الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (41) لسنة 1992م بشان الانتخابات العامة

ألغي هذا القانون وتعديلاته بموجب القانون رقم (27) لسنة 1996م
 مُعدل بموجب القانون رقم (42) لسنة 1992م

 

قانون رقم (41) لسنة 1992م

بشأن الانتخابات العامة

 

باسم الشعب:

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-        وعلى دستور الجمهوريـة اليمنيـة .

-        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعاريف وحق الانتخاب

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1):يسمى هذا القانون (قانون الإنتخابات العامة)

مادة (2): لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

‌أ-                 الجمهورية :      الجمهورية اليمنية.

‌ب-               المواطـن :       كل يمني ويمنية يتمتع بحق الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون .

‌ج-                الموطن الانتخابي: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .

‌د-                اللجنة العليـا:    اللجنة العليا للإنتخابات التي تشكل ويعين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بهدف الإعداد والإشراف والتنظيم للانتخابات العامة.

‌ه-                لجنة أو لجان إعداد الجداول:         اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكلما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون .

‌و-                لجنة أو لجان إدارة الانتخابات:       اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإدارة الانتخاب بدءاً من تلقي طلبات الترشيح والإشراف على العملية الانتخابية وحتى فرز الأصوات ، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون .

‌ز-                اللجنة أو اللجان الإشرافية :          اللجنة أو اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى .

‌ح-                الدائرة أو الدوائر: هي كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون ، ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية على امتداد الأرض اليمنية .

‌ط-                الانتخابات العامة: هي الأسلوب المباشر لممارسة الشعب حقه في انتخاب ممثليه في مجلس النواب (الهيئة التشريعية) والمجالس المحلية .

الفصل الثاني

حق الانتخـاب

مادة (3): يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة . ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه للجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية كاملة .

مادة (4): يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه ، وعليه في حالة تعدد مواطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز ان يمارس حق الانتخاب الا في المركز الذي سجل اسمه فيه.

مادة (5): تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصيتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .

مادة (6): لكل ناخب صوت واحد ، ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

الباب الثاني

جـداول الناخبين

مادة (7): يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقارها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك ، وعلى اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة .

مادة (8):  يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ، وموطنه الأنتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة .

مادة (9): على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية بالطرق المناسبة .

مادة (10) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا والثانية في اللجنة العليا للانتخابات والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب والرابعة في المحكمة العليا والخامسة في مقر اللجنة الإشرافية بالمحافظة .

مادة (11): أ- يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها عادة خلال شهر يناير من كل سنة ، على أن يتم قبل شهرين من تاريخ  صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب مراجعة الجداول وإضافة اسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

ب- يجـب أن يشتمل التعديل السنوي على ما يلي:

1-      إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

2-      إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .

3-      حذف أسماء المتوفين .

4-      حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسمائهم قد أدرجت بغير حق مع بيان سبب الحذف .

5-      حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم اليها .

مادة (12): تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات ، وذلك في الفترة من أول فبراير إلى الخامس عشر منه .

مادة (13) : لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد في الفترة من أول فبراير حتى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

مادة (14):  تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الادراج والحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس عشر من شهر مارس ، وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .

مادة (15) :  تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ابتداءً من اليوم السادس عشر حتى اليوم العشرين من شهر مارس .

مادة (16): أ- لكل مواطن في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الإبتدائية المختصة في موعد أقصاه الخامس من شهر إبريل ، ولها أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه .

ب- لكل مواطن ولممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية وذلك بعريضة تقدم الى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً وفي موعد لا يتجاوز آخر شهر مايو .

مادة (17) : تعدل جداول الناخبين وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة التي لها علاقة بالموضوع.

مادة (18): أ- يعطى كل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين شهادة مؤقته تدل على ذلك على أن تستبدل هذه الشهادة بعد أن يصبح قيده في الجدول نهائياً بالبطاقة الانتخابية الدائمة ، التي يجب أن تشتمل على صورة الناخب واسمه الرباعي وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ورقم وتاريخ قيده بالجدول ودائرته الانتخابية والمركز الانتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، بالإضافة إلى توقيع وختم اللجنة الأساسية بالدائرة المذكورة .

ب- البطاقة الانتخابية شخصية ولا يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ، وتعتبر البطاقة صالحة لممارسة الحقوق الانتخابية خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا على البطاقة نفسها ما لم تغير او تستبدل لأسباب قانونية .

مادة (19) :  تعتبر جداول الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً بها .

الباب الثالث

اللجنة العليا للانتخابات ومهامها

مادة (20):  تشكل اللجنة العليا للانتخابات من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة من بين قائمة تحتوي على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون ، ويجوز لمجلس الرئاسة أن يضيف إلى عضوية اللجنة خلال السنة الانتخابية عدد من الأعضاء يتم تعيينهم من بين قائمة المرشحين المشار إليها وذلك بهدف معاونة اللجنة أثناء عملية الانتخابات .

مادة (21): مدة العضوية في اللجنة العليا للانتخابات أربع سنوات ، وتبدأ الإجراءات لتشكيل اللجنة العليا قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل ، ويجوز أن يعاد تعيين من سبق تعيينه في هذه اللجنـة لدورة ثانية فقط.

مادة (22): يشترط في من يعين في اللجنة العليا ان تتوفر فيه الشروط الآتية :

‌أ-       ان يكون قد بلغ من العمر (35) سنة .

‌ب-      ان يكون من ابوين يمنيين .

‌ج-      ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .

‌د-       ان يكون مستقيم الخلق والسلوك .

‌ه-       الا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في أي من جرائم الانتخاب ، او في جريمة مخلة بالشرف والامانة .

‌و-      اذا كان العضو المعين في اللجنة العليا منتمياً الى أي حزب او تنظيم سياسي ، وجب عليه إعلان استقالته من ذلك الحزب أو التنظيم مدة عضويته في اللجنة .

‌ز-      الا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه مدة عضويته في اللجنة.

مادة (23): أ -  يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير، على أن يمنح العضو المعين في اللجنة هذه الدرجة اذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة .

ب - لايجوز فصل عضو اللجنة الا بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على حكم قضائي بات ، وفي حالة وفاته او استقالته او فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة.

ج - ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس وذلك للمدة المحددة لعضوية اللجنة .

مادة (24) : قبل ان يتولى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

[اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وأن أراعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وان أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وان أؤدي واجبي في اللجنة العليا للانتخابات بأمانة وشرف وإخلاص دون خشية أو محاباة والله على ما اقول شهيد] .

مادة (25): تتولى اللجنة العليا للانتخابات الادارة والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة الى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون ، وتمارس على وجه الخصوص الاختصاصات التالية :

‌أ-       تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعيه ، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الاوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية ، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين .

‌ب-      القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات واوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الاوقات المحددة لكل منها .

‌ج-      وضع القواعد واصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الامنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.

‌د-       القيام بإعداد الدليل الانتخابي وتوزيعه على لجان الانتخابات .

‌ه-       الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (61) من الدستور .

مادة (26):  تخضع اللجان الأساسية والأصلية والفرعية والإشرافية والأمنية ومسئولوا الأمن والمحافظون ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأي مهام تتعلق بالانتخابات لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بالانتخابات .

مادة (27):  يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للإنتخابات في لجان إعداد الجداول ولجان ادارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ، واللجان الاشرافية الشروط الآتية:

‌أ-       أن يكون يمنياً  .

‌ب-      أن لا يقل سنه عن (21) عاماً بالنسبة للعضو وعن (25) عاماً بالنسبة للرئيس .

‌ج-      أن يجيد القراءة والكتابة .

‌د-       أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره0

وفي كل الاحوال لا يجوز أن يعين في لجان ادارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية التي يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة .

مادة (28): للجنة العليا للإنتخابات أن تشكل لجانً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها مركز المحافظة، للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات ، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرها .

مادة (29): يجب على اللجنة العليا تكثيف عدد مراكز التسجيل والاقتراع في الدوائر الانتخابية الواسعة المساحة تمكينا لمشاركةً اكبر عدد من المواطنين في الانتخابات.

مادة (30): على اللجنة العليا متابعة اعمال لجان الانتخابات وان تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الاجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ، بالاضافة الى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ، كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة اليها.

مادة (31): على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على ابهام الناخب عند ادلائه بصوته ، على ان تكون هذه المادة غير قابلة للازالة قبل مضي (24) ساعة على الاقل .. وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .

مادة (32): تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات ، وتكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة ، وعلى الحكومة ان تضع تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات كافة الامكانيات والالات والوسائل التي تمكنها من اداء عملها على الوجه الاكمل .

مادة (33): تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية كاملة ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال لاية جهة كانت التدخل في شؤون اللجنة او اختصاصاتها او الحد من صلاحياتها .

الباب الرابع

تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

مادة (34): تضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين ، وذلك بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (35): تتولى اللجنة العليا للانتخابات توعية المواطنين باهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها ، وتنظيم اعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد اغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأي ميزة دعائية ويمنع على اجهزة الاعلام الحكومية ان تذيع او تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات الا بموافقة واشراف اللجنة العليا ، كما يجب على اجهزة الاعلام الحكومية ان تضع امكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات ، ويحظر على جميع المرشحين القيام باية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم ، كما يحظر استخدام اسلوب التجريح او التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

مادة (36): تنظم اللجنة العليا للانتخابات استخدام وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل .

مادة (37): يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة او من دعم خارجي ، كما يحرم استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

مادة (38): يتم ابتداء من اليوم الرابع عشر قبل يوم الانتخاب تعيين اماكن محددة لوضع الاعلانات الانتخابية في نطاق الدائرة الانتخابية ، وفي كل من هذه الاماكن تخصص مساحة متساوية لكل مرشح ، ويجب أن لا يتجاوز عدد هذه الأماكن الحد الذي تقرره اللجنة العليا .

مادة (39): تتولى لجنة إدارة الانتخاب تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وفي حالة عدم الامتثال او التهاون في التنفيذ على رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ حالاً بنفسه أو بواسطة مفوض منه .

مادة (40): لا يجوز لأي مرشح ان يضع في الاماكن المبينة في المادة (38) الى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :

‌أ-       اكثر من اعلانين انتخابيين .

‌ب-      اكثر من إعلانين للاعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب الا يتضمن هذان الإعلانان الا تاريخ ومحل الاجتماع ، وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين .

مادة (41): لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وبرنامجه والدفاع عنها ، كما لا يجوز لأي مرشح ان يتخلى لغيره عن المكان المخصص بإعلاناته .

مادة (42): لا يجوز لأي مرشح  ان يقوم يوم التصويت بنفسه او بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو مناشير أو بطائق أو غيرها من الوثائق ، ولا يجوز بصفة عامه لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع ما للمرشحين من بطائق أو مناشير أو برامج عمل ، كما لا يجوز وضع أي إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح غير مسجل ضمن كشف المرشحين .

مادة (43) : مع مراعاة أحكام المادة التالية .. لايجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ، وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة والأندية والملاعب الرياضية للدعاية الانتخابية بأي شكل من الاشكال .

مادة (44): يلزم المرشحون أثناء التحضير للانتخابات عقد لقاءات انتخابية في دوائرهم الانتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وتضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لعقد هذه الاجتماعات الانتخابية وذلك بمراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لأغراض عقد الاجتماعات الانتخابية ، ويجوز للجنة العليا السماح للضرورة باستخدام مقار بعض المدارس التي تحددها وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض عقد الاجتماعات الانتخابية ، وكل من يخالف أحكام تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب يعتبر مرتكباً لجريمة من جرائم الانتخابات ويعاقب وفقاً لأحكام الباب السابع من هذا القانون .

مادة (45): لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ، كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا .

مادة (46) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي صفة سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ، وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية .

مادة (47) : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .

الباب الخامس

إجراءات الانتخابات

مادة (48): يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ، وتقسم الجمهورية إلى (301) دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة او نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب .

مادة (49): أ-  تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب حسب المواعيد المحددة في الدستور ، ويصدر رئيس مجلس الرئاسة قراراً بدعوة الناخبين للاقتراع قبل اليوم المحدد له بشهر على الاقل .

ب - تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون ، على أن تتم عملية الاقتراع العام خلال شهر نوفمبر من السنة الانتخابية .

مادة (50): يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي .

مادة (51): لكل مواطن يكون اسمه مقيداً بجداول الناخبين الخاص بالدائرة التي بها موطنه الانتخابي الحق في ان يرشح نفسه فيها ، على أن تتوافر فيه الشروط التالية:

‌أ-       أن يكون يمنياً .

‌ب-      أن لايقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً) .

‌ج-      أن لا يكون أمياً .

‌د-       أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن لا يكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات .

مادة (52) : تقدم طلبات الترشيح كتابة على النموذج المقرر إلى اللجنة خلال ساعات العمل الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لنشر القرار بالدعوة للانتخابات،  ويجب أن يتضمن طلب الترشيح البيانات التالية :

‌أ-       اسم المرشح رباعياً .

‌ب-      مكان وتاريخ الميلاد .

‌ج-      المستوى التعليمي .

‌د-       الانتماء السياسي (إن وجد) .

‌ه-       المهنة أو الوظيفة (إن كان موظفاً) .

‌و-      الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيها المرشح ضمن جدول الناخبين وعنوانه.

على أن تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات عنها بعد التثبت من صحة البيانات وكل المواصفات اللازم توافرها فيه، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح .

مادة (53) : يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب او تنظيم سياسي ان يعتمد ذلك من قبل الحزب او التنظيم السياسي المعني .

مادة (54) : لا يحق أن يرشح أحد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر ملغياً .

مادة (55) : أ - يعتبر كل موظف أو عضو مجلس محلي مرشح للانتخابات مستقيلاً من وظيفته فور إغلاق باب الترشيح ، على أن يعود إلى وظيفته أو عضوية المجلس المحلي إذا لم يوفق في الانتخابات ، كما يعود الموظف إلى الوظيفة بعد نهاية مدة عضويته في مجلس النواب إذا وفق في الانتخابات ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس المحلية وما في حكمها .

ب- لايجوز للوزراء العاملين ونوابهم ووكلاء الوزارات والمحافظين  ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسؤولين التنفيذيين في المجالس المحلية ان يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس النواب في المنطقة  التي يعملون بها الا إذا  قد مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة اشهر على الأقل .

مادة (56) : لكل مرشح الحق في أن ينسحب  عن الترشيح على ان يقدم طلب الانسحاب كتابة إلى اللجنة التي سبق أن رشح نفسه لديها وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ، ويدون الانسحاب أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن عن ذلك في الدائرة بالطريقة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة ، وفي حالة وفاة المرشح بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع ، وكذا في حالة انسحاب المرشح وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لانسحاب أو وفاة منافسه تعلن اللجنة العليا للانتخابات إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة .

مادة (57) : اذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً ، وتعلن اللجنة إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة بعد التأكد من سلامة الاجراءات ، وفي حالة أن لا يتقدم مرشح او مرشحون آخرون تجرى عملية الانتخاب وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (58) : أ- تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجنة أولجان فرعية ، ويحضر عند الانتخاب المرشحون أو مندوبوهم، وعلى كل مرشح أن يقدم اسم مندوبه إلى اللجنة خطياً قبل موعد الانتخاب بثمانية وأربعين ساعة على الأقل ، فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه الى اللجنة او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب أختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون ممثلاً فيها .

ب- وإذا غاب رئيس اللجنة قام مقامه العضو الأقدم أو الأكبر سناً من أعضاء اللجنة أو من يعينه رئيسها أو اللجنة الإشرافية لذلك من غير المرشحين أو مندوبيهم .

مادة (59) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على ان توقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين او مندوبيهم وتختم محاضر اللجنة بختمها المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .

مادة (60) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ويحظر على رجال الجيش والأمن دخول قاعة الانتخاب الا بناءً على طلب رئيس اللجنة ، ويحق للجنة ان تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت .

مادة (61) : للمرشحين دائماً حق الدخول الى قاعة الانتخاب ولهم ان يختاروا احد المسجلين في الجدول ليمثلهم ويكون ذلك كتابة ، ولا يجوز ان يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين او مندوبيهم، ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً او مخبئاً ، وبصفة عامة لايجوز لاي منهم حمل السلاح داخل القاعة او في الساحة وحرم مقر الانتخابات .

مادة (62) : تجري عملية الانتخابات  في انحاء الجمهورية في يوم واحد .

مادة (63) : على كل ناخب أن يقدم الى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه بطاقته الانتخابية ، وفي حالة ضياع هذه البطاقة تقبله اللجنة بعد التأكد من وجود اسمه في جدول الناخبين والتأكد من شخصيته من خلال وسائل التعريف المقبولة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات ، ويتم التأشير بذلك أمام اسمه ويثبت ذلك ضمن محضر اللجنة .

مادة (64) : يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب يثبت الناخب رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب بشكل سري ، ثم يضعها في صندوق الانتخاب بحضور رئيس اللجنة وعضويها دون ان يكون لاي منهم حق في الاطلاع على محتواها ، وإذا كان الناخب لا يعرف القراءة والكتابة ولم تكن هناك علامات أو رموز مقرة للمرشحين فله أن يستعين بمن يثق به من الناخبين إلى جانب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لتثبيت رأيه في ورقة الانتخاب بصفة سرية ، على أن يضع الورقة بنفسه في صندوق الانتخاب ، وبعد ان يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير امام اسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك  وإرجاع البطاقة الانتخابية لصاحبها بعد التأشير فيها بذلك .

مادة (65) : تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحاً يوم الانتخاب وذلك بعد أن يتم فتح صندوق او صناديق الانتخاب  وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين ، والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شيء وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين أو مندوبيهم ، وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ان يدلي الناخب الأخير برأيه ، وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السادسة مساءً اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب حتى الساعة الثامنة مساءً ، ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الانتخاب .

مادة (66) : تقوم كل لجنة من لجان إدارة الانتخاب أصلية أو فرعية في كل دائرة عند ختام عملية الانتخاب الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحات الصندوق او صناديق الانتخاب وفتحات أقفالها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين او مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع ، وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بآرائهم والغائبين منهم ، واسماء من ادعوا ضياع بطائقهم الانتخابية وأصل عدد أوراق الانتخاب المسلمة إليها من اللجنة العليا والمنصرف منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وعضويها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ، ثم تقوم اللجان الفرعية في كل دائرة مع المرشحين أو مندوبيهم في نفس الوقت بنقل الوثائق والصندوق أو الصناديق إلى مقر اللجنة الأصلية في الدائرة ليتم فيه الفرز لجميع صناديق الدائرة بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية .

مادة (67) : لا يجوز فتح صناديق الانتخاب الخاصة بكل دائرة وفرزها إلا بحضور جميع رؤساء وأعضاء لجان الدائرة برئاسة رئيس اللجنة الأصلية ، وحضور المرشحين أو مندوبيهم ، وبعد التأكد من سلامة ختم فتحة كل صندوق وختم فتحة قفله وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي يتم فيه الفتح والفرز والتوقيع على ذلك من الجميع ، ويتم إجراء الفرز كما يلي :

‌أ-       فرز كل صندوق على حده وتوضيح عدد الناخبين فيه وتفريغ أصواتهم إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، وعدد الأصوات الباطلة ، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة المذكورة بما يدل على ذلك .

‌ب-      تفريغ الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح لدى كل لجنة إذا كان لديها أكثر من صندوق ، وذلك إلى كشف تجميعي مع عدد الأصوات الباطلة .

‌ج-      التأكد من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها لدى كل لجنة صحيحة أو باطلة على المحاضر المشار إليها في المادة (66) من هذا القانون وعدد المنصرف من أوراق الانتخاب والمتبقي منها وتحرير ما يتقرر .

‌د-       تفريغ الكشوفات التي تمت لدى كل لجنة إلى كشف تجميعي لجملة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة مع الإشارة إلى الأصوات الباطلة التي تقرر لدى لجنة الفرز بطلانها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة التالية والتوقيع على الكشوفات المذكورة في هذه المادة من جميع لجان الدائرة والمرشحين أو مندوبيهم .

مادة (68) : أ- تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة (لجنة الفرز) في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون الخاصة بالطعون .

ب- تعتبر باطلة الآراء التالية :

1-      الآراء المعلقة على شرط .

2-      الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.

3-      الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت للناخب من رئيس اللجنة .

مادة (69) : يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية (أكثر الأصوات عدداً) من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات ، فإذا حصل مرشحان او اكثر على أصوات صحيحة متساوية اجرت اللجنة (لجنة الفرز) القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة .

مادة (70) : تقوم اللجنة فور انتهائها من عملية فرز الأصوات بما يلي :

‌أ-       الإعلان من قبل رئيس اللجنة عن اسم المرشح الفائز في الدائرة الانتخابية .

‌ب-      إعداد تقرير نهائي من أصل وصورة حول النتائج التي اسفرت عنها عملية فرز الأصوات والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وختمه بخاتم الدائرة وإرسال أصل التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات في مظروف خاص محرز بالشمع الأحمر ومختوماً بختم الدائرة ، ويجب أن يتضمن التقرير المذكور أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة وعدد الأصوات الباطلة واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها .. بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى المتعلقة بإجراءات ونتائج الفرز .

‌ج-      جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها في شكل رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعملية فرز الأصوات والمحاضر المحررة من قبل لجان الدائرة يوم الانتخاب وبقية الوثائق الخاصة بالانتخابات وذلك في صندوق أو اكثر وسد فتحاتها وفتحات أقفالها وإحرازها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها الى اللجنة العليا للانتخابات للاحتفاظ بها الى حين انتهاء فترة الطعون او الفصل فيها من قبل مجلس النواب .

‌د-       يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين السابقتين إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ المحددين عند الاستلام .

مادة (71) : أ - تضبط اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها في أجل أقصاه (72) ساعة من نتائج اللجان الانتخابية باستثناء نتائج الدوائر المقدمة حولها طعون إلى المحكمة العليا .

ب- تسلم اللجنة العليا إلى كل مرشح فاز بالعضوية شهادة انتخابه ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام مجلس النواب إن وجد مستوفياً الشروط ، ويحظر على اللجنة الأصلية والفرعية والإشرافية وأي جهة أخرى منح أي شهادة حول نتائج الانتخابات .

 

الباب السادس

الطعـون

الفصل الأول

الطعون الانتخابية

السابقة على تسليم شهادة الفوز

مادة (72) : لكل ناخب مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة (عمليات التصويت) نتائج الانتخابات وذلك بعريضة طعن عادية مسببة يودعها لدى المحكمة العليا خلال الثمان والأربعين (48) ساعة التالية لإعلان النتائج .

مادة (73) : تبلغ المحكمة العليا فور إيداع عريضة الطعن لديها اللجنة العليا للانتخابات بصورة من العريضة لغرض إيقاف منح شهادة الانتخاب مؤقتاً حتى تبت المحكمة العليا في عريضة الطعن .

مادة (74) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي اعترض على انتخابه بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو اوجه دفاع كتابة وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن ، وتبت المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء هذا الأجل ، وإذا تبين لها أن الطعن قد قام على أساس صحيح كان لها أن تصدر قراراً مسبباً إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدة وإعلان المرشح المنتخب قانوناً بفوزه ، ويبلغ قرار المحكمة العليا إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويعتبر قرار المحكمة نهائياً .

الفصل الثاني

الطعن في صحة العضوية

مادة (75) : لكل ناخب أو مرشح ان يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية مع إيداع ضمان مالي وقدره عشرون ألف ريال .

مادة (76) : أ - تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال عشرين يوماً من مباشرة المجلس لمهامه إلى المحكمة العيا للفصل في الطعون الانتخابية وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه مع كامل الأوراق والمستندات .

ب- يعرض ما توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب خلال الستين يوماً التالية لتقديم الطعن إلى المجلس ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

الباب السابع

أحكام جزائيـة

مادة (77) : القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ، وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة .

مادة (78) :  يعاقب بالحبس مدة ستة شهور :

أولاً : كل من تعمد إدراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .

ثانياً : كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وثبت أنه يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .

ثالثاً :كل من خالف أحكام أي من المـواد (34) حتى (40) الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية .

رابعاً : كل من أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال هذا الحق.

خامساً: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .

سادساً:كل من أفشى سر أعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.

سابعاً :كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .

ثامناً :كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.

تاسعاً: كل من اشترك في تجمهر أومظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع .

عاشراً : كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.

مادة (79) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين :

أولاً :   كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانياً :   كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجـه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره .

رابعاً : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.

خامساً : من دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (61) من هذا القانون .

سادساً:  من سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخاب أو احد اعضائها أثناء عملية الانتخاب .

مادة (80) :  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن (80) ألف ريال وللقاضي الحق في إيقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات (أي) أيهما يراه مناسباً في الحالات التالية :

أولاً : كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد جـدول الناخبين أو غير نتيجته بأي طريقة.

ثانياً : كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد .

مادة (81) :  يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .

مادة (82) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شروع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

الباب الثامن

أحكام عامة وانتقالية

مادة (83) : لا يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس النواب فيما عدا رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي وعضوية مجلس النواب .

مادة (84) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لأول مرة خلال فترة أقصاها عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتباشر اللجنة العليا الإعداد للانتخابات العامة لمجلس النواب فور أدائها لليمين المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (85) : استثناءً من المواعيد الدائمة المحددة في هذا القانون .. يتم بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض اللجنة العليا الإعلان عن إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب قبل نهاية الفترة الانتقالية ، وعلى اللجنة العليا تخفيض أي من المدد المحددة في هذا القانون لتحقيق ذلك .

مادة (86) : تخفض المدة المحددة في المادة (55) من هذا القانون إلى شهرين بالنسبة للانتخابات العامة التي يتم إجراؤها لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون .

مادة (87) : تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون من جميع الضرائب والرسوم العامة والرسوم القضائية والدمغة وغير ذلك من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا الكفالة المالية التي يجب على مقدم الطعن في نتائج الانتخابات دفعها إلى المحكمة العليا عند تقديم عريضة بهذا الشأن وقدرها عشرين ألف ريال ويتم مصادرتها إذا لم يكن قرار المحكمة العليا في صالحه .

مادة (88) : إذا لم تتمكن اللجنة العليا خلال الانتخابات العامة التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون من استبدال الشهادة المؤقتة بالبطاقة الانتخابية الدائمة وفقاً لما نصت عليه المادة (18) من هذا القانون يحق للناخبين الذين أصبح قيدهم في جداول الناخبين نهائياً ممارسة حقوقهم الانتخابية في اليوم المحدد للاقتراع بموجب شهادة القيد ، ويجب في هذه الحالة أن تكون الشهادة نهائية وأن تتضمن نفس البيانات التي تتضمنها البطاقة الانتخابية بما في ذلك الصورة الفوتغرافية للناخب .

مادة (89) : لغرض إجراء الانتخابات التالية لصدور هذا القانون تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني وفقاً لنص المادة (48) من هذا القانون ، وعلى أساس أرقام الإحصاءات للتعداد السكاني الذي تمت بموجبها انتخابات مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى في آخر دورة لهما .. مع مراعاة النسب الإحصائية المقررة للزيادة والنقصان بحسب ما هو متعارف عليه في عمليات الإحصاء السكاني .

مادة (90) : على اللجنة العليا وضع لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب القادم .

مادة (91) : على اللجنة العليا خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب القادم أن تقدم إليه عبر الحكومة مشروع قانون بالتعديلات الكفيلة بجعل هذا القانون اكثر شمولية واستيعاباً لكافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات العامة .

مادة (92) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة .

مادة (93) : تطبق في شأن انتخابات المجالس المحلية كافة الإجراءات المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن الإدارة المحلية وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة (94) : يلغى القانون رقم (29) لسنة 1980م في شأن الانتخابات الصادر في صنعاء ، وقانون انتخابات مجلس الشعب رقم (9) لسنة 1989م الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (95) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهوريـة - بصنعـاء

بتاريخ : 7  / ذي الحجة /1412هـ

الموافق: 8 / يونيـو  /1992 م

الفريق / علي عبدالله صالـح

رئيس مجلس الرئاسـة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department