الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1995م بشان تعديل القانون رقم (31) لسنة 1991م الخاص بضرائب الدخل.

 

 

معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 13العام 1996م

قرار جمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1995م

بشأن

 تعديل القانون رقم (31) لسنة 1991م

الخاص بضرائب الدخل

 

رئيس مجلس الرئاسة.

             بعد الإطلاع على الدستور.

       وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

       وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.

       وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

       وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

       وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

 

 

مادة (1) تضاف فقرة تسمى الفقرة (ج) إلى المادة (70) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل بالنص التالي:-

           (ج) الربط بنظام الضريبة المقطوعة:-

          - يجوز ربط الضرائب بشكل مقطوع وتحدد نسب ومبالغ وإجراءات تحصيل الضرائب بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية وللضرائب التالية:-

          أ- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

          ب- الضريبة على الدخل الصافي للمهام غير التجارية.

          ج- الضريبة على الأجور والمرتبات.

           د- الضريبة على ريع العقارات.

مادة (2) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات واللوائح.

مادة (3) يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ: 20/ رمضان/1415هـ

الموافق: 19/فبراير/1995م

 

 

 

عبدالعزيز عبدالغني                                                                         الفريق/ علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                                 رئيس الجمهورية

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department