عدلت بعض مواد هذا القرار الجمهوري بالقانون وصدرت بالقانون رقم (27) لسنة 1997م.
القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1995م
بشـأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة.
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(قرر)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات).
مادة (2) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ التالية المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.
الوزيـر : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
الصنـدوق : صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بموجب هذا القانون.
المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
الهيئـة : الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني.
صاحب العمـل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عشرة عمال فأكثر لقاء أجر في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات كالفندقة والسياحة مع مراعاة المادة (28) من هذا القانون.
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه وأنشطته
مادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يخضع لإشراف الوزير.
مادة (4) : 1ـ يستفيد من منح الصندوق في مجال التدريب كل مستخدم أو عامل يمني يعمل لدى صاحب العمل في المجال الذي يسدد عنه الاشتراكات ، ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر وفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء ومن كان قيد الاختبار والتدريب.
2 - يستحق منح الصندوق كل صاحب عمل سدد التزاماته للصندوق لستة أشهر متتالية ولا يستفيد من منح الصندوق أي صاحب عمل مدين للصندوق بأي التزامات مالية بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (5): يمول الصندوق مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني على أساس الإنفاق الفعلي لكل منها على النحو التالي:
أ- عشرة مليون ريال كحد أقصى لمواجهة نفقات صيانة التجهيزات ومرافق الورش وشراء المواد الخام الخاصة بالتدريب .
ب- التكلفة الفعلية لتطوير البرامج.
ج- التكلفة الفعلية لإعادة التدريب وتطوير مستويات ومهارات المدربين والـمـدرسين بنسبة (15% ) من إجمالي الكادر التدريبي والتعليمي والوظيفي لكل مركز ومعهد على حده .
د- التكلفة الفعلية للمدرسين الخبراء الذين تتعاقد معهم المراكز والمعاهد لفترات قصيرة.
ه- لا يتجاوز ما يمنحه الصندوق سنويا لكل مركز أو معهد مهني أو تقني (30%) من إجمالي أجور ومستحقات منتسبي المركز أو المعهد .
مادة(6) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نسبه الدعم المقدم إلى مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني التابعة لإشراف الهيئة العامة للتدريب المهني من إيرادات الصندوق ابتداء بنصف إجمالي إيرادات الصندوق وتتناقص النسبة بتزايد إيرادات الصندوق بما لا يتعارض مع المادة (5) من هذا القانون وبحسب الأولويات وفي مقدمتها مايلي :
1- صيانة المعدات وتجهيزات الورش وتوفير قطع الغيار.
2- شراء المواد الاستهلاكية المستخدمة في التدريب.
3- إعادة التدريب ورفع كفاءة المدربين والمدرسين.
4- تطوير المناهج.
5- التعاقد مع مدربين متخصصين من العاملين في مواقع الإنتاج لنقل خبراتهم للمتدربين في مراكز التدريب المهني والتقني لمدد قصيرة.
مادة(7) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل توزيع منح التدريب على برامج التدريب والمدربين
مادة (8) : يمنح الصندوق لصاحب العمل نسبة لا تزيد عن (80%) ولا تقل عن (50%) من نفقات التدريب عن كل برنامج من برامج رفع المهارات وبرامج إعادة التدريب التي يقدمها لمستخدميه أو يشركهم لدى الغير شريطة أن تكون تلك البرامج في مجال النشاط الذي يمارسه صاحب العمل ويسدد التزاماته للصندوق بشأنه وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مقدار نسبة المنحة عن كل برنامج ، بحيث لا يتجاوز مقدار ما يحصل عليه في العام (80%) من إجمالي ما سدده للصندوق في نفس العام.
مادة(9) : توزع منح التدريب أثناء الخدمة بين فئات العاملين على النحو التالي :
أ- 60% من المبالغ المخصصة للتدريب أثناء الخدمة للعمال.
ب- 30% من المبالغ المخصصة للتدريب أثناء الخدمة للمشرفين والمدراء.
مادة (10) : يجب على صاحب العمل أن يشرك 15% من إجمالي القوى العاملة لديه في برامج التدريب أو إعادة التدريب في كل عام.
الفصل الثالث
موارد الصندوق
مادة (11) : تتكون موارد الصندوق من الآتي :ـ
1- المساهمة الشهرية لأصحاب العمل وهي (1%) من الإجمالي الشهري للأجور والعلاوات والبدلات والمكافأة وغيرها من المزايا النقدية والعينية التي يتقاضاها جميع العاملين لدى صاحب العمل دون استثناء .
2- (5000) ريال يسددها صاحب العمل عن كل تصريح عمل لغير اليمنيين ويسدد للصندوق نفس المبلغ أيضاً عند تجديد تصريح العمل لسنة جديدة.
3- المساعدات والهبات التي يوافق عليها المجلس ويقرها الوزير .
4- ما تقدمه الدولة من دعم للصندوق .
مادة (12) : يمسك حسابات الصندوق سنويا محاسب قانوني معتمد يصدر بتعيينه قرار من المجلس ويحدد في القرار المكافأة التي تؤدى له وتدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة.
مادة (13) : على مدير عام الصندوق أن يقدم إلى رئيس المجلس حسابات النتائج والميزانية العمومية عن كل سنة مالية خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنتهاء السنة كحد أقصى بغرض مناقشتها وتعديلها وإقرارها.
الفصل الرابع
إدارة الصنـدوق
مادة (14): 1ـ يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي :
أ- رئيس الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني .
ب- وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة .
ج- وكيل وزارة المالية .
د- وكيل وزارة التخطيط .
ه- خمسة ممثلين عن أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام .
و- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الجمهورية .
ز- مدير عام الصندوق .
2 - يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين ممثلي أصحاب العمل لمدة ثلاث سنوات.
3 - ينتخب نائب رئيس الصندوق من بين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ولمدة ثلاث سنوات.
4 - ترشح كل جهة من الجهات الممثلة في الصندوق ممثليها ويصدر الوزير قرار تعيينهم .
مادة (15) : يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق في ضؤ السياسة العامة للدولة في هذا المجال .
ب- إقرار البرامج المتعلقة بموارد الصندوق من مختلف المصادر ووضع الخطط المناسبة لذلك.
ج- إقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها .
د- مناقشة وإقرار ما يقدمه مدير عام الصندوق من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق .
ه- مناقشة مشروع الموازنة السنوية وإقرارها .
و- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وإقرارها .
ز- إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة اللازمة .
ح- تعيين محاسب قانوني للصندوق وتحديد البنك أو البنوك التي يتعامل معها الصندوق .
مادة (16) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتبر إجتماع المجلس قانونيا بحضور أكثر أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو النائب أحدهم وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (17) :1 ـ يعين الوزير مدير عام الصندوق .
2 - يتولى مدير عام الصندوق المهام والاختصاصات التالية :
أ- إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق والإشراف على جميع أعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الإدارية.
ب- الإشراف على الموازنة وتقديمها للمجلس لإقرارها .
ج- الإشراف على الأمور المالية المتعلقة بالصندوق .
د- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق وتقديمها للمجلس لإقرارها .
ه- إنشاء الدوائر والأقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها وإلغاؤها أو دمجها بموافقة الوزير والمجلس .
مادة (18) : 1 ـ المدير العام هو المخول بالصرف من الصندوق وفقاً لميزانية الصندوق .
2 - في حالة غياب المدير العام يعين الوزير من ينوب عنه .
مادة (19) : تعتبر الهيئة الجهاز الفني والاستشاري الذي يتولى كافة أعمال الصندوق الفنية المتعلقة بكافة نواحي التدريب والتوجيه الفني والمهني.
مادة (20) : تتولى الهيئة موافاة مجلس الصندوق بتقارير تبين مستوى أداء المراكز والمعاهد المهنية والتقنية من حيث تطوير المناهج وبرامج التدريب ومستوى القبول وذلك لتمكين الصندوق من اتخاذ القرارات الخاصة بدعم تلك المراكز والمعاهد.
الفصل الخامس
الجـزاءات
مادة (21) : تفرض غرامة على صاحب العمل مقدارها (25%) من المبلغ المستحق عليه إذا تأخر عن السداد مدة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة ، وأنذر بالتسديد قبل هذه المدة وتكون الغرامة (50%) من المبلغ إذا زادت المدة على سنة.
مادة (22) : تحصل مستحقات الصندوق لدى صاحب العمل عبر المحاكم المختصة إذا لم يقم بتسديدها بالطرق الودية خلال سنة من إستحقاقها.
الفصل السادس
أحكام عـامه
مادة (23) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة.
مادة (24): إذا حل الصندوق أحيلت موجوداته إلى الجهة المعنية بالتدريب المهني والتقني بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد تصفية التزاماته مالم يقرر مجلس الوزراء أن تتحملها الجهة المحالة إليها موجوداته .
مادة (25) : تعفى كافة موارد الصندوق من الضرائب.
مادة (26): تعتبر كلفة التدريب وإعادة التدريب مسئولية مشتركة بين الصندوق وأصحاب العمل .
مادة (27) : يجب أن لا تتعدى نفقات التشغيل للصندوق عن (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق في العام.
مادة (28): يجوز بقرار من الوزير بناء على عرض المجلس أن يمتد نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل أصحاب أعمال يستخدمون اقل من عشرة عمال ومجالات عمل أخرى لم يحددها هذا القانون.
مادة (29) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (30) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 24/ذي الحجة/1415هـ
الموافق 24/مايو/1995م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية