الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(18)لسنة 1994م بشأن التعاون.

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم(39) لسنة 1998م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1994م

بشأن التعاون

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون قانون التعاون.

مادة(2): يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمهورية                            :الجمهورية اليمنية.

القانون                               :قانون التعاون.

الوزارة                               :وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.

الوزارة المختصة                     :هي الجهة الرسمية المشرفة فنياً على الجمعيات التعاونية                                                         بحسب النوع والتخصص.

الوزير                                :وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.

الوزير المختص                      :وزير الوزارة المختصة.

الإدارة المختصة                      : هي الجهة الرسمية المشرفة  على الجمعيات التعاونية                                                            بحسب النوع والتخصص في الوزارة المختصة.

الجمعية التعاونية                     :منظمة اقتصادية اجتماعية ديمقراطية طوعيه تمارس                                                              نشاطها وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي لها.

الاتحاد                                :الاتحاد التعاوني النوعي لأحد مجالات التعاون.

الاتحاد العام                          :الاتحاد العام للجمعيات التعاونية.

الجمعية العمومية                    :جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.

المجلس                              :مجلس إدارة الجمعية التعاونية.

الهيئة الإدارية                        : الهيئة الإدارية للاتحاد أو الاتحاد العام.

النظام الأساسي                       :هو النموذج العام الذي تصدره الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة

                                        والاتحاد العام وتسترشد به الجمعيات التعاونية في إعداد أنظمتها الداخلية.

النظام الداخلي                        : النظام الداخلي للجمعية التعاونية أو الاتحاد المعني.

لجنة الرقابة                          : لجنة الرقابة التعاونية.

اللائحة التنفيذية                      : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الباب الثاني

تأسيس الجمعيات التعاونية وأهدافها

الفصل الأول

مبادئ عامة

مادة(3): الجمعيات التعاونية منظمات اقتصادية واجتماعية ديمقراطية طوعيه مستقلة تنشأ وفق أحكام هذا القانون على أساس المساهمة العينية أو النقدية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بصفتهم منتجين أو مستهلكين ويزاولون أحد الأنشطة التعاونية وذلك وفقاً للأسٌس التالية :

أ-أن يتكون رأس مال الجمعية التعاونية من أسهم لكل شخص تتوفر فيه شروط العضوية الواردة في المادة(41) من هذا القانون وله حق الاكتتاب فيها أو التنازل عنها لأي شخص أخر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

ب-أن يكون لكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد أياً كان عدد الأسهم التي يملكها.

ج-ألا تحصل فائدة على رأس المال تزيد عما هو محدد في هذا القانون .

هـ ألا تزيد قيمة الأسهم لكل شخص عن 10%من إجمال قيمة الأسهم.

مادة(4): لا يجوز للعضو المؤسس أن ينسحب من الجمعية التعاونية إلاّ بعد مضى ما لا يقل عن عامين من تاريخ انضمامه وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الداخلي ويكون له الحق في استرداد قيمة أسهمه في الجمعية .

مادة(5): أسهم الجمعية التعاونية أسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا لديون على الجمعية التعاونية وبحكم قضائي.

مادة(6): تهدف الجمعيات التعاونية إلى زيادة الإنتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لأعضائها وتقديم الخدمات الضرورية في منطقة اختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين أعضائها وحثهم على النشاط في الأعمال المشتركة و تأهيلهم وتدريبهم بما يحقق أهداف التعاون وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بين الأعضاء وتربيتهم على أساس العمل التعاوني المتطور وذلك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

مادة(7):يجب أن يشمل اسم الجمعية التعاونية ما يدل صفتها التعاونية وغرضها ومقرها ولا يجوز أن تسمى أحد أعضائها.

 

الفصل الثاني

أهداف واختصاصات الجمعيات التعاوني

الفرع الأول

الجمعيات التعاونية الزراعية

مادة(8): تمارس الجمعيات التعاونية الزراعية نشاطها في المجالات الزراعية التي تنظمها حاجة أعضائها وذلك في إطار خطة الدولة وسياستها العامة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي :

أ- العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في منطقة نشاطها التعاونية وتنمية الخبرات والمهارات الفنية والتنظيمية لأعضائها.

ب-العمل على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تنظيم وتنسيق جهود وإمكانيات الأعضاء ورفع مقدرتهم على إدخال واستخدام الوسائل والأساليب الزراعية الحديثة.

ج-الدفاع عن حقوق أعضائها تجاه الغير .

د-توفير الآلات والمعدات الزراعة الحديثة للجمعية وأعضائها.

هـ العمل على تحسين أحوال أعضاء الجمعية الاقتصادية والاجتماعية بتنظيم جهودهم وفقاً لنوع ونشاط الجمعية التعاونية.

و-القيام بالمشاريع الزراعية الإنتاجية والاستثمارية التي تتطلبها حاجة أعضائها وتتوفر مقومات نجاحها.

ز-تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقاً لحاجة أعضائها أو لتمويل أنشطتها.

ح- التنسيق مع الوزارة المختصة والهيئات والمشاريع التابعة لها في مقاومة الآفات والأمراض الزراعية.

مادة(9): تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجالات الزراعية وتحدد أشكال الجمعيات التعاونية الزراعية بما يلي:

أ-الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض.

ب-الجمعيات التعاونية الزراعية التخصصية.

مادة(10): تعتبر جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض كل جمعية تعاونية تنشأ لتقديم الخدمات لأعضائها في مجال الإنتاج الزراعية بشقيه النباتي والحيواني وتمارس نشاطها بأحد الأوجه التالية:

أ-العمل على توفير الآليات والماكينات والمعدات الزراعية وقطع الغيار وصيانتها وتأجيرها وبيعها للأعضاء وغير الأعضاء في منطقة اختصاصها ويجوز لها إنشاء وتجهيز محطات المحروقات واستيراد متطلباتها من الآليات والمعدات ومستلزمات الإنتاج ( بالتنسيق مع الوزارة المختصة).

ب-العمل على تسوية حاصلات الجمعيات التعاونية الأعضاء وتنظيم التكامل فيما بينها إنتاجياً ومخزنياً وتأمين تبادل المحاصيل بين مناطق الإنتاج من ناحية وتأمين وصولها إلى السوق من ناحية أخرى.

مادة(11): تعتبر جمعية تعاونية زراعية متخصصة كل جمعية تعاونية تقوم على نشاط زراعي رئيسي وتهدف إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته ورفع مستوى معيشة الأعضاء مستخدمة وسائل الإنتاج الحديثة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مادة(12): تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة بمزاولة أحد الأنشطة الزراعية الرئيسية التالية:

أ- العمل في مجال الإنتاج النباتي لمحصول أساسي كالقمح والبن والتبغ والفاكهة وفقاً للخصائص البيئية والإمكانيات المتاحة لكل منطقة.

ب- الإنتاج الحيواني التخصصي في مجال تربية الأبقار والأغنام والدواجن وغيرها.

مادة(13): يجوز لجمعيتين تعاونيتين أو أكثر أن تنشئ جمعية تعاونية مشتركة عندما تستدعي الحاجة والمصلحة ذلك.

مادة(14): تتولى وزارة الزراعة والموارد المائية الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقوم بدعمها ورعايتها مما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.

 

الفرع الثاني

الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

مادة(15): تعتبر جمعية تعاونية استهلاكية كل جمعية تعاونية تنشأ لغرض بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تقوم بشرائها واستيرادها و إنتاجها لوحدها أو بالتعاون مع أي جمعية تعاونية أخرى.

مادو(16): تمارس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نشاطها في المجالات التي تتطلبها حاجة أعضائها وذلك في إطار خطة الدولة وسياستها العامة وتهدف بصفة خاصة إلى تحقيق ما يلي :

أ- العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في هذا المجال وفي منطقة نشاطها وتشجيع التعامل معها بكافة الوسائل المتاحة.

ب- العمل على زيادة التعامل بين المشتركين ولفائدتهم وذلك من خلال رفع مستوى المزايا لأعضاء الجمعية التعاونية بهدف تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق تنظيم جهودهم وفقاً لنشاط الجمعية التعاونية.

مادة(17): ينشأ باسم كل عضو حساب لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية تقيد فيه مشتريات كل عضو طوال السنة المالية تمهيدا لتوزيع فائض النشاط عليهم وبنسبة تعامل كل منهم مع الجمعية التعاونية ولا يجوز لها أن تبيع بالآجل لأعضائها أو غيرهم إلا في حدود ما يقره نظامها الداخلي .

مادة(18): للجمعية التعاونية الاستهلاكية أن تنسق مع غيرها من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات ذات العلاقة بهدف تكامل توفير السلع المختلفة.

مادة(19): تتولى وزارة التموين والتجارة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها ورعايتها بهدف تأمين متطلباتها من السلع الضرورية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

 

الفرع الثالث

الجمعيات التعاونية السمكية

مادة(20): تعتبر جمعية تعاونية سمكية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في مجال الإنتاج والتسويق السمكي وذلك في إطار خطة الدولة وسياستها العامة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي :

أ- العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في منطقة نشاط الجمعية التعاونية، وتشجيع العمل في استثمار الثروة السمكية بكافة الوسائل المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب-العمل على زيادة وتحسين الإنتاج من الثروة السمكية وذلك من خلال رفع مقدرة ومستوى إنتاج أعضاء الجمعية التعاونية والعمل على تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقاً لنشاط الجمعية التعاونية.

ج-العمل على اصطياد المنتجات السمكية المختلفة وتسويقها داخلياً وخارجياً واستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تتطلبها حاجة الجمعية التعاونية وتطوير طرق ووسائل الاصطياد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة(21): تنشأ الجمعيات التعاونية  السمكية وتزاول نشاطها وفقاً لأحد الأشكال التالية :

1-التعاونيات السمكية الخدماتية:

وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها في إطار تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.

2-الجمعيات التعاونية  السمكية الإنتاجية الخدماتية :- 

وهي كل جمعية تعاونية تقوم على أساس التملك الجماعي لوسائل ومستلزمات الإنتاج وكذا تقديم خدمات الإنتاج والتسويق لأعضائها.

مادة(22):تتولى وزارة الثروة السمكية الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية السمكية ودعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.

 

الفرع الرابع

الجمعيات التعاونية الإسكانية

مادة(23): تعتبر جمعية تعاونية إسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بغرض الاستثمار الجماعي لبناء المساكن أو شراء الأراضي لأعضائها وتزاول نشاطها في مجال الإسكان.

مادة(24):تمارس الجمعيات الإسكانية نشاطها في المجالات الإسكانية التي تتطلبها حاجة أعضائها وذلك في إطار خطة الدولة وسياستها العامة وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي :-

أ- العمل على تكوين العلاقة التعاونية وتنميتها بين المواطنين في مجالات الإسكان وفي منطقة نشاط التعاونية وتشجيع التعامل معها بكافة الوسائل.

ب- العمل على زيادة وتحسين الاستثمار التعاوني الإسكاني وذلك من خلال رفع مستوى ما يحصل عليه أعضاء الجمعية التعاونية من مزايا لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وعن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقاً لنشاط الجمعية التعاونية اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية باسم أعضائها وتقسيمها وتوزيعها عليهم لإقامة مساكن عليها وذلك مقابل التزامهم بسداد ما يستحق على كل منهم من قيمة الشراء أو الإيجار

وفقاً للنظام الأساسي للجمعية التعاونية.

ج- تقديم الخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشأة تعاونياً لتكامل البيئة السكنية ورعاية التجمع السكني بالصيانة والعناية.

مادة(25): يقترح المجلس في نهاية كل سنة مالية قيمة الاشتراكات السنوية على كل عضو لمواجهة المصروفات الإدارية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ويلتزم العضو بمجرد قبوله عضواً بالجمعية التعاونية بسداد قيمة الإشتراكات المطلوبة عن كل سنة كاملة مقدماً يتم دفعه لها عند تسديد الجمعية التعاونية قيمة الأقساط المستحقة لها عليه ويحصل من العضو المنتفع باقي المستحق عليه من هذه المبالغ دفعة واحدة من تاريخ تسليمه للسكن أو قطعة الأرض للانتفاع بها.

مادة(26): على عضو الجمعية التعاونية سداد قيمة الاشتراك السنوي في بداية كل سنة فإذا تأخر عن السداد لفترة شهرين من موعد الاستحقاق يتم إخطاره بالتسديد كتابياً فإذا تكرر تخلفه عن السداد لمدة شهر ثالث عرض أمره على الجمعية العمومية لاتخاذ قرارها بشأنه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة(27): لعضو الجمعية التعاونية الحصول على شهادة من الجمعية التعاونية ببيان ترتيبه ضمن أعضائها ابتداء من تاريخ تحرير هذه الشهادة وتقوم الجمعية التعاونية بإخطار الوزارة والاتحاد بأسبقية أعضائها طبقاً للسجل الخاص بذلك وتبليغها بكل تغيير يطرأ عليها.

مادة(28): لا يجوز بيع المساكن التعاونية والتنازل عنها حتى يتم سداد الأقساط كاملة.

مادة(29): تتولى وزارة الإسكان والتخطيط الحضري الإشراف على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الإسكانية ودعمها ورعايتها والتعاون مع البنك المختص وغيره من الجهات وبما يحقق حسن أدائها لأغراضها.

 

الفرع الخامس

الجمعيات التعاونية الحرفية

مادة(30):تعتبر جمعية حرفية كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها في المجال الإنتاجي الحرفي والصناعي وتعمل على تقديم الخدمات المناسبة لأعضائها وتسويق منتجاتهم وتهدف إلى تطوير وتنمية الصناعات الحرفية وتحديث وسائل العمل لتحسين إستمراريتها وذلك عن طريق تحقيق الأغراض التالية:

1- إحياء الحرف وتطوير وسائل العمل التقليدية للحرف اليدوية بمختلف أنواعها وذلك بشتى الوسائل الممكنة وتكوين علاقة تكاملية للجمعيات التعاونية من مراكز التدريب والتأهيل المهني.

2- إقامة المعامل والورش الفنية الحديثة التي تتطلبها حاجة عملها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- استخدام ما هو متوفر من المواد الخام المحلية اللازمة لهذه الصناعات واستيراد احتياجاتها من الخارج عن طريق الجهات المختصة.

4- تأهيل العاملين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم في مختلف الحرف بالاستعانة بالخبرات المتخصصة في هذا المجال محليا ومن الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- مواكبة المهارات في مجال الصناعات الحرفية ووسائلها عربياً ودولياً بهدف نقل تقنيتها إلى الداخل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6- توعية و إرشاد المواطنين والصناع بأهمية فن الحرف سواء بالنسبة لهم أو بالنسبة للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

مادة(31)تحدد أشكال الجمعيات التعاونية الحرفية بما يلي :

1- الجمعيات التعاونية الحرفية:

وهي كل جمعية تعاونية تزاول نشاطها لتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها في مجالات الإنتاج والتسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسهيلات الأخرى التي تتطلبها حاجة الجمعية.

2-الجمعيات التعاونية الخدماتية الإنتاجية:

كل جمعية تعاونية تقوم على أساس التملك الجماعي للأعضاء لوسائل ومستلزمات الإنتاج وكذا تقديم خدمات الإنتاج لأعضائها.

3-الجمعيات التعاونية الإنتاجية:

هي كل جمعية تعاونية تمارس نشاطها على أساس الملكية الجماعية للأعضاء لوسائل ومستلزمات الإنتاج واستغلالها بصورة جماعية من قبلهم.

مادة(32):للعاملين في مجال الحرف أو الأعمال ذات الطابع الصناعي الإنتاجي أو الخدمات الصناعية الحق في إنشاء جمعيات تعاونية خاصة بهم تقوم بتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها وتعمل على تطوير الإنتاج وتوفير متطلبات عملهم الإنتاجي أو الخدماتي الإنتاجي.

مادة(33): تتولى وزارة الصناعة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الحرفية والصناعات الحرفية التي تنتجها هذه الجمعيات وتقوم بدعمها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 

الفصل الثالث

أحكام تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية

مادة(34):تؤسس الجمعيات التعاونية وفقاً لأحكام هذا القانون وتباشر نشاطها ضمن النطاق المحدد لها في نظامها الداخلي.

مادة(35): يشترط لإنشاء الجمعية التعاونية ما يلي :

أ- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لكل جمعية تعاونية عن (21)عضو ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون ما عدا الجمعيات التعاونية الحرفية فيشترط ألا يقل أعضائها عن تسعة أعضاء.

ب- وجود دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء الجمعية التعاونية.

مادة(36): يعتبر الأفراد المشتركون في تأسيس الجمعية التعاونية والموقعون على عقد تأسيسها مؤسسين لها ولهم صلاحيات الجمعية العمومية ويختارون من بينهم لجنة مؤقتة لمباشرة إجراءات التأسيس.

مادة(37): تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها وصلاحيتها من تاريخ موافقة الوزارة المختصة والاتحاد ويتم تسجيلها وإشهارها من قبل الوزارة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة(38): الأعضاء المؤسسون مسئولون بالتضامن عما يترتب على تأسيس الجمعية التعاونية من التزامات إلى أن يتم إخلاء مسئوليتهم من قبل الجمعية العمومية.

 

الفصل الرابع

الأنظمة الأساسية

مادة(39): يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزارة النظام الأساسي أو أي تعديلات ضرورية عليه بناء على اقتراح الجمعية العمومية وعرض من الاتحاد وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشمل عليها النظام الأساسي .

مادة(40): تضع الجمعيات التعاونية نظامها الداخلي استناداً إلى النظام الأساسي ويقر هذا النظام من قبل الجمعية العمومية ويصادق عليه من قبل الوزارة.

الفصل الخامس

العضوية التعاونية

مادة(41)يشترط في عضو الجمعية التعاونية ما يلي :

1-أن يكون يمني الجنسية.

2-أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر وكامل الأهلية.

3-أن يلتزم بالقانون والنظام الأساسي للجمعية التعاونية ويعمل على تنفيذها.

4-أن لا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى ذات أغراض مماثلة في نفس المنطقة.

5-أن يساهم في رأسمال الجمعية التعاونية بما لا يقل عن سهم.

6-أن يدفع رسوم العضوية كما يحددها النظام الداخلي للجمعية التعاونية.

7- أن يكون له مصلحه ثابتة في منطقة نشاط الجمعية التعاونية من نفس نوع النشاط.

مادة(42): يحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية في الجمعية التعاونية أن يتقدم بطلب خطي إلى مجلس إدارة الجمعية التعاونية للانتساب إليها وعلى مجلس الإدارة البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى مدة الشهرين دون إجابة بمثابة القبول ويجوز لمن رفض طلبه التظلم خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض إلى الاتحاد للفصل فيه خلال شهر فإذا لم يفصل الاتحاد خلال شهر فلمقدم التظلم رفعه إلى الوزارة للفصل فيه بقرار نهائي .

مادة(43): تفقد العضوية في الحالات التالية:

1-إذا فقد العضو شرطاً من شروط  العضوية.

2-الانسحاب من عضوية الجمعية التعاونية.

3-الوفاة بعد ثبوتها شرعاً.

4-زوال الأهلية بثبوتها شرعاً.

5-الفصل بقرار مسبب ويبين النظام الأساسي حالات الفصل.

مادة(44): يحق للعضو المنتهية عضويته في الجمعية التعاونية لأي سبب من الأسباب كما يحق لورثة المتوفى استرداد قيمة الأسهم التي يمتلكها بعد استيفاء جميع التزاماته نحو الجمعية التعاونية على أن لا يترتب على ذلك تخفيض رأسمال الجمعية التعاونية أثناء السنة المالية التي يقع فيها الاسترداد ويستثنى من هذا الشرط المتوفى إذا يجب أن تدفع للورثة قيمة أسهم مورثهم ويظل العضو المنسحب أو المفصول مسئولاً عن التزاماته التعاونية خلال السنة المالية لانسحابه أو فصله.

مادة(45): يجوز في حالة زوال العضوية لسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفي في الجمعية التعاونية أحد ورثته الشرعيين أو وصيهم أو القائم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة ويكون للوارث الذي تغطي حصته مقدار المساهمة المطلوبة لقبوله عضواً في الجمعية التعاونية أن يقبل بها وفقاً للقانون.

مادة(46): تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات الأعضاء.

مادة(47): لمجلس الإدارة أن يوظف أخصائيين وموظفين بشكل تعاقدي شريطة عدم تبؤ الأعضاء منهم لأي منصب قيادي منتخب في الجمعية التعاونية.

مادة(48): لا يتحمل عضو الجمعية أي من التزاماتها إلا في حدود مساهمته في رأس مال الجمعية التعاونية.

 

الباب الثالث

إدارة الجمعيات التعاونية ورأسمالها

الفصل الأول

إدارة الجمعيات التعاونية

الفرع الأول

الجمعية العمومية

مادة(49):تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم ووفقاً لنظامها الداخلي وهي أعلى سلطة فيها وتعتبر قراراتها ملزمة للأعضاء مادامت متفقة وأحكام هذا القانون .

مادة(50):تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات التالية :-

أ-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ب-مناقشة و إقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية التعاونية للسنة المالية التالية ضمن السياسة العامة للدولة .

ج-مناقشة وتعديل و إقرار النظام الداخلي للجمعية التعاونية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي لها.

د-مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الإدارة ولجنة الرقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

هـ مناقشة الحساب الختامي والميزانية السنوية للجمعية التعاونية و إقرارها.

و-سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بأغلبية ثلث الأعضاء وبقرار مسبب.

ز-إصدار القرارات عن كيفية توزيع فائض النشاط وفي إطار أحكام المادة(67) من هذا القانون.

ح-المصادقة على قبول انضمام وفصل واستقالة الأعضاء وفقدان عضويتهم.

ط-المصادقة على اشتراك الجمعية التعاونية في أعمال مشتركة مع جمعية تعاونية أو جهات أخرى وكذلك اشتراكها مع الاتحاد النوعي.

ي-انتخاب مندوبي الجمعية التعاونية إلى المؤتمر العام للإتحاد لدورة انتخابية كاملة.

ك-إقرار حل أو تصفية الجمعية التعاونية أو اندماجها مع جمعية تعاونية أخرى مع مراعاة ما ورد في الباب الرابع من هذا القانون .

ل-المصادقة على التعاقدات والتعيينات للكوادر الإدارية والفنية والمحاسبية في الجمعية التعاونية والمصادقة على أجورهم.

م-مناقشة أي قضايا أخرى ضمن اختصاصاتها بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر.

مادة(51):تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل ويحق لها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل أو بدعوة من الاتحاد أو الوزارة.

مادة(52):مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموعد الأول ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة تتم الدعوة إلى اجتماع للمرة الثالثة خلال أربعة وعشرين ساعة ويكون الاجتماع قانونياً بأي عدد.

مادة(53):مع مراعاة المادة السابقة تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين عدا حل الجمعية التعاونية أو دمجها أو تعديل نظامها  الداخلي أو سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها.

 

الفرع الثاني

مجلس إدارة الجمعية التعاونية

ولجنة الرقابة

مادة(54):يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة شئونها تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراح السري المباشر ويحدد النظام الأساسي الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء المجلس بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل جمعية تعاونية.

مادة(55):إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب حل محله العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات .

مادة(56):يحدد النظام الأساسي مهام واختصاصات مجلس الإدارة ومهام واختصاصات رئيس وأعضاء المجلس.

مادة(57):

أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسة ولمجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلث أعضائه على أن يقدم الطلب مسبباً وعلى أن يعقد الاجتماع المقترح بعد أسبوع على الأقل من توجيه الدعوة.

ب- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ويترأس الاجتماع رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(58): مدة فترة مجلس سنتان ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء الدورة وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد بدء وانتهاء الدورات الانتخابية.

مادة(59): يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يزاولوا لحسابهم أو لحساب الغير أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية التعاونية أو أعمالاً تتعارض مع مصالحها.

مادة(60): يكون لكل جمعية تعاونية لجنة رقابية تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها ولمدة سنتين شريطة أن لا يكونوا  أعضاء في مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وعدد أعضائها.

 

الفصل الثاني

رأسمال الجمعية التعاونية ومواردها ونظامها المالي

مادة(61):تتكون الموارد المالية للجمعيات التعاونية مما يلي :

1- قيمة الأسهم التي يدفعها الأعضاء.

2- عائد النشاط الناتج عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية التعاونية.

3- الاحتياطي بأنواعه وتبين اللائحة التنفيذية أنواعها.

4- الدعم الذي تقدمه الدولة أو أي جهة أخرى وفقاً لنوع وطبيعة عمل الجمعية التعاونية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

5-الهبات والتبرعات والوصايا.

6-القروض والمساعدات بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

مادة(62)لا يجوز أن يزيد ما يملكه العضو من الأسهم عن 10% من مجموع رأسمال الجمعية التعاونية ولا تقل حيازة المساهم عن سهم واحد فيما عدا الجمعيات التعاونية الإسكانية بحسب ما يحدده النظام الداخلي .

مادة(63):إذا لحقت بالجمعية التعاونية خسائر ترتب عليها عجز في رأسمالها فلا يجوز توزيع أي فائض في السنوات التالية حتى يتم تخطي العجز.

مادة(64):تتبع الجمعيات التعاونية في حساباتها النظام المحاسبي للجمعيات التعاونية ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتشاور مع الاتحاد والجهات ذات العلاقة.

مادة(65):تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية مع بداية السنة المالية للدولة باستثناء عام التأسيس وتنتهي بنهايتها.

مادة(66): يتولى الاتحاد والوزارة القيام بفحص الحسابات الختامية ومراقبة تنفيذ النظام المحاسبي والتقيد به.

مادة(67)يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية في نهاية السنة المالية بعد اقتطاع المصروفات واستهلاك الأصول على النحو التالي:

15% احتياطي قانوني حتى يصل إلى ضعفي رأس المال.

10% احتياطي عام.

25%يضاف إلى رأس المال.

5% مكافأة تشجيعية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

5% للتدريب والتأهيل.

5%دعم الحركة التعاونية.

5% لصندوق الشئون الاجتماعية والثقافية للأعضاء ويوزع الباقي على أعضاء الجمعية التعاونية بحسب الأسهم بحيث لا تزيد نسبة الفائض الموزع على 25% من قيمة الأسهم ويضاف الفائض على هذه النسبة إلى مساهمة العضو في رأسمال الجمعية التعاونية وللوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد أو الاتحاد العام تعديل أي من هذه النسب متى اقتضت المصلحة ذلك ما عدا النسب الخاصة بالاحتياطي القانوني والعام ودعم الحركة التعاونية فيشترط موافقة مجلس الوزراء.

مادة(68):إذا اشتري العضو مجموعة من الأسهم أثناء السنة المالية فتحسب له الأرباح من تاريخ الشراء حتى آخر السنة.

مادة(69):على عضو الجمعية التعاونية الذي يرغب في الانسحاب منها أن يشعر مجلس الإدارة برغبته قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع مراعاة حكم المادة (44) من هذا القانون.

 

 

الباب الرابع

دمج وحل الجمعيات التعاونية

الفصل الأول

دمج  الجمعيات التعاونية

مادة(70): يجوز دمج جمعيتين تعاونيتين أو أكثر متماثلة في الأغراض في جمعية تعاونية واحدة على أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية ويجب أن يكون قرار الدمج بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء كل جمعية تعاونية ولا تعتبر قراراها نافذة إلا بعد موافقة الاتحاد والوزارة المختصة وتصديق الوزير وتكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية بموافقة الوزارة على عقد تأسيسها وتسجيلها وإشهارها.

مادة(71): تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات كل جمعية تعاونية قبل الدمج إلى الجمعية التعاونية الجديدة.

الفصل الثاني

تجزئة الجمعيات التعاونية

مادة(72):يجوز تجزئة نشاط أي جمعية تعاونية إلى جمعيتين تعاونية أو أكثر على أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية، ويجب أن يصدر قرار التجزئة من ثلثي أصوات أعضاء الجمعية التعاونية ولا يصح قرار التجزئة نافذا إلا بعد موافقة الاتحاد و الوزارة  المختصة ويشترط لصحة قرار التجزئة أن لا يؤدي إلى أن تفقد الجمعية التعاونية لشروط تأسيسها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة(73): يعتبر قرار تجزئة الجمعية التعاونية بمثابة عقد يتم بموجب توزيع حقوق والتزامات الجمعية التعاونية قبل التجزئة على الجمعيتين التعاونيتين أو الجمعيات التعاونية الجديدة و لا تكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية إلا بعد تسجيلها وإشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

الفصل الثالث

حل وتصفية الجمعيات التعاونية

مادة(74): تحل الجمعية التعاونية وتصفي أموالها في أي من الحالات التالية:-

أ-إذا تعرض رأسمال الجمعية التعاونية للنقص كلياً أو جزئياً بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلاً أو مؤدياً إلى الخسارة.

ب-إذا نقص عدد أعضاء الجمعية التعاونية عن العدد المحدد في المادة (35) من هذا القانون.

ج-إذا ثبت إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو خروجها على أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو النظام الأساسي لها.

د-إذا تمت الأعمال التي أنشئت من أجلها.

مادة(75): مع مراعاة أحكام المادة (77) من هذا القانون يصدر الوزير بناء على عرض الاتحاد بالتشاور مع الوزارة المختصة قرار الحل والتصفية ويجب أن ينشر قرار الحل والتصفية في أكثر من صحيفة يومية محلية وإذاعته في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة .

مادة(76): يجوز الطعن في قرار حل الجمعية التعاونية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار وتفصل المحكمة في الطعن وفقاً للإجراءات النافذة بعد سماع ملاحظات الطرفين ويكون حكمها نهائياً.

مادة(77): يعين الاتحاد والوزارة مصفياً أو أكثر بالتشاور مع الوزارة المختصة وتحدد الوزارة صلاحيتهم و أجورهم وعلى أعضاء مجلس الإدارة التعاون في أعمال التصفية متى طلب منهم ذلك.

مادة(78): لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم في الجمعية التعاونية إذا كان الحل أو التصفية تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ)من المادة (74) من هذا القانون ويحدد الاتحاد والوزارة من يؤول إليهم المتبقي من ناتج التصفية كما لا يجوز أن يؤدي إليهم أي فوائد عن القروض أو الودائع المودعة لدى الجمعية التعاونية.

مادة(79): يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية المنحلة وعلى القائمين بإدارتها وعلى موظفيها القيام بأي عمل يؤدي إلى مواصلة نشاطها ويسري هذا الحكم في حالة دمج الجمعية التعاونية مع جمعية تعاونية أخري وفقاً للمادة (70)من هذا القانون كما يسري هذا الحكم في حالة تجزئة التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر وفقا للمادة

(72).

الباب الخامس

الاتحادات النوعية

مادة(80):ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لكل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية اتحاد خاص بها.

مادة(81):يتكون كل اتحاد من عدد من الجمعيات التعاونية ذات النوع الواحد وذلك على مستوى الجمهورية على أن لا يشكل أكثر من اتحاد نوعي واحد ويجوز للاتحادات تشكيل فروع لها في المحافظات عندما تستدعى الضرورة ذلك.

مادة(82):تعتبر الاتحادات النوعية للجمعيات التعاونية منظمات شعبية اقتصادية اجتماعية ديمقراطية وطوعيه وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويستند عملها ونشاطها على أسٌس ومبادئ العمل التعاوني وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة(83):يهدف الاتحاد إلى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها ووضع البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بينها من جهة وبين الأجهزة المختصة من جهة أخرى كما يقوم بمساعدتها على النهوض بأعبائها وتنظيم شئونها المالية والإدارية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها والتعريف بها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة ويقوم الاتحاد بصفة خاصة بما يلي :-

أ-المساهمة في وضع الخطط السنوية طويلة الأجل والبرامج المتلفة للجمعيات التعاونية والمشاركة التابعة لها.

ب-مساعدة الجمعيات التعاونية في القيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بهدف تطوير نشاط الجمعيات التعاونية بما لا يتعارض والخطط العامة للدولة.

ج-وضع الخطط والبرامج لتأهيل الكوادر وإكسابها الخبرات والمهارات العلمية بما يحقق رفع مستوى الأداء لأعضاء الجمعيات التعاونية على أسس حديثة والعمل على استخدام مختلف التخصصات المطلوبة لمساعدة الاتحاد والجمعيات التعاونية في تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

د-الإشراف على الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية والأعداد والتحضير للمؤتمرات التعاونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

هـ  المساهمة في إعداد الدراسات للجدوى الاقتصادية و الاجتماعية لإنشاء الجمعيات التعاونية ومتابعة استكمال تسجيلها وإشهارها .

و-اقتراح التشريعات وتعديلاتها الخاصة بالجمعيات التعاونية واتحاداتها .

ز-تنظيم العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين الجمعيات التعاونية وتنسيق مختلف البرامج الاجتماعية بينها وتنظيم الاجتماعات الموسعة والندوات وإصدار النشرات الدورية والخاصة و إقامة المعارض السنوية بغرض نشر الوعي التعاوني وتطوير الحركة التعاونية وتحقيق أهدافها .

ح- تمثيل الجمعيات التعاونية الأعضاء في العلاقات مع الاتحادات المناظرة لها في الداخل والخارج و أي جهة ذات صلة بالحركة التعاونية في إطار النشاط النوعي للاتحاد.

مادة(84):يجوز للاتحاد استيراد بعض أو كل مستلزمات نشاط الجمعيات التعاونية الأعضاء من الأصول ووسائل الإنتاج وكذا تصدير منتجاتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة السارية .

مادة (85) :تتكون أجهزة الاتحاد من :

1-المؤتمر العام.

2- الهيئة الإدارية.

3- المكتب التنفيذي

4- لجنة الرقابة والتفتيش.

و تحدد اللائحة التنفيذية عدد أعضاء أجهزة الاتحاد و طريقة نشاطاتهم و اجتماعاتهم .

مادة(86): يتكون المؤتمر العام من أعضاء يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية التعاونية لأعضاء و يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة  في الاتحاد و ينعقد كل أربع سنوات و له أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوى من ثلث أعضائه. 

مادة(87): يختص المؤتمر العام بمباشرة مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويقوم المؤتمر العام بصفة  خاصة بما يلي:

1- انتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش لمدة أربع سنوات .

2- التقويم الموضوعي لنشاط الجمعيات التعاونية .

3- رسم السياسة المستقبلية للجمعيات التعاونية وفقاً للأهداف والاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي نطاق السياسة العامة للدولة .

4- مناقشة مشاريع الأنظمة واللوائح المرفوعة إليه لتنظيم أعمال الاتحاد وإجراء أية تعديلات عليها و إقرارها  بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

5- اقتراح أي تعديلات للقانون أو لائحته التنفيذية .

6- مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية المرفوعة إليه من الهيئة الإدارية واللجان والرقابة والتصديق عليها .

7- إقالة كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل انتهاء المدة المحددة لها بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام وانتخاب البديل لإكمال المدة.

مادة(88):تتولى الهيئة الإدارية ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-

1-انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائها.

2-مناقشة و إقرار مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للاتحاد ومتابعة تنفيذها.

3-تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها.

4-توزيع المهام والمسئوليات والاختصاصات بين أعضائها.

5-إعداد مشروعات اللوائح والأنظمة الداخلية للاتحاد.

6-المصادقة على هيكل الأجور والمرتبات وما في حكمها.

7-مناقشة و إقرار الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للاتحاد.

8- مناقشة و إقرار الخطط والتقارير الدورية عن نشاط الاتحاد.

9- مناقشة مشروعات الخطط العامة للاتحاد وتقديمها إلى المؤتمر العام لإقرارها .

10- توجيه الدعوة لعقد المؤتمر العام العادي والاستثنائي .

11- إقامة بعض أو كل أعضاء المكتب التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية حالات الإقامة وأسبابها.

12- المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المكتب التنفيذي .

13- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المؤتمر.

مادة(89) :يكون المكتب التنفيذي هو الجهاز الإداري والمالي والفني للاتحاد ويمارس المهام والاختصاصات التالية :-

1-تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الإدارية.

2-إعداد مشاريع الخطط وبرامج العمل السنوي للاتحاد وتنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.

3-إعداد مشروع هيكل الأجور والمرتبات وما في حكمها.

4-تسير عمل الاتحاد وأنشطته المختلفة وإبرام الاتفاقيات والعقود في حدود اختصاصات الاتحاد.

5-تمثيل الاتحاد أمام الغير في الداخل والخارج.

6-الإشراف على أنشطة فروع الاتحاد ومساعدتها في تحقيق مهامها.

7-إعداد الحساب الختامي والميزانية العامة السنوية للاتحاد.

8-إعداد مشروعات الخطط العامة للاتحاد وتقديمها للهيئة الإدارية لمناقشتها.

9-إعداد التقارير الدورية عن نشاط الاتحاد وعرضها على الهيئة الإدارية لإقرارها.

10-أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الهيئة الإدارية.

  مادة(90):يتكون رأسمال الاتحاد من :-

1-رسوم العضوية.

2-اشتراكات الأعضاء.

3-النسبة المحددة في هذا القانون لدعم الحركة التعاونية.

4-ما تخصصه الدولة من دعم للاتحاد.

5-الهبات والمساعدات وغيرها التي تقدمها الدولة وأي جهة أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

6-عائدات الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد.

7-أي موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء.

مادة(91):تحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش.

الباب السادس

الاتحاد العام للجمعيات التعاونية

مادة(92) :ينشأ بموجب هذا القانون اتحاد عام يسمى (الاتحاد العام للجمعيات التعاونية ) يضم في عضويته الاتحادات النوعية و الجمعيات التعاونية غير الممثلة باتحاد نوعي و المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون و تمثل في إدارته الجهات ذات العلاقة وفقاً للمادة (102) من هذا القانون.

مادة (93):يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري و مقره الرئيسي العاصمة صنعاء و يجوز أن ينشئ له فروع في محافظات الجمهورية متى دعت الضرورة لذلك.

مادة (94): يهدف الاتحاد العام إلى المساهمة في عملية التنمية ومساعدة الاتحادات التعاونية النوعية في تحقيق أهدافها ووضع البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة المختصة من جهة أخرى و مساعدتها على النهوض بأعبائها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والمشاركة في حل مشاكلها وتذليل الصعوبات و العقبات التي تواجهها وتقويم منجزاتها أو التعريف بها بالاشتراك مع الجهة المختصة ويقوم الاتحاد العام بصفة خاصة بما يلي:-

أ- المساهمة في نشر وتعميق الوعي الوطني والتعاوني بين الموطنين انطلاقاً من أهداف الثورة وتحقيق التفاعل مع توجيهات الدولة لإحداث التنمية الشاملة في البلاد.

ب- تمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج وتوثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات والاتحادات التعاونية العربية والدولية.

ج- وضع الخطط العامة للحركة التعاونية واقتراح المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفقاً لأولويات فرص النجاح المتاحة وأهميتها الاقتصادية و إعداد الدراسات اللازمة لها وتسهيل سبل تنفيذها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

د- الارتقاء بأنشطة الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية وتوجيهها نحو البرمجة والتخطيط وتنمية وتطوير قدراتها المالية والإدارية والفنية ومساعدتها على تجاوز أي صعوبات تعترضها وتشجيع قيام المزيد من الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الجمهورية على أسس تعاونية سليمة.

هـ إجراء البحوث والدراسات لمختلف أوجه النشاط التعاوني والاستفادة من البحوث العلمية المتخصصة وجمع ونشر البيانات والإحصائيات التعاونية.

ز-رسم سياسة واضحة لتمويل التعاونيات عن طريق برنامج مدروس توافق عليه الحكومة.

مادة(95)تتكون أجهزة الاتحاد من :

1-المؤتمر العام.

2-الهيئة الإدارية .

3-المكتب التنفيذي.

4-لجنة الرقابة والتفتيش.

مادة(96):المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد العام وينعقد كل خمس سنوات ويتكون من مندوبين تنتخبهم مؤتمرات الاتحادات النوعية والجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية التي لم تشكل اتحاداتها النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية عددهم وأسٌس اختيارهم.

مادة(97):يتكون جميع أعضاء المؤتمر العام بحقوق متساوية في التصويت والترشيح والانتخاب .

مادة(98): يعقد المؤتمر العام اجتماعه الأول في موعد لا يتجاوز الستة الأشهر من انتهاء الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية من انتخاب هيئاتها ومجالسها الإدارة.

مادة(99): لا يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(100): يحق لثلث أعضاء المؤتمر أو الهيئة الإدارية للاتحاد العام الدعوة لعقد مؤتمر عام استثنائي لمناقشة الأمور الطارئة التي قد تواجه عمل الاتحاد وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر الاستثنائي.

مادة(101): يختص المؤتمر العام بما يلي:

أ-انتخاب هيئة إدارية للاتحاد العام مدتها خمس سنوات وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ب- التقييم الموضوعي لنشاط الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية وأجهزة الاتحاد العام.

ج- مناقشة مشاريع الأنظمة واللوائح المرفوعة إليه من الهيئة الإدارية والخاصة بتنظيم الاتحاد العام.

د- مناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية المرفوعة إليه من الهيئة الإدارية واللجنة الرقابية والتصديق عليها.

هـ إقالة بعض أو كل أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب قبل انتهاء المدة المحددة لهما ويشترط لذلك أغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام وكذلك انتخاب البديل لإكمال المدة.

ز-انتخاب لجنة رقابة وتفتيش وتحدد اختصاصاتها اللائحة التنفيذية.

مادة(102): تتكون الهيئة الإدارية للاتحاد العام على النحو التالي:-

أ-الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمرون من بين أعضائه بالاقتراع السري فإذا كان ممن تم انتخابهم لعضوية الهيئة الإدارية رئيس لاتحاد نوعي أو رئيس جمعية تعاونية يقوم مؤتمر الاتحاد النوعي أو الجمعية العمومية التعاونية بانتخاب بدلاً عنه.

ب- مديروا الإدارات المختصة في الوزارات المختصة وممثل عن المعهد التعاوني وممثل عن الوزارة كأعضاء مراقبين.

مادة(103):تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وعددهم وطرق اجتماعاتهم ومكافأتهم.

مادة(104): تتولى الهيئة الإدارية للاتحاد العام الشئون التنفيذية للاتحاد وفقاً لأهدافه وقرارات المؤتمر ولها على وجه الخصوص ما يلي :

أ- انتخاب رئيس لها ونائب للرئيس من بين أعضائها.

ب- توجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد.

ج- تسيير أعمال الاتحاد العام وجميع أنشطته المختلفة وإبرام العقود والاتفاقيات في نطاق اختصاصاته وتمثيل الاتحاد العام أمام الغير .

د- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام ووضع البرامج التنفيذية لها.

هـ-   توزيع المسئوليات والاختصاصات فيما بين أعضائها ووضع اللوائح الداخلية للاتحاد العام وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

  و- متابعة أنشطة الاتحادات النوعية للجمعيات التعاونية لما يحقق سلامة الأداء طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

ز- إعداد التقارير المالية والإدارية ومشروعات الخطط وتقديمها للمؤتمر العام .

مادة(105): تعقد الهيئة الإدارية للاتحاد العام اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه بصفة دورية وتنظم اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(106): يكون الاتحاد العام مكتب تنفيذي ويكون هو الجهاز الإداري والفني والمالي للاتحاد العام ويتولى الشئون التنفيذية للاتحاد العام وفقاً لأهدافه والمهام المناطة به ووفقاً لقرارات المؤتمر العام والهيئة الإدارية وتنظيم اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي والإداري للمكتب واختصاصاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(107): تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات رئيس الاتحاد العام ونائبه كما تحدد النظام الأساسي للاتحاد العام مهام واختصاصات أعضاء الهيئة الإدارية.

مادة(108):تتكون موارد الاتحاد العام للجمعيات التعاونية مما يلي:

1- رسوم اشتراكات الاتحادات والجمعيات التعاونية التي ليس لها اتحاد نوعي ويحدد مقدارها النظام الأساسي للاتحاد العام .

2- الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة أو أي جهة أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

3- النسبة المخصصة لدعم الحركة التعاونية في حالة عدم نشوء اتحاد بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

مادة(109): تبدأ السنة المالية للاتحاد العام مع السنة المالية للدولة باستثناء سنة التأسيس وتنتهي بنهايتها

 

الباب السابع

إشراف الدولة على التعاونيات واتحاداتها

مادة(110): تتولى الوزارة ممثلة بإداراتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات الرقابة على الجمعيات التعاونية واتحاداتها الواقعة في نطاق اختصاصاتها ولها فحص أعمال الجمعيات التعاونية واتحاداتها للتحقق من مطابقتها للقانون والأنظمة الأساسية ،كما يحق للوزارة وقف أي قرار تتخذه مجالس الإدارة أو الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية والاتحادات في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون ويحق لمجالس الإدارة  أو الهيئات الإدارية بالجمعيات التعاونية والاتحادات استئناف قرار التوقيف لدى الوزير الذي يكون قراره نهائيا.

مادة(111): تتولى الوزارة المختصة ممثلة بإدارتها ومكاتبها في المحافظات الإشراف على الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق اختصاصاتها وبما لا يخل بمبدأ الديمقراطية الداخلية للجمعيات التعاونية والاتحادات ولها على وجه الخصوص ما يلي :-

1-الإشراف على توافق النشاط الإنتاجي و الخدمي والتجاري للجمعيات التعاونية مع أحكام القانون والأنظمة الأساسية.

2-تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات التعاونية عند وضع خططها وممارستها لنشاطها.

 

الباب الثامن

الإعفاءات والعقوبات

الفصل الأول

الإعفاءات

مادة(112): تقدم الدولة للحركة التعاونية ممثلة بالجمعيات التعاونية والاتحادات والاتحاد العام المساعدة الفنية لها وبما يساهم في تطوير العمل التعاوني.

مادة(113): تعفى الجمعيات التعاونية والاتحادات والاتحاد العام من الضرائب والرسوم والعوائد التالية :-

1- رسوم الطابع المالي (الدمغة) المقررة بموجب قانون الدمغة والمطبوعات والسجلات والمعاملات الأخرى التي تعود لها وتحرر باسمها.

2- ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المقررة بموجب قانون ضرائب الدخل.

3- العوائد الجمركية المقررة على استيراد الآلات والتجهيزات والمعادن وقطع الغيار والمواد الأولية سواء كانت مصنعه أو شبة مصنعه ولازمة لتسيير عملية الإنتاج بأي شكل من الأشكال للجمعيات التعاونية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص وسواء تم استيرادها أو عن طريق جهات أخرى.

4-تمنح الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإنتاج قروضاً بفوائد ميسرة وبضمان الاتحاد أو الوزارة المختصة.

مادة(114): يكون للجمعيات التعاونية الأولوية في تسويق منتجاتها داخليا ًوخارجياً واستيراد حاجاتها الضرورية من الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة كما تقوم الدولة بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال تقديم الأراضي الزراعية ومساعدتها في المسح وإعداد التصاميم لتطوير القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية.

مادة(115):تقدم الدولة الدعم للتعاونيات السكنية وذلك من خلال:

1-منح الأراضي لغرض بناء المساكن بقيمة رمزية عندما تكون الأراضي ملكا للدولة.

2-مسح الأراضي وإعداد التصاميم وعمل الخدمات مساهمة منها في حل أزمة السكن.

3-تكون فوائد القروض السكنية ميسرة.

 

الفصل الثاني

العقوبات

مادة(116): يحظر على الجمعيات التعاونية والاتحادات التصرف أو الاستخدام للإعفاءات والتسهيلات المشار إليها في المواد (115,114,113,112) من هذا القانون لغير الأغراض المتعلقة بنشاطها وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأنظمتها الأساسية.

مادة(117): تعاقب كل جمعية تعاونية أو اتحاد يخالف أحكام المادة السابقة بالعقوبات التالية:-

أ- مصادرة المواد التي تم إعفاؤها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ب- دفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال(5000)ولا تزيد عن مائة ألف ريال(100000).

ج- تجميد عضوية الجمعية التعاونية أو الاتحاد وتوقيف نشاطها أو نشاطه.

مادة(118): مع عدم الإخلال بالعقوبات المشار إليها في المادة السابقة تعتبر المسئول عن الاستخدام أو التصرف في المواد المعفاة لغير أغراض الجمعية التعاونية أو الاتحاد مسئولاً جنائياً ويعاقب بالعقوبات المقررة الجرائم التهريب الجمركي.

مادة(119): مع عدم الإخلال عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (3000) ثلاثة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة أو المكاتب التنفيذية أو الهيئات الإدارية أو المحاسبين أو المفتشين أو المراجعين أو المصنعين الذين:

1- تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن الحالة المالية للجمعية التعاونية أو الاتحاد أو تعمدوا إخفاء بعض الوثائق أو المستندات المتعلقة بهذه الحالة.

2- تعمدوا توزيع أرباح أو عوائد أو مكافأة على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريقة غير صحيحة.

3- أرضوا أو قدموا أو أجروا أي تصرفات على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعيات التعاونية أو الاتحادات .

4-وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية التعاونية على خلاف ما يقضي به القانون أو لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعيات التعاونية أو الاتحادات.

5-أصدروا أسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الرسمية أو تزيد عليها.

مادة(120): يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زاولت نشاطاً تعاونياً قبل إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(121): يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محالة أو في إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور أو على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تطوعي أو أنه جمعية تعاونية ويحكم عليه فضلاً عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم علية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة(122): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفين ريال كل من قام بنشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية.

مادة(123): تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تسقط فيها العضوية من مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو  المكتب التنفيذي أو  الهيئة الإدارية أو الاتحاد العام .

مادة(124): للوزير بناء على توصية الوزارة المختصة أو الاتحاد حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية إذا كان زوال العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء المجلس من شأنه نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته ويعين الوزير بالتشاور مع الاتحاد مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية من أعضاء الجمعية العمومية وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الحل ويكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المبينة في القانون واللائحة التنفيذية وتقوم الوزارة ومجلس الإدارة المؤقت خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

 

الباب التاسع

أحكام انتقالية وختامية

مادة(125): يتولى الاتحاد العام مهام واختصاصات الاتحادات النوعية غير القائمة وذلك حتى يتم إنشاؤها.

مادة(126): يتم الإعداد لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام وإنجاز كافة الوثائق والخطوات والإجراءات الضرورية وذلك خلال عام من بدء سريان أحكام هذا القانون.

مادة(127): على جميع الجمعيات التعاونية والاتحادات القائمة وقت صدور هذا القانون تسوية وضعها بإشهار نفسها وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثلها للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام وذلك خلال (ستة أشهر) من سريان هذا القانون.

مادة(128): تعتبر أنواع الجمعيات التعاونية المنصوص عليها في هذا القانون واردة على سبيل المثال لا الحصر ويجوز وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء جمعيات تعاونية في مجالات خدمية وإنتاجية أخرى.

مادة(129): يجوز إعارة موظف من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى جمعية تعاونية أو اتحاد نوعي أو الاتحاد العام لفترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على هذه الإعارة.

مادة(130): إذا نشأ خلاف في الجمعيات التعاونية والاتحادية فيحل ودياً فإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل الخلاف فيتم حله بالطرق التالية :

أ- إذا كان الخلاف بين جمعية تعاونية وأخرى أو بين أعضاء جمعية تعاونية فيما بينهم حول تطبيق هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو النظام الأساسي جاز لكل من طرفي النزاع أن يطلب من الاتحاد الفصل فيه أو إحالته إلى محكمين تعينهم الوزارة لهذا الغرض ويكون قرار المحكمين نهائياً ويتحمل الطرف الذي صدر القرار ضده كافة نفقات النزاع.

ب- إذا كان النزاع بين جمعية تعاونية ومرفق يخضع لإشراف الوزارة المختصة يرفع الأمر إلى الوزير المختص والاتحاد ليتوليا حل الخلاف فإذا لم يتوصلا إلى حل الخلاف فيتم إحالة الموضوع إلى التحكيم طبقاً للقوانين النافذة.

ج-إذا كان النزاع بين جمعية تعاونية والاتحاد رفع الأمر إلى الاتحاد العام أو الوزير المختص ويكون قرارهما نهائيا بشأن النزاع.

د-إذا كان النزاع بين الاتحادات النوعية يرفع الأمر إلى الاتحاد العام الذي يكون قراره نهائيا بشأن النزاع.

هـ إذا كان النزاع بين الاتحاد العام وأي اتحاد نوعي يرفع الأمر إلى الوزير الذي يكون قراره بهذا الخصوص نهائياً .

و- إذا كان النزاع بين الاتحاد العام وإحدى الوزارات فيحال الموضوع إلى التحكيم طبقاً للقوانين النافذة.

مادة(131): يعتبر المعهد التعاوني معهداً مركزياً تخصصياً للحركة التعاونية اليمنية يتولى بصفة أساسية تدريب وتأهيل الكوادر التعاونية في مختلف مجالات وتخصصات العمل التعاوني كما يقوم بإجراء البحوث والدراسات وكذا أنشطة التثقيف والتوعية التعاونية ويجوز للمعهد أن ينشئ له فروعاً في مختلف مناطق الجمهورية عندما تستدعى مقتضيات العمل ذلك.

مادة(132): يجوز للجمعيات التعاونية إنشاء فروع لها في منطقة اختصاصها أو في أي منطقة أخرى متى ما دعت الضرورة ومصلحة الجمعية التعاونية لذلك وبعد مصادقة الاتحاد والوزارة.

مادة(133): يجوز للجمعيات التعاونية القيام بمشاريع وأنشطة اقتصادية واجتماعية منفردة أو مشتركة مع جمعية تعاونية أخرى أو مع إحدى المؤسسات القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو من منظمة جماهيرية

مادة(134): لا يجوز للجمعيات التعاونية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها.

مادة(135): يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات الحصول على هبات أو أموال من أي شخص أو جهة خارجية وفقاً للقوانين النافذة.

مادة(136): دون مساس باستقلالية الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية والاتحاد العام يوضح قانون الإدارة المحلية طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية والجمعيات التعاونية.

مادة(137): تمثل الجمعيات التعاونية القاعدة الأساسية لتنمية المجتمع ولا يحول ذلك دون قيام هيئات تطوير تعاوني على مستوى الوحدات الإدارية وفقاً للقانون ودون مساس باستقلالية الجمعيات التعاونية واتحاداتها .

مادة(138): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع الاتحاد العام والوزارات المختصة.

مادة(139): تولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراقبة الأعمال المالية للجمعيات التعاونية والاتحادات .

مادة(140): يلغي القانون رقم (26) لسنة 1963 م الصادر في صنعاء  والقانون رقم (20) لسنة 1979 م الصادر في عدن كما يلغي كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة(141): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسة الجمهورية - بـصنعاء

بتاريخ:  25- جمادى الأول-1415هـ.

الموافق:  29- أكتوبر - 1994 م.

عبد العزيز عبد الغني                                                                      الفريق/على عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                            رئيس الجمهورية. 

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department