الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (13) لسنة 1995م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م.

 قانون رقم(13)لسنة 1995م

بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

للسنة المالية1995م

 

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الإجتماعية  .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) : تقدر نفقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنه المالية 1995م بمبلغ (000 ،864 ، 808) ريال فقط ثمانمائة وثمانية مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف ريال لا غير.

وتقدر إيراداتها لهذه السنه المالية 1995م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.

مادة (2) : يسري على موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يسري على وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.

مادة (3) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 8/ ذي الحجة/ 415 1هـ

الموافق 8/ مايو/ 1995م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department