الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (11) لسنة 1994م بشأن الموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 قانون رقم (11 ) لسنة 1994م

بشأن الموافقة

على النظام الأساسي  للوكالة الدولية

للطاقة الذرية

باسم الشعب :

 رئيس مجلس الرئاسة :

 بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

 فقد أصدرنا القانون الآتي : -

 مادة (1)  : ووفق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (المرافق لهذا القانون ).

مادة (2) :  يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 30/ربيع الأول / 1415هـ

الموافق : 5 /سبتمبر / 1994م

 

   الفريق / علي عبدالله صالح

     رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department