانين النافذة أو كان من شأن تنفيذها الأضرار بالمصلحة العامة .
ه- وقف تنفيذ أي إجراء متبع يرى الجهاز انه يضر بالمصلحة العامة .
و- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموظف الذي يرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين واللوائح المنظمة والقرارات النافذة.
مادة (15): 1ـ يجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة مندوبي الجهاز بكافة المستندات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة للفحص والمراجعة وتوفير كافة المتطلبات المكتبية لهم بما في ذلك توفير المكان المناسب وتقديم كافة التسهيلات لهم وبما يكفل قيامهم بتنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه المطلوب
2- يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة الجهاز بالقرارات الصادرة بشان المخالفات الإدارية المحددة بهذا القانون والمخالفات المالية التي تخطر بها من الجهاز أو التي تكتشفها الجهة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة أو من تاريخ إبلاغ الجهاز للجهة المعنية ، وللجهاز مـا يلي :
أ- أن يطلب من الجهة الإدارية مصدرة القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعلى الجهة أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز ، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيس الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالية أن يطلب تقديم العامل أو الموظف إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
ب- أن يلاحظ على القرارات والأحكام الصادرة من جهات التأديب ، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات والأحكام الصادرة في شان المخالفات المالية والإدارية فور صدورها .
3- على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المسئولين الماليين ، والمسئولين عن الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية بمجرد وقوعها وبحد أقصى خمسه عشر يوماً من تاريخ الصرف .
4- على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغ الجهاز بوقائع الاختلاس أو الاستيلاء أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال وما في حكم ذلك حال اكتشافها وعليهم أيضاً أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة والإجراءات المتخذة بشأنها .
5- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقاً للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز .
6- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن توافي الجهاز قبل الشروع في تنفيذ مشروعات استثمارية بوقت كافي بصورة من دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع .
7- يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن توافي الجهاز بالكشوفات والقرارات والبيانات والمستندات وأية معلومات أخرى تنص القوانين على موافاة الجهاز بصورة منها وبحسب المواعيد المحددة فيها .
8- يجب على رؤساء الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات إبلاغ الجهاز خطياً بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية التي تنظر في إقرار القوائم المالية وذلك قبل شهر من تاريخ الاجتماع وبأي تأجيل قد يطرأ عليه ، كما يجب عليهم موافاة الجهاز بصورة معتمدة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماعاتها.
9- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظات الجهاز وتوصياته خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ إبلاغها بالتقرير ، ويرد الجهاز على إجابات الجهات المشار إليها بمذكرة نهائية متضمنة الأخطاء والمخالفات التي لم يتم تسويتها ويطلب من الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأخطاء والمخالفات ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين واللوائح النافذة خلال فترة شهر لإتمام ذلك .
10- يجب على وزارة المالية أن توافي الجهاز بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كاملا في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (16): تعد إدارات وأقسام الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز خططها السنوية وبرامج المراجعة بالتنسيق مع الجهاز ، كما توافي الجهاز بصورة من التقارير عن نتائج أعمالها خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ إبلاغها إلى المختصين في الجهة .
مادة (17): أ ـ يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
1- مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والموازنات المستقلة عنها .
3- مخالفة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية .
4- كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
5- المخالفات التي تنص عليها القوانين النافذة باعتبارها من المخالفات المالية .
ب- كما يعتبر من المخالفات الإدارية ما يلي :
1- عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيـد المقررة أو بما يطلبـه من أوراق أو بيـانـات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها .
2- عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامه أو التأخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
3- عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون .
4- التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز .
5- رفض استلام استفسارات وتساؤلات الجهاز الخطية وكذا عدم الرد عليها .
6- مخالفة أحكام المادة (14) من هذا القانون والفقرات (3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10) من المادة (15) من هذا القانون .
مادة (18): كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المالية أو الإدارية المنصوص عليها في المادة السابقة أو يساهم في ارتكابها أو يسهل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها يعاقب تأديبياً على الوجه المبين في القوانين واللوائح التأديبية وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية والجزائية عند الاقتضاء .
الفصل السادس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
مادة (19): أ- يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من الوكلاء ومدراء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة وعدد كافٍ من الأعضاء الفنيين وتحدد اللائحة التنفيذية القطاعات الرئيسية والمساعدة للهيكل التنظيمي للجهاز .
ب- يعين رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بدرجة وزير ويؤدي قبل مباشرته لمهام منصبه أمام رئيس مجلس الرئاسة اليمين التالية .
(اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وكتمان تام وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب والمصلحة العامة ، وأن احترم الدستور والقوانين وأحافظ على الأموال العامة) .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يظل منصب رئيس الجهاز شاغراً لمدة تزيد عن ستة أشهر ، ويتمتع رئيس الجهاز بالحصانة من العزل والنقل إلاَّ إذا ثبت مخالفته لأحكام القوانين أو أخل بالواجبات المفروضة عليه.
ج- يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير.
د- يعين وكلاء الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة.
ه- يعين رؤساء الإدارات المركزية بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل مساعد .
و- يؤدي نائب رئيس الجهاز والوكلاء ورؤساء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة والأعضاء الفنيين قبل مباشرتهم لمهام مناصبهم أمام رئيس الجهاز القسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ز- باستثناء رئيس الجهاز لا يجوز تعيين القياديين لشغل الوظائف الرقابية بالجهاز إلاَّ من بين الأعضاء الفنيين المؤهلين والذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف .
ح- يعين الأعضاء الفنيين في الجهاز وفقا لنظام يصدر به قرار من رئيس الجهاز ويشترط في العضو الفني أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز.
ط- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأصول المتبعة في تأديب الأعضاء الفنيين بالجهاز .
ي- لا يجوز عزل الأعضاء الفنيين إلاَّ بالطريق التأديبي ، كما لا يجوز نقل أيٍ منهم أو ندبه إلى وظيفة خارج الجهاز إلاَّ بعد أخذ رأيه وموافقة رئيس الجهاز .
ك- تنشأ بالجهاز لجنة للنظر في شؤون أعضائه الفنيين والإداريين تشكل من نائب رئيس الجهاز أو أحد الوكلاء رئيساً وعضوية أربعة أعضاء يتم تحديدهم بقرار من رئيس الجهاز وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (20): يتولى رئيس الجهاز الإشراف الفني والإداري والمالي على أعمال الجهاز والعاملين به ، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ، ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس ، ولرئيس الجهاز أن يفوض غيره من أعضاء الجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (21): علاوة على البدلات المعتمدة وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح النافذة في الدولة يستحق موظفي الجهاز بدل رقابة بنسبة (50%) من الراتب الأساسي وبدل انتقال بنسبة (35% ) من الراتب الأساسي على أن تحدد الفئات المستفيدة من هذه البدلات بقرار من رئيس الجهاز .
الفصل السابع
استقلالية الجهاز
مادة (22): الجهاز مستقل في أداء مهامه ولا يجوز لأية جهة كانت التدخل في شئون الجهاز أو فروعه أو موظفيه بأية صورة كانت .
مادة (23): لا يجوز لجميع موظفي الجهاز أن يباشروا أية أعمال أو نشاط يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية الجهاز وحياده في العمل الرقابي وعلى وجه الخصوص يحظر عليهم مباشرة ما يلي:
1- القيام بأي عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأي صورة كانت وسواءً من خزينة الدولة أو من أي جهة أخرى ، ولا يسري هذا الحظر على المساهمات في المجالات البحثية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح مسبق بذلك من رئيس الجهاز ويكون التصريح لرئيس الجهاز من رئيس مجلس الرئاسة.
2- مزاولة مهنة حرة أو القيام بأي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل آخر يتعارض مع مقتضى الاستقلالية والحياد .
3- شراء أي شيء من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقاً لقواعد عامة تسري على الكافة.
4- الانتماء أو الانتساب إلى أي من التنظيمات الحزبية والسياسية أو الاشتراك في الدعاية والترويج لها.
5- مباشرة أي عمل رقابي في مجال الفحص والمراجعة لأي نشاط أو حساب بغرض خدمة أي حزب أو تنظيم سياسي أو لأية أغراض أخرى تخرج عن أهداف الجهاز وتخل بمقتضى الحياد والاستقلالية .
مادة (24): أ- لا يجوز تعيين أو نقل الأعضاء الفنيين إلى الجهات التي باشروا فيها المهام الرقابية إلاَّ بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في تلك المراقبات .
ب- لا يجوز تكليف أي من الأعضاء الفنيين لرقابة جهة إذا ثبت أن هنالك أي نوع من الارتباط بين هذا العضو والإدارة الخاضعة للرقابة .
مادة (25): لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة أن تكلف الجهاز بفحص ومراجعة أي حساب أو نشاط لتحقيق أغراض لا علاقة لها باختصاصات الجهاز وأهدافه أو تخل باستقلالية الجهاز وحياده .. وفي جميع الأحوال يحظر تسخير الجهاز أو اختصاصاته أو صلاحياته أو موظفيه من قبل أي سلطة أو جهة أو مسؤول إلاَّ لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون .
مادة (26): لرئيس الجهاز السلطات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وتنظيم أعماله وشئون العاملين فيه ، كما يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج ، ويكون التصريح له بالسفر إلى الخارج من رئيس مجلس الرئاسة .
مادة (27): يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة ، ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة بحسب التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة ، ويرسل المشروع إلى مجلس الرئاسة في موعد أقصاه خمسة أشهر قبل بداية السنة المالية مرفقاً به توضيحاً كافيا للزيادة في التقديرات عن اعتماداته للسنة الماضية وكافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة المشروع والبت فيه وفقاً لما هو متبع بالنسبة لميزانية مكتب مجلس الرئاسة ومن ثم إحالة المشروع في وضعه النهائي إلى الحكومة لإدراجه في مشروع الموازنة العامة للدولة .. وفي جميع الأحوال لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة احتجاز أو حجب أي جزء من موازنة الجهاز المعتمدة في الموازنة العامة .
مادة (28): يتمتع الأعضاء الفنيين في الجهاز بالحماية من مختلف أشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تعرقلهم عن القيام بمهامهم ويجب على كل عضو من الأعضاء الفنيين في الجهاز أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده .
مادة (29): إذا وقع خلاف بين الجهاز وإحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه في مختلف المستويات المختصة فلرئيس الجهاز الحق في أن يعرض الموضوع على مجلس الرئاسة .
مادة (30): للحفاظ على استقلالية وحياد مراجعي الحسابات في الوحدات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص عند الاستعانة بهم من خارج النطاق الحكومي من المصرح لهم بمزاولة المهنة يتولى الجهاز تحصيل أتعاب المراجعة من الوحدات محل الفحص والمراجعة وإعادة صرفها لمراجعي الحسابات من الجهاز وباسمه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد الأتعاب وتحصيلها واوجه الصرف منها .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (31): يضع رئيس الجهاز مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفعه إلى مجلس الرئاسة لإصدارها بقرار من المجلس .
مادة (32): أ- لا يجوز بأي حال من الأحوال إعفاء جهة خاضعة للرقابة بموجب هذا القانون من الخضوع لرقابة الجهاز، ولا يحول دون ممارسة الجهاز لرقابته خضوع الجهة لرقابة أو إشراف أي سلطة أو جهة أخرى غير الجهاز.
ب- تلغى أحكام القانون رقم (54) لسنة 1974م بإصدار قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعديلاته الصادر في صنعاء ، وكذا أحكام القانون رقم (1) لسنة 1982م بشأن الرقابة والمحاسبات الصادر في عدن .
ج- كما تلغى كافة القوانين والقرارات والنصوص القانونية أو اللائحية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (33): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ :30/ رمضان / 1412هـ
الموافـق :3/أبـريل / 1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسـة