قانون رقم(1) لسنة 1996م
بشأن الموافقة على اتفاقية
تطوير الغاز المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وشركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية
للغاز الطبيعي المسيل المحدودة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور،
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) ووفق على اتفاقية تطوير الغاز ( المرافقة لهذا القانون) الموقعة بتاريخ 26ربيع الثاني 1416هـ الموافق 21 سبتمبر 1995م المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحدودة.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/شعبان/1416هـ
الموافق16/ يناير/1996م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
وثيقة تصديق
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على اتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والشركة اليمنية وشركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحددة.
وعلى المستندات والوثائق الخاصة بجميع الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية.
فقد أصدرنا القانون رقم(1) لسنة 1996م بالمصادقة على الاتفاقية المذكورة.
وبناءً على الثقة المتبادلة بين أطراف هذه الاتفاقية واقتناعنا الكامل بالنتائج الطيبة والتعاون الوثيق المترتب على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
نعلن موافقتنا النهائية وتصديقنا على الاتفاقية المشار إليها آنفاً، والالتزام بجميع أحكامها.
وبناءً على ذلك، نسجل على هذه الوثيقة توقيعنا إلى جانب الخاتم الرسمي للدولة إشهاداً لما تقدم.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/شعبان/1416هـ
الموافق 16/يناير/1996م
الفريق علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية