الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (25) لسنة 1995 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل جزء من تكاليف مشروع حماية البيئة بمنطقة تهامة.

 

قانون رقم(25)لسنة 1995م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة

الجمهورية اليمنية

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

لتمويل جزء من تكاليف

مشروع حماية البيئة بمنطقة تهامة

رئيس الجمهورية:-

بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصهُّ:-

مادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون)الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتاريخ 2/4/1993م والتي يقدم بموجبها الصندوق لحكومة الجمهورية اليمنية قرضاً بمبلغ (7.050.000)سبعة ملايين وخمسين ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (9.830.000)تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع حماية البيئة بمنطقة تهامة.

 

مادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورية

بتاريخ 3/جماد الأول /1416 هـ.

الموافق 27/سبتمبر/1995 م.

الفريق /علي عبد الله صالح

        رئيس الجمهورية

 

 

وثيقة التصديق

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتاريخ 2/4/1993م والتي يقدم بموجبها الصندوق لبلادنا قرضاً بمبلغ (7.050.000) سبعة ملايين وخمسين ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (9.830.000)تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع حماية البيئة بمنطقة تهامة.

وعلى المستندات والوثائق الخاصة بجميع الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على هذه

الاتفاقية من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية فقاً لدستور الجمهورية اليمنية.

فقد أصدرنا القانون رقم (25)لسنة 1995م بالمصادقة على الاتفاقية المذكورة.

وبناء على الثقة المتبادلة بين أطراف هذه الاتفاقية واقتناعنا الكامل بالنتائج الطيبة والتعاون الوثيق المترتب على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ،نعلن موافقتنا النهائية وتصديقنا على الاتفاقية المشار إليها آنفاً والالتزام بجميع أحكامها.

وبناء على ذلك, نسجل على هذه الوثيقة توقيعنا إلى جانب الخاتم الرسمي للدولة إشهاداً لما تقدم.

 

سجل برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 3/جماد الأول /1416 هـ.

الموافق 27/سبتمبر/1995 م.

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department