الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(2)لسنة 1996م بشأن التعريف الجمركية

صدر قانون اخر رقم (37) لسنة 1997م
 بشأن التعريفة الجمركية
 معدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 1996م
 معدل بموجب القانون رقم (24) لسنة 1996م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (2) لسنة 1996م

بشأن التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية:

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بإصدار التعريفة الجمركية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة،

وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية وعرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قــــرر

مادة (1) تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المرافقة لهذا القانون.

مادة (2) تطبق التعريفة الجمركية وفقاً للقواعد المرفقة بهذا القرار بالقانون.

مادة (3) يتم تبنيد الأصناف وفقاً للملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول والواردة بجدول التعريفة الجمركية المرافقة لهذا القانون.

مادة (4) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بإصدار التعريفة الجمركية.

مادة (5) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/رمضان/1416هـ

الموافق22/ يناير/1996م

محمد أحمد الجنيد                عبد العزيز عبد الغني      الفريق/ علي عبد الله صالح

وزير المالية                      رئيس مجلس الوزراء          رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department