الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(1) لسنة 1993م بشأن على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية.

 قانون رقم (1) لسنة 1993م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة

الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع التعليم الأساسي

 

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتأريخ: 14/نوفمبر/1992م.

وبعد موافقة مجلس النواب ، ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الأتي نصه :-

 

مادة (1): ووفق على اتفاقية القرض التنموي المؤرخة بتاريخ: 25/7/1992م (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (14.500.000) أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (19.700.000) تسعة عشر مليونا وسبعمائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التعليم الأساسي .

مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ : 25/رمضان/1413هـ

الموافق : 18/مارس/1993م

 

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department