الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم كوربوريشن.

 قرار جمهوري بالقانون رقم ( 7) لسنة 1993 م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين

حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم  كوربوريشن

 

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ: 4 1/ نوفمبر/ 1992م .

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قـــــرر:

 

مادة(1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ: 28/ محرم/1413هـ

 الموافق: 19/ يوليو/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم كوربوبيشن

 ( والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك في الزيدية قطاع (22) منطقة تهامة.

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 16/ شوال /1413هـ

الموافق : 8/ أبريل / 1993 م

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                              الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                              رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department