الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الآثار

عدل هذا القرار بالقانون رقم (8) لسنة 1997م

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م

بشأن الآثار

 

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الوزراء  .

( قـرر )

الباب الأول

التسمية والتعاريف

والأحكام التمهيديـة

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الآثـار).

مادة (2) : تكون للألفاظ والعبارات  الواردة في هذا القانون  المعاني المبينة إزاء كل منها إلاَّ  إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

الجمهورية:   الجمهورية اليمنية .

الوزيـر:  وزير الثقافة والسياحة .

الهيئـة:  الهيئة العامة للآثار ودور الكتب .

الرئيـس:  رئيس الهيئة  .

السلطة الأثريـة:  الهيئة العامة للآثار ودور الكتب.

المتحف:  أي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار .

دار المخطوطات:  أي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات  .

مادة (3) : يعتبر أثراً أي مادة منقولة أو ثابتة خلفتها الحضارة أو تركتها الأجيال السابقة في  اليمن مما تم صنعه أو نقشه أو كتابته قبل 200 سنة ، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ، ويجوز للهيئة أن تعتبر من الآثار أيضاً  أية مادة منقولة أو ثابتة يقل عمرها عن 200 سنه ميلادية إذا رؤي أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية أو الفنية على أن يتم ذلك بقرار من الرئيس .

مادة (4):  أ ـ يقصد بالأثر المنقول الأثر  المنفصل عن الأرض أو المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها ، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر أنواع الإبداعات التي تدل على أحوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد .

ب- يقصد بالأثر الثابت الأثر المتصل بالأرض كبقايا المدن والمباني والتلال الأثرية والكهوف والمغارات والقلاع والأسوار والحصون والأبنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية أو الإقليمية  وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزء من آثار ثابتة أو زخارف .

مادة (5) : تتولى الهيئة تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل اثر .

 

الباب الثاني

ملكية الآثـار

مادة (6) : جميع الآثار المنقولة والثابتة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ملكا  للدولة ممثلة بالهيئة وهي المختصة بالإشراف على الآثار وحمايتها وصيانتها وتسجيلها وعرضها على الناس ويستثنى من ذلك الآثار التي يجوز لغير الدولة اقتناؤها وفقاً لأحكام القانون .

مادة (7): ملكية الأرض أو حيازتها أو استعمالها لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة ولا تخوله حق التنقيب عنها.

مادة (8) : في حالة وجود آثار ثابتة في ارض مملوكة للأفراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم أثري فيحق للهيئة مباشرة إجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقاً  للقانون ، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

مادة (9) : على من يعثر على اثر منقول على سطح الأرض أو في باطنها إبلاغ الهيئة عنه والاحتفاظ به لحين تسلمها له، على أن تقوم بمنحه مكافأة مناسبة بصرف النظر عن قدمه أو صنعته أو قيمته التاريخية .

الباب الثالث

حماية الآثار وصيانتها وترميمها

مادة(10) : تختص الهيئة وحدها بحماية الآثار وصيانتها وترميمها ويجوز لها أن تسمح لمالك العقار الأثري أو حائزه بإجراء الترميمات اللازمة للمحافظة عليه في الحدود التي تقرها السلطة الأثرية تحت إشرافها المباشر ، كما يجوز لها أن تطلب منه القيام بالترميمات الناجمة عن سوء الاستعمال وإذا امتنع قامت بإجرائها على نفقته مع جواز إعفاؤه من النفقات في الحالات التي تدعو إلى ذلك .

مادة (11) : يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو أي تحوير بها أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك وعلى السلطة الأثرية الاتفاق مع جميع الجهات المعنية في الدولة على تحديد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط.

مادة (12) : يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها المحافظة على المناطق والأبنية التاريخية والمعالم الأثرية الموجودة فيها ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلاَّ بعد الموافقة عليها من جانب السلطة الأثرية .

مادة (13) : يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشات حربية أو أفران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلومتر من أي موقع اثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تراها السلطة الأثرية مع مراعاة الشروط التي تضعها ، كما يحظر مد خطوط أرضية كهربائية أو تلفونية أو تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية إلاَّ بعد الحصول على موافقة من السلطة الأثرية .

مادة (14): للسلطة الأثرية الحق في وقف أي عمل يترتب عليه تشويه الأثر أو المنطقة الأثرية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويحق لها إزالة المخالفة بالطرق الإدارية مستعينة بسلطات الأمن المختصة ولها أن تلزم المخالف بإعادة الشيء إلى أصله وإلاَّ كان لها أن تقوم هي بهذا العمل على نفقته .

مادة (15) : لا يجوز استخدام الآثار الثابتة المسجلة في غير الغاية التي تحددها السلطة الأثرية أياً كان مالكها كما لا يجوز هدم أو تغيير أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه وتجديده إلاَّ  في الحدود التي تقرها وتوافق عليها هذه السلطة وبإشراف مباشر منها ولا يجوز أيضاً إسناد أي بناء جديد إلى العقار الأثري أو ترتيب حقوق ارتفاق على أي عقار أو أرض واقعة على مقربة من بناء تاريخي أثري وذلك ضماناً  لإيجاد حرم غير مبني حول البناء التاريخي أو المنطقة الأثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ أو شرفات على تلك المباني أو أخذ أتربة أو أية مواد أنقاض أو مخلفات من المناطق الأثرية إلاَّ بترخيص مسبق من السلطة الأثرية .

مادة (16) : يحظر استعمال الأرض المسجلة مستودعاً للأنقاض أو المخلفات كما يحظر إقامة مقابر أو وسائل للري فيها أو أن تحفر أو تغرس أو أن يقطع منها شجرة أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك الأرض إلاَّ بترخيص مسبق من السلطة الأثرية .

مادة (17) : إذا تعرض أحد المباني الأثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة أن تتخذ كافة الإجراءات لنقل هذا الأثر أو جزء منه بعد إطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء .

مادة (18) : على أي شخص يشغل أرضاً توجد بها آثار ثابتة أن يسمح لممثلي الهيئة بالدخول إلى تلك الأرض بقصد فحصها أو جمع معلومات عنها أو رسم خرائط لها أو تصويرها أو القيام بأي عمل آخر تراه السلطة الأثرية ضرورياً .

مادة (19) : تتخذ الهيئة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأمنية والإدارات المحلية في زمن السلم أو الحرب كل التدابير اللازمة لحماية المواقع الأثرية والأبنية التاريخية والمتاحف.

 

الباب الرابع

حصر الآثار وتسجيلها وعرضها

مادة (20) : على الهيئة أن تقوم بحصر الآثار وتحديد معالم المواقع الأثرية وحدودها وان تعد السجلات الخاصة بذلك .

مادة (21) : على مالكي الآثار أو المتصرفين فيها وفقا لهذا القانون تسجيل ما يملكون من آثار لدى الهيئة خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (22) : على الهيئة إقامة المتاحف ودور المخطوطات والمعارض الثابتة والمتنقلة داخل الجمهورية وخارجها شريطه اتخاذ كافه التدابير اللازمة لسلامه المعروضات الأثرية فيها.

الباب الخامس

التنقيب عن الآثار

مادة (23): يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار منقولة كانت أو ثابتة في باطن الأرض أو مجاري المياه والأنهار أو المياه الإقليمية ، ولا يعتبر مجرد العثور على أثر أو آثار دون ذلك تنقيب .

مادة (24) : الهيئة وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب أو الحفر ولها أن تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية القيام بالتنقيب عن الأثر بترخيص خاص وفقا  لأحكام هذا القانون ، ويحظر على أية جهة أو أي فرد التنقيب عن الأثر إلاَّ بترخيص من السلطة الأثرية حتى ولو كانت الأرض مملوكة لفرد أو جهة .

مادة(25) : لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية والأفراد إلاَّ بعد التأكد من مقدرتهم وكفاءتهم من الناحيتين العلمية والمادية ، وللسلطة الأثرية أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم بإجراء الحفائر وينبغي عموماً أن يتضمن كل ترخيص تمنحه السلطة الأثرية ما يلي :

1-      صفة هذا التنقيب والبعثة المرخص لها .

2-      خدماتها السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الأخرى .

3-      المواقع الأثرية التي تنقب فيها مصحوباً بخرائط.

4-      برنامج التنقيب ومواعيده .

5-      أية شروط أخرى ترى السلطة الأثرية إثباتها .

مادة (26) : تلتزم الجهات والبعثات المرخص لها بالتنقيب بتصوير ورسم المواقع الأثرية المرخص بها وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية وتزويد السلطة الأثرية بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم  تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه السلطة الأثرية وتمكين ممثل السلطة الأثرية من الإشراف على أعمال التنقيب كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة إلى المكان الذي تحدده السلطة الأثرية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامتها أثناء النقل .

مادة (27) : على الجهة المنقِبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الأقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلاَّ جاز للسلطة الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون اعتراض الجهة الأولى وعليها أيضاً أن توافي السلطة الأثرية بنسخ من البحوث المنشورة ، ونسخ من الصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من أفلام عن اكتشافاتها ، ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها ، كما أن لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكاً للدولة ويجوز منح الفريق المنقب أو البعثة حق أخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها شريطة ألاَّ يسبب ذلك أي تلف أو تشويه للأثر.

مادة (28) : يسمح للبعثة الأجنبية التي تمنح ترخيصاً بالتنقيب باستيراد المستلزمات والمعدات التي تلزمها للتنقيب معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها البلاد على أن تؤول هذه المعدات والمستلزمات للسلطات الأثرية عند انتهاء أعمال التنقيب نهائياً  مالم يتفق على خلاف ذلك .

الباب السادس

الاتجار بالآثار

مادة (29) : يحظر الاتجار بالآثار المنقولة دون حصول على إذن رسمي من السلطة الأثرية ولا يجوز الاتجار إلاَّ في أضيق نطاق ويقتصر الاتجار بالآثار على المنقول منها والمسجل لدى السلطة الأثرية التي تجيز هذه السلطة التصرف فيها ويصدر الإذن بالاتجار وفقاً للقواعد  والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (30) : يجب على تاجر الآثار عند مباشرة نشاطه أن يبلغ السلطة الأثرية بكل أثر يبيعه مع تحديد أوصافه وبيان اسم المشتري وإذا كان المشتري من الأجانب غير المقيمين أو من المقيمين الراغبين في تصدير الأثر فلا يتم عقد البيع إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بالتصدير وفيما عدا هؤلاء يجب على التاجر أن يحصل من المشتري على إقرار كتابي بعدم تصدير الأثر قبل الحصول على موافقة بذلك من السلطة الأثرية وإخطار المتجر بذلك ، كما يلتزم بمسك سجلات وفقاً للمواصفات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .

مادة (31) : يحق للسلطة الأثرية في حالة ارتكاب التاجر لمخالفة أن تسحب منه إذن الاتجار بالآثار لفترة تحددها وفقاً  لجسامة المخالفة ، ولها أن تلغيه في حالة تكرار المخالفة  ولها ألاَّ تجدده وفي حالة عدم تجديد الإذن أو إلغائه تصفى الآثار التي في حيازة التاجر بإحدى الوسيلتين الآتيتين :

‌أ-       أيلولتها إلى الدولة مقابل تعويض مناسب يدفع له .

‌ب-      أن تستمر الآثار في حيازة التاجر أو ورثته على أن تسجل باسمه أو أسماء ورثته في سجل لدى السلطة الأثرية مع عدم جواز بيعها أو نقلها أو ترميمها إلاَّ بإذن خاص من السلطة المختصة ، وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة السلطة الأثرية من حين لآخر للتأكد من سلامتها وعدم التصرف فيها.

مادة (32) : للسلطة الأثرية الحق في اقتناء أي اثر من الآثار الموجودة في حوزة التاجر إما عن طريق الشراء بالتراضي أو عن طريق الاستملاك مقابل تعويض عادل .

مادة (33) : يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير التصريح بالتصدير وفقاً لنموذج خاص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للسلطة الأثرية الحق في إجازة التصدير أو رفضه وفي أن تشترى ما ترغب في شرائه من هذه الآثار بالسعر الذي قدر في طلب ترخيص التصدير أو بالسعر الذي تقدره اللجنة المختصة بدراسة طلبات تصدير الآثار.

مادة (34) : على السلطة الأثرية الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية لاستعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية وان تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .

مادة (35) : يحظر على السلطة الأثرية إهداء الآثار إلاَّ في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامه وبشرط أن يكون الأثر منقولاً ومسجلاً ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

الباب السابع

العقوبات

مادة (36) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لاتقـل عن (000ر50) ريال أو بالعقوبتين معا  كل من هـرب أو اشترك في تهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.

مادة (38) : كل من أجرى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص أو اشترك فيه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن (000ر30) ريال أو بالعقوبتين معا  .

مادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن (000ر20)  ريال أو بالعقوبتين معا  كل من :

1-      هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً أو شوه أو غير أو طمس معالمه أو فصل جزءاً منه أو اشترك في ذلك .

2-      سرق أثراً أو جزءً من أثر مملوك للدولة أو تعمد إخفائه أو اشترك في ذلك مع الحكم بمصادرة جميع الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .

مادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز (15.000) ريال أو بالعقوبتين معا  كل من :

1-      حاز أثراً منقولاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2-      خالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري.

3-      نقل بغير إذن كتابي صادر من السلطة الأثرية أثراً  مملوكاً للدولة أو نزعه من مكانه .

4-      حوَّلَ المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حضيره أو مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً  أو أقدم على الاعتداء عليها بأية صورة كانت.

مادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لاتقل عن (000ر10) ريال أو بالعقوبتين معا  كل من:

1-      كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

2-      وضع لوحات الإعلانات على الأثر أو ما أشبه ذلك.

3-      استولى على أنقاض أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري بدون إذن مسبق من الهيئة.

مادة (42) : يعاقب بغرامة لاتزيد عن (000ر10) ريال كل من خالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون.

الباب الثامن

أحكام عامة وختامية

مادة (43) : تثبت صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئة والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية وكذلك دخول المحال المخصصة لتجارة الآثار في الأوقات المحددة قانوناً بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها .

مادة (44) : لا يجوز للهيئات العلمية أو غيرها إقامة المتاحف والمعارض الأثرية إلاَّ بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الأثرية التابعة لها لدى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .

مادة (45) : يلغى القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن الآثار الصادر في صنعاء والقانون رقم (24) لسنة 1976م بشان تنظيم المركز اليمني للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (46) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 25/ جمادى الأولى/1415هـ

الموافـق : 29/ أكتوبر/1994م

 

عبد العزيز عبد الغني                                                  الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                  رئيس الجمهوريـة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department