الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بإنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية

عدل بالقانون رقم (33) لسنة 1997م

القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م

بإنشاء المعهد العالي للتربيـة البدنيـة والرياضيـة

 

 

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً  على عرض وزير الشباب والرياضة.

 

(قـرر)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية).

مادة (2) : ينشأ بموجب هذا القانون معهد يسمى( المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية) يكون مقره العاصمة صنعاء ، ولـه أن ينشئ فروعاً لـه في أي من محافظات الجمهورية.

مادة (3) :  لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون .. يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :

الجمهورية:  الجمهورية اليمنية .

الوزير:  وزير الشباب والرياضة .

المعهد:  المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس الأعلـى:   المجلس الأعلى للمعهد .

المجلس الأكاديمي: المجلس الأكاديمي للمعهد .

مادة (4) :  يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة ويرتبط مباشرة بوزير الشباب والرياضة.

مادة (5) :  مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات بعد الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي).

مادة (6) :  يمنح الطالب المتخرج شهادة (بكالوريوس في علوم التربية البدنية والرياضية).

مادة (7) :  لغة التعليم بالمعهد هي اللغة العربية ويجوز التعليم بغيرها وفق ما تقتضيه طبيعة المادة العلمية.

مادة (8) :  تكون الدراسة بالمعهد بنظام الدوام الكامل(الأقسام الداخلية) وتخصص الدولة للطلاب الإعاشة الكاملة والملابس الرياضية والرعاية الطبية خلال مدة الدراسة.

 

الفصل الثاني

الأهداف والإختصاصات

مادة (9) : يهدف المعهد إلى المساهمة في تطوير الحركة الرياضية في الجمهورية وربط التأهيل الرياضي بالمنهج العلمي وإعداد وتأهيل الكوادر علميا  وفنيا  وإداريا .

مادة (10) : يتولى المعهد ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :

‌أ-       إعداد المدرسين اليمنيين في مواد التربية البدنية والرياضية لتغطية إحتياجات المدارس في مختلف مراحل التعليم.

‌ب-      إعداد المدربين الرياضيين المؤهلين علميا  لتدريب المنتخبات الرياضية الوطنية في مختلف الألعاب وتغطية إحتياجات الأندية الرياضية والكليات والمعاهد.

‌ج-      إعداد القادة في مجال الشباب والرياضة لتنظيم المؤسسات والاتحادات والمهرجانات الرياضية وإدارتها.

‌د-       تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المعنية بالتربية البدنية والرياضية في الداخل والخارج.

‌ه-       إعداد ونشر البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال التربية البدنية والرياضية.

‌و-      إتاحة الفرصة للشباب اليمني لمواصلة الدراسة والبحث في هذا المجال حتى درجة الدكتوراه.

 

الفصل الثالث

إدارة المعهد

مادة (11) : يدار المعهد من خلال التكوينات الإدارية والفنية التالية:

‌أ-       المجلس الأعلى .

‌ب-      المجلس الأكاديمي .

‌ج-      مجلس القسم .

مادة (12) يشكل المجلس الأعلى على النحو الآتي :

‌أ-       وزير الشباب والرياضة                        رئيساً

‌ب-      عميد المعهد                                   نائباً للرئيس

‌ج-      وكيل المعهد                                   عضواً

‌د-       ممثل عن الجامعات اليمنية                    عضواً

‌ه-       ممثل عن وزارة التربية والتعليم               عضواً

‌و-      ممثل عن وزارة الصحة                       عضواً

‌ز-      ثلاثة من الشخصيات الإجتماعيه               أعضاء

مادة (13) :  يصدر بتعيين ممثلي الجهات الحكومية قرار من الوزير بناء  على ترشيحهم من قبل الجهات التي يتبعونها.

مادة (14) :  يصدر بتعيين الشخصيات الاجتماعية قرار من الوزير بناء  على موافقة المجلس الأعلى على أن يتم اختيارهم في أول اجتماع للمجلس.

مادة (15) : مدة العضوية في المجلس الأعلى لممثلي الوزارات والجامعات والشخصيات الاجتماعية عامان قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

مادة (16) : المجلس الأعلى هو السلطة الإدارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أهداف المعهد في حدود التشريعات النافذة ويمارس على وجه الخصوص المهام والإختصاصات التالية:

‌أ-       رسم السياسة العامة للمعهد بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

‌ب-      إقرار البرامج والخطط المقدمة من المجلس الأكاديمي.

‌ج-      إقرار المواد الدراسية وفقاً  للإحتياجات والمتطلبات وبما يكفل تطوير المنهج الدراسي.

‌د-       الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس وقبول إستقالاتهم وندبهم وإعارتهم.

‌ه-       إقرار نسب القبول وعدد الطلاب المقبولين سنويا.

‌و-      العمل على توفير الموارد المالية والمستلزمات الضرورية بما يكفل تحقيق المعهد لرسالته على أكمل وجه.

‌ز-      دراسة التقارير المقدمة من المجلس الأكاديمي حول سير الدراسة وعن أوضاع الطلاب الدارسين فيه.

‌ح-      إقرار الميزانية العامة والحساب الختامي.

‌ط-      إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال المعهد.

‌ي-      إقرار النتائج العامة للإمتحانات.

‌ك-      إقرار نسب الرسوم على الأنشطة المختلفة بالمعهد بناء  على إقتراح المجلس الأكاديمي.

‌ل-      إقرار العقود والإتفاقيات التي يبرمها المعهد مع الغير.

‌م-       إقرار البرامج العلمية والعملية للدورات التدريبية التي ينظمها المعهد خلال العطلات الدراسية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية المعنية.

‌ن-      المصادقة على إتفاقيات التعاون العلمي وألفني بين المعهد والمعاهد والجامعات.

‌س-     الموافقة على الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم إلى المعهد.

‌ع-      وضع الخطط الإستثمارية وفقاً  للتشريعات النافذة.

مادة (17) : يجتمع المجلس الأعلى بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر بناء  على دعوة خطية من رئيس المجلس على أن توجه الدعوة مع موضوعات الاجتماع قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام.

مادة (18) : يجوز للمجلس الأعلى أن يجتمع بصورة إستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بناء  على طلب من رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء على أن يكون الطلب مسببا.

مادة (19) : يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (20) : يعين المجلس مقرراً  له من خارج أعضائه لا يكون له حق التصويت .

مادة (21) : يجوز للمجلس دعوة من يراه من ذوي الرأي والخبرة لحضور بعض إجتماعاته للاسترشاد برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (22) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس الأعلى اجتماعين متتاليين بدون عذر جاز للوزير إنهاء عضويته وتعيين بدلاً  عنه بالتشاور مع الجهة المعنية التي يتبعها.

مادة (23) : يتولى رئيس المجلس الأعلى المهام الآتية :

‌أ-       تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص بتنفيذ المهام التي أنشئ المعهد من أجلها.

‌ب-      الإشراف والتوجيه والمتابعة لجميع أنشطة المعهد العلمية والمالية والإدارية.

‌ج-      رفع التقارير الدورية إلى رئيس مجلس الوزراء ومخاطبة رؤساء الجهات وفق النظم المتبعة في ذلك.

‌د-       رئاسة المجلس الأعلى وتنفيذ قراراته.

‌ه-       المصادقة على الخطط والبرامج التعليمية وإعتماداتها المالية.

‌و-      إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

‌ز-      إصدار قرارات التعيين لأعضاء هيئة التدريس والقوى العاملة في المعهد وقبول إستقالاتهم وتوقيع العقوبات والجزاءات التأديبية عليهم وفقاً  للتشريعات النافذة.

‌ح-      إعتماد الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي.

‌ط-      إعتماد النتيجة العامة لإمتحانات التخرج.

 

مادة (24) : يتم تشكيل المجلس الأكاديمي على النحو الآتي:

‌أ-       عميد المعهد                           رئيساً.

‌ب-      وكيل المعهـد                      نائبا  للرئيس

‌ج-      رؤساء الأقسام العلمية                          أعضاء

‌د-       مدير عام المعهد                          عضواً

‌ه-       عضوان من هيئة التدريس يرشحهما العميد  أعضاء

مادة (25) : المجلس الأكاديمي هو السلطة المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للمعهد وعن تصريف شؤونه العلمية والفنية ويمارس على وجه الخصوص المهام والإختصاصات التالية :

‌أ-       تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى.

‌ب-      إقتراح وتنفيذ الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال المعهد.

‌ج-      إعداد وتنفيذ البرامج والمناهج التعليمية ووسائل التدريب المهني.

‌د-       تحديد المقررات الدراسية لكل فصل دراسي.

‌ه-       إقتراح نسب القبول في المعهد وعدد الطلاب المقبولين سنويا  .

‌و-      إقتراح الرسوم المقررة على الأنشطة الطلابية.

‌ز-      إقتراح إنشاء أقسام وشعب تخصصية جديدة وفقاً  لإحتياجات الدولة.

‌ح-      دراسة طلبات التعيين في وظائف التدريس والقوى العاملة بالمعهد ورفع الترشيحات إلى المجلس الأعلى لإقرارها.

‌ط-      الإشتراك في إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمعهد.

‌ي-      توقيع العقوبات على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفق اللوائح والأنظمة النافذة للمعهد.

‌ك-      تشكيل اللجان الفنية لتنفيذ المهام المحددة في إطار إختصاصاته.

‌ل-      إعداد دليل المعهد السنوي.

‌م-       أية مهام أخرى يحيلها إليه العميد أو رئيس المجلس الأعلى.

مادة (26) : عميد المعهد هو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون المعهد العلمية والمالية والإدارية ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية:

‌أ-       الإشراف على سير الدراسة والتحصيل العلمي ومتابعة أعمال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد.

‌ب-      رئاسة المجلس الأكاديمي والتوقيع على محاضره وتنفيذ قراراته.

‌ج-      تمثيل المعهد أمام الغير.

‌د-       التوقيع على العقود والاتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات المماثلة.

‌ه-       توقيع العقوبات والجزاءات على العاملين فيه وفقاً  للنظم الداخلية للمعهد وأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

‌و-      رفع التقارير الدورية عن أعمال المعهد إلى المجلس الأعلى.

‌ز-      رفع مشروع الموازنة والحساب الختامي إلى المجلس الأعلى.

‌ح-      التوقيع على أوامر الصرف والمستندات المالية والمراسلات الصادرة عن المعهد.

‌ط-      إصدار القرارات والتعليمات المنفذة للعمل بالمعهد.

مادة (27) : يتولى وكيل المعهد المهام والإختصاصات التالية :

‌أ-       مساعدة العميد في إدارة شئون المعهد.

‌ب-      ينوب عن العميد أثناء غيابه.

‌ج-      دراسة التقارير والبحوث وإبداء الرأي بشأنها للعميد.

‌د-       التنسيق بين الأقسام العلمية والإدارية بما يكفل حسن سير الأداء بالمعهد.

‌ه-       أية مهام توكل إليه أو يفوض بها من قبل العميد.

مادة (28) : يتولى مدير عام المعهد المهام والإختصاصات التالية :

‌أ-       الإشراف المباشر على الأعمال اليومية المالية والإدارية بالمعهد.

‌ب-      الإشراف على شئون القسم الداخلي ورعاية الطلاب ومتابعة إنتظامهم في الدراسة.

‌ج-      متابعة إعداد وتجهيز القاعات والملاعب والصالات والمستلزمات الخاصة بالتدريب.

‌د-       تنظيم البرامج الثقافية والاجتماعية للمعهد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

‌ه-       رفع التقارير الدورية عن سير العمل إلى عميد المعهد.

‌و-      أية مهام أخرى توكل إليه من قبل العميد.

مادة (29) : يصدر بتعيين كل من عميد المعهد ووكيل المعهد قرار جمهوري بناءً على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (30) : يصدر بتعيين مدير عام المعهد قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (31) : يشترط فيمن يعين عميداً للمعهد أن يكون حاصلاً  على درجة الدكتوراه في أحد العلوم الرياضية من جامعة معترف بها ، أو ماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (32) : يشترط فيمن يعين وكيلاً للمعهد أن يكون حاصلاً  على بكالوريوس في أحد العلوم الرياضية مع خبرة في مجال الرياضة لا تقل عن خمس سنوات أو دبلوم متخصص مع خبرة في مجال الرياضة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (33) : مجلس القسم هو الوحدة الأكاديمية المسئولة عن تصريف شئون القسم إدارياً وعلمياً ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :

‌أ-       إقتراح خطط الدراسة بما يكفل رفع المستوى العلمي في القسم.

‌ب-      وضع وتنفيذ المناهج الدراسية ومقترحات تعديلها.

‌ج-      إقرار الجدول الدراسي وبرامج التدريب وإعتماد نتائج الامتحانات.

‌د-       إعداد مشروع موازنة القسم.

مادة (34) : يتولى رئيس القسم المهام والاختصاصات التالية :

‌أ-       الإشراف والمتابعة والتوجيه فيما يخص شئون القسم (علمياً  وإدارياً) .

‌ب-      رئاسة مجلس القسم والتوقيع على محاضر جلساته وتنفيذ قراراته.

‌ج-      التوقيع على مراسلات القسم وتمثيله أمام المؤسسات العلمية المماثلة.

‌د-       التوقيع على نتائج الامتحانات الفصلية ورفع التقارير الدورية عن أعمال القسم.

‌ه-       أية مهام يكلف بها.

 

الفصل الرابع

ماليـة المعهد

مادة (35) : تتكون الموارد المالية للمعهد من :

‌أ- الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة.

‌ب- الرسوم المقررة على الطلاب مقابل خدمات التسجيل والأنشطة والامتحانات وتتولى اللائحة الداخلية تفصيلاتها.

‌ج- الهبات والمساعدات من الأفراد والهيئات والمنظمات التي يوافق عليها المجلس الأعلى وفقاً  للتشريعات النافذة.

‌د- عوائد استثمار أموال المعهد.

‌ه- أية مصادر أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.

مادة (36) : تحدد رسوم الأنشطة والتسجيل والامتحانات بقرار من رئيس المجلس الأعلى بعد موافقة المجلس الأعلى وبناءً على اقتراح المجلس الأكاديمي .

مادة (37) : تستوفى رسوم الأنشطة والإيرادات المالية للمعهد بموجب سندات رسمية موقعة من أمين الصندوق والمسئول المالي والعميد وتختم بخاتم المعهد .

مادة (38) : يتم الصرف من إعتمادات المعهد وفقاً للإجراءات القانونية والنظم النافذة.

مادة (39) : تتم المناقلات المالية في إطار الأبواب بقرار من الوزير وبموجب النظم المالية النافذة.

 

الفصل الخامس

أحكام عامه وختامية

مادة (40) : يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المعهد وفقاً  لقانون الخدمة المدنية.

مادة (41) : يمنح أعضاء هيئة التدريس البدلات والعلاوات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

مادة (42) : يخضع المتعاقدين غير اليمنيين في إجراءات تعيينهم وفي تحديد حقوقهم وواجباتهم الوظيفية لذات التشريعات التي تسري على أمثالهم العاملين في الجامعات اليمنية.

مادة (43) : في حالة رغبة الطالب التخلي عن الدراسة أو عن أداء الخدمة الإلزامية بعد تخرجه يكون ملزماً بدفع المبالغ الفعلية التي أنفقت عليه خلال مدة الدراسة .

مادة (44) : تبدأ السنة الدراسية في ( أكتوبر ) وتنتهي في نهاية (يونيو) من كل عام.

مادة (45) : يصدر دليل الطالب من قبل العميد وبعد موافقة المجلس الأكاديمي .

مادة (46) : يعفى المعهد من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة قانوناً على الأدوات والمستلزمات والأجهزة الرياضية المخصصة للمعهد.

مادة (47) : يخضع المعهد لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (48) : تصدر اللائحة الداخلية المنظمة للدراسة بالمعهد بقرار من  مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (49) : يصدر وزير الشباب والرياضة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة (50) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  24/رمضان/1416هـ

الموافق  13/ فبرايـر/1996م

عبد العزيز عبد الغني                               الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                 رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department