الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (21) لسنة 1998م
قرار جمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1996م
بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الجرائم والعقوبات العسكرية).
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:-
الجمـهـوريـــة :الجمهورية اليمنية .
القـائـد الأعــلى : رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
القوات المسلحة والأمن : القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي والقوات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن.
الـقــــائــد : الضابط الذي يتولى قيادة منطقة أو محور أو تشكيل أو وحدة أو لواء أو دائرة أو موقع عسكري أو أي تكوين آخر داخل القوات المسلحة والأمن.
خـدمـة الميـدان : هي الفترة الممتدة منذ إعلان الاستعداد القتالي حتى انتهاء حالة الحرب وإلغاء الاستعداد.
الـــعــدو : هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة التي تستهدف أمن وسلامة ومصالح الجمهورية والقوات المسلحة والأمن.
الفصل الثاني
سريان القانون
مادة (3) يخضع لأحكام هذا القانون:-
أ- ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والأمن.
ب- ضباط وضباط صف وجنود خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وجنود الاحتياط العام المستدعون للتدريب أو التعبئة العامة.
ج- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني العسكرية.
د- أسرى الحرب.
هـ- أية قوات عسكرية تنشأ وفقاً للدستور والتشريعات النافذة لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
و- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
مادة (4) تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والأمن.
ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة والأمن.
مادة (5) تسري أحكام هذا القانون أيضاً على كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم عن تكليف صادر ممن يمتلكه قانوناً.
مادة (6) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية عملاً يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.
الباب الثاني
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
مادة (7) العقوبات الأصلية التي تقضي بها المحاكم العسكرية هي:-
أ- الإعدام (القتل) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً.
ب- الرجم حتى الموت.
ج- القطع حداً.
د- القصاص بما دون النفس.
هـ الجلد حداً.
و- الحبس.
ز- الدية.
ح- الارش.
ط- الغرامة.
ي- الصلب في الأحوال التي ينص عليها قانوناً.
ك- العمل الإلزامي.
كما تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات الأصلية الآتية:-
أ- الطرد من الخدمة.
ب- تنزيل الرتبة.
الفصل الثاني
العقوبات التبعية والتكميلية
مادة (8) كل حكم صادر من محكمة عسكرية بعقوبة الحبس مدة تزيد على خمس سنوات في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون:-
أ- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
ب- الحرمان من التحلي بالنياشين والأوسمة.
مادة (9) يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وراتبه عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب.
مادة (10) كل من يحكم عليه بحكم من محكمة عسكرية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات يجوز الحكم عليه بأحد العقوبات الآتية:-
أ- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
ب- تنزيل الرتبة لرتبة أدنى منها.
ج- الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
مادة (11) يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتج عن الجريمة إلحاق إضرار مادية بأموال أو بأشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو دفع قيمتها أو التعويض بدلاً عنها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو افقدها وذلك بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمه القوات المسلحة والأمن ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
الفصل الثالث
أحكام تكميلية
مادة (12) من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أي نتيجة أثناء خدمه الميدان.
مادة (13) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إذا وقع أثناء خدمه الميدان وفي غير ذلك تكون العقوبة وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون العام.
مادة (14) إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات العسكرية
الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة(15) يعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكراً إلى قاعدة أو موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة والأمن بهدف التخريب أو التجسس.
مادة (16) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حاميه أو موقعاً أو مركزاً.
ب- ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
ج- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو تسليم مدنًا أو حصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو جزر أو مخازن أو مصانع أو سفن أو طائرات أو معدات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يقتضيه الواجب و الشرف.
د- تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأي وسيله كانت سراً من أسرار الدفاع أو إتلافه لمصلحة العدو شيئاً من ذلك أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
هـ- التوصل بأي طريقه إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأي ممن يعملون لمصلحته.
و- إمداده العدو بأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة.
ز- تسليمه للعدو جنوداً ممن يعملون تحت قيادته.
ح- مكاتبته للعدو أو تبليغه إياه أخبار أو بيانات بطريقه الخيانة أو اتصاله بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
ط- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه عن طريق الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطه قانونيه لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
ي- إذاعته أو نشره أو ترديده أثناء خدمة الميدان بأية وسيلة أخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدي إلى تحقيق ذلك الغرض.
ك- عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف بها أو بالإعداد لها أو تنفيذها أو بإتمامه تنفيذها أو بتأمينها.
ل- عرقلته أوسعيه لعرقلة نصر أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أية قوة أو قسم منها.
م- إضراره عمداً بالعمليات القتالية أو قصده إلى الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
ن- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.
مادة (17) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- ارتكابه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطاء أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
ب- تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطأه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (18) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
الفصل الثاني
جرائم الأسر وإساءة معاملة الأسرى
مادة(19) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- وقوعه أسيراً لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو بسبب مخالفته الأوامر أو بسبب إهماله لواجباته عمداً.
ب- وقوعه في قبضة العدو واستعادة حريته منه بشرط إلا يحمل عليه السلاح بعد ذلك أو تخييره بالعودة إلى الوطن ولم يعد.
ج- إلتحاقه مختاراً بعد الوقوع في الآسر بالقوات المعادية أو بأي عمل في خدمه العدو أو مساعدته أو أفشى إليه بمعلومات تمس بأمن وسلامة القوات المسلحة والأمن.
د- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو أخفاه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.
مادة (20) يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية.
مادة (21) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية على سلب عسكري ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء مع إلزامه برد ما تم سرقته أو قيمته للمستحقين.
مادة (22) يعاقب بالحبس مده لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من أوقع بعسكري أسير أو جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملاً من أعمال العنف.
الفصل الثالث
جرائم الفتنة
مادة (23) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره على أحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها.
ب- حضوره الفتنه وتقصيره في إخمادها.
ج- تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.
الفصل الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
مادة (24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات أو الطرد:-
أ- وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة.
ب- نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.
ج- تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً أو بدون أمر من قائده المباشر.
د- تركه مركزه أو وحدته بحجه إخلاء جرحى أو القبض على الأسرى أو للنهب أو لسلب الغنائم.
و- إطلاقه عيارات نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو أية وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع فشل أو إعلان استنفار بدون مبرر سواء كان ذلك أثناء المعركة أو أثناء السير أو في الميدان أو في أي وقت آخر.
ز- مروره رغماً عن الحارس أو معاملته إياه بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
الفصل الخامس
جرائم النهب والتبديد والإتلاف
مادة (25) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان إحدى الجرائم الآتية:-
أ- اتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو معدات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو موانئ أو أدوية من ممتلكات القوات المسلحة والأمن أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة أو بجزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً أو وقعت أثناء السلم.
مادة (26) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من قائده المباشر.
ب- هجومه على منزل أو محل طلباً للنهب.
وإذا ارتكبت هذه الجرائم في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة.
الفصل السادس
جرائم السرقة والاختلاس والتزوير
مادة (27) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم التالية:-
أ- اختلس أو سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسؤنية أو تصرف أي تصرف غير مشروع بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو أي أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة والأمن سواء كانت بعهدته الشخصية أو أؤتمن عليها وإذا ارتكب إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ب- أخفى أو نقل أو أشترى أو حاز بأي صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء أخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ،ب)من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويئول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة.
مادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص تسلم راتباً أو أي حقوق أخرى عينيه أو مادية لأي ضابط أو ضباط صف أو جندي واحتفظ بغير وجه قانوني أو رفض بصورة غير مشروعه تسليمها، وإذا ارتكبت هذه الأفعال أثناء خدمه الميدان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن عشر سنوات وفي كل الأحوال يحكم بتسليم ما تم احتجازه لمستحقيه.
مادة (29) يعاقب بالحبس مده لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من غش أو بدل أو سبب غش أو تبديل أغذية أو ذخائر أو أسلحة أو معدات عسكرية أو وزع أغذية مغشوشة أو مبدلة مع علمه بذلك وإذا ارتكبت هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن عشر سنوات.
مادة (30) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص سرق مالاً أو متاعاً يخص أحد رفقائه أو رؤسائه أو يخص أية مؤسسة من المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والأمن أو حصل على ما ذكر بطريقة الاحتيال أو استلمه وهو عالم بأمره.
مادة (31) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات كل شخص باع سلاحه أو عتاده أو سلاح أو عتاد أحد الأفراد أو أي سلاح موضوع في الحفظ ومخصص لاستعمال الجيش.
مادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تخلى أو كانت له صلة بالتخلي عن أسلحته أو عتاده أو مهماته أو ثيابه أو لوازمه العسكرية أو أي أموال أو أشياء أخرى صرفت له للأغراض العسكرية أو أؤتمن عليها للمقاصد العسكرية سواء كان تخليه عن طريق رهن تلك الأشياء أو بيعها أو إتلافها أو ما شابه ذلك.
ب- أضاع أو تسبب في إتلاف أي شئ من الأشياء المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة بسبب إهماله أو قلة احترازه أو مخالفته للأوامر والتعليمات.
ج- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء كان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام أو بيعه أو تأجيره أو بالتنازل عنه أو بأي تصرف آخر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.
مادة (33) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات أو الطرد من الخدمة في القوات المسلحة كل شخص ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:-
أ- أدخل عن قصد أي بيان كاذب أو احتيالي أو كانت له صله في إدخال بيان بهذا في أي تقرير أو كشف رسمي أو جدول دوام أو جدول رواتب أو شهادة أو دفتر أو بطاقة عسكرية أو أي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو أو وقعه بإمضائه أو مما هو مكلف بالتحقيق عن صحته أو أجري عن علم منه أي حذف أو أي شئ مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال أو كانت له صله في ذلك.
ب- حذف أو شوه أو غير أو تسبب في ضياع أي مستند كان مكلفاً بالمحافظة عليه أو بإبرازه بقصد إلحاق ضرر بأي شخص أو بقصد الاحتيال.
ج- أعطى عن قصد تصريحاً كاذباً بشأن أي أمر يقضي عليه واجبه إعطاء تصريح به.
الفصل السابع
جرائم الاعتداء على القادة وعدم إطاعة الأوامر
مادة (34) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة كل شخص أمتنع عن تنفيذ أمر قائده أو تعمد تنفيذه على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات أو الطرد.
مادة (35) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من اعتدى أو حاول الاعتداء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها على قائده أو من هو أعلى منه رتبة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء تجمع الأفراد أو ارتكب الفعل باستعمال سلاح أو أي أداه من شأنها أن تسبب الموت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء خدمة الميدان أو أفضى ذلك إلى إحداث عاهة في جسم المجني عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
مادة (36) إذا وقع الاعتداء المذكور في المادة السابقة نتيجة استفزاز للأدنى رتبة بقيام القائد أو الأعلى رتبة بعمل خلافاً للنظم والقواعد العسكرية أو نتيجة تعدي حدود صلاحيته فيعفى من العقوبة.
مادة (37) أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من امتنع عن تنفيذ أمر قانوني يتعلق بتأدية وظيفته أو إطاعة الأوامر قولاً أو فعلاً رغم تكرار الأمر الصادر إليه.
ب- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.
مادة (38) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص تسبب بعدم إطاعته للأوامر في إحداث ضرر جسيم بالمال أو خطراً على النفس أو اضطراباً في الأمن أو إخلالاً باستعداد القوات المسلحة للحرب أو إكمال التدريب وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا وقع الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة (39) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات أو الطرد كل شخص منع أو حاول منع قائده أو الأعلى رتبه بالقوة أو التهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته.
مادة (40) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أهان أو حقر قائده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة إذا وقع الفعل أثناء القيام بالواجبات الرسمية أو أثناء خدمة الميدان.
مادة (41) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون لا يكون مسئولاً عن:-
أ- تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه وتقع مسؤولية التنفيذ على الرئيس وحده ما لم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في هذا القانون أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث.
ب- إذا رفض تنفيذ أمراً لرئيسه واضح مخالفته لأحكام هذا القانون أو لقانون العقوبات العام أو القانون الدولي العام.
الفصل الثامن
جرائم إساءة استعمال السلطة
مادة (42) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من أساء استعمال نفوذ سلطته بإصدار أوامر أو طلب القيام بأفعال لا علاقة لها بالوظيفة أو طلب هدية أو قرضاً أو مزايا مالية أخرى.
مادة (43) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته أو رتبته وأمر من هم دونه بارتكاب جريمة ويعتبر الآمر فاعلاً أصلياً للجريمة إذا تمت أو شرع بها.
مادة (44) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أهمل شكوى من هو أدنى منه أو هدد المشتكي بسحبها.
مادة (45) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من فرض عمداً عقوبة إنضباطية لاحق له في فرضها أو تجاوز في فرضها حدود صلاحيته القانونية.
مادة (46) مع عدم الإخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو أدنى منه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته أو ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد تعذيبه أو سمح للآخرين بإيذائه وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى الوفاة.
مادة (47) يعاقب بالإعدام أو الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تعديه على مؤن أو لوازم القوات المسلحة والأمن أو أحد القائمين عليها.
ب- تأخيره بدون وجه حق مؤن أو لوازم القوات المسلحة والأمن أو نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافاً للنظم والأوامر.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب)من هذه المادة في غير خدمة الميدان.
مادة (48) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من نقل أو صدر مكلفاً إلى موقع غير موقعه أو وحدته أو ثكنته بدون مسوغ قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكب الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة (49) يعاقب بالجبس مدة لا تزيد على سنتين على كل من استخدم جندياً في خدمات خاصة خلافاً للأصول والنظم العسكرية.
مادة (50) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من شتم من هو أدنى منه أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للأصول والأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب الفعل المذكور باختلاق واقعة معينة.
مادة (51) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة كل شخص ضرب شخص آخر أدنى منه رتبة أو أساء معاملته بطريقة غير مشروعة مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات العام.
مادة (52) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو ضبطه لحمله على الإعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه بالقصاص أو الدية أو الارش.
مادة (53) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة السارية أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة أو جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.
ب- ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل والإخلال بالنظام.
ج- أدلى أو قدم أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحة يترتب عليها الإضرار بالغير.
الفصل التاسع
الجرائم المتعلقه بالخدمة العسكرية
الفرع الأول
جرائم الفرار والغياب والتخلف
مادة (54) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص هرب من الخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا هرب من الخدمة في زمن السلم.
مادة (55) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص اقنع غيره بالفرار أو سعى أو دبر أو ساعد على ذلك أثناء خدمة الميدان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت تلك الأفعال في زمن السلم.
مادة (56) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص كان مطلعاً على نية أحد الأفراد بالفرار ولم يبلغ ضابطه الأعلى بذلك أو لم يتخذ ما في وسعه من الاحتياطات والوسائل للقبض على الفار أو الذي ينوي الفرار.
مادة (57) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون عذر شرعي مدة لا تزيد على ستين يوماً وتكون العقوبة الطرد إذا زادت مدة الغياب دون عذر شرعي على ستين يوماً.
مادة (58) أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر كل شخص ارتكب جريمة التخلف عن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية رغم استدعائه.
ب- يعاقب بالحبس مده لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات إذا كان التخلف أثناء خدمة الميدان.
ج- يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقتضيه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.
الفرع الثاني
جرائم التمارض والتشويه والانتحار
مادة (59) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون:-
أ- تمارض أو تظاهر بالعجز الجسدي أو النفسي أو سبب لنفسه مرضاً أو عجزاً أو عطل عضواً من أعضائه أو أذى نفسه عمداً بشكل أدى إلى انقطاعه عن الخدمة أو عدم التحاقه بها.
ب- سبب لغيره مرضاً أو عجزاً جسدياً أو عطل عمداً عضواً من أعضاء غيره سواء كان ذلك بطلب من الغير أو بدون قصد جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت تلك الأفعال المبينة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.
مادة (60) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل شخص شرع في الانتحار.
الفرع الثالث
جرائم الدخول في الخدمة والإعفاء منها بطريق الغش
مادة (61) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص أرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- توصل بأوراق أو بيانات غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.
ب- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد منتسبيها قبل أن يحصل على التسريح القانوني وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة.
ج- التحاقه بالخدمة في أكثر من وحدة عسكرية.
د- مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن فعله هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
هـ- مخالفته عمداً للقوانين والأنظمة والأوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة.
و- إعطاء وثائق مزوره بإكمال الخدمة ويجوز في هذه الحالة أن تكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الطرد في حالة العود.
الفصل العاشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين
مادة (62) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل شخص أرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- الإفراج بدون أذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته.
ب- تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً أو بدون عذر مقبول.
مادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص محبوس تنفيذاً لحكم قضائي أو على ذمة قضية هرب أو شرع في الهروب من السجن أو محل التحفظ القانوني.
مادة (64) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من حكم عليه بعقوبة انضباطية وترك غرفة السجن بالتواطؤ مع الحارس أو استفاد من غفلته أو غيابه.
الفصل الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية
مادة (65) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تخلف عن الحضور إلى محكمة عسكرية بعد تكليفه على الوجه الصحيح لأداء الشهادة بقصد كتمانها أو أمتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة مع أن أجابته للمحكمة لازمة قانوناً.
ب- أمتنع عن إظهار وثيقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته بعد تكليفه قانوناً بإظهارها.
ج- أمتنع عن حلف اليمين بعد طلبها منه أمام المحكمة العسكرية.
د- أهان هيئة المحكمة باستعمال عبارات التحقير أو التهديد أو إحداث أي تعطيل أو خلل بإجراءات المحاكمة.
مادة (66) يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من أساء استعمال نفوذ سلطته للتأثير على القضاء.
الفصل الثاني عشر
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري
مادة (67) يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل شخص أرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- أتهم شخصاً آخر بتهمة باطلة مع علمه ببطلانها كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص قدم في شكوى أو تظلم أقوالاً باطلة تمس شرف شخص آخر أو أخفى في شكواه أو تظلمه عمداً بعض الحقائق.
ب- سلك سلوكاً مخالفاً للضبط والربط مقتضيات النظام العسكري.
ج- ضرب شخص آخر أو أساء معاملته بطريقة غير مشروعة.
د- أرتكب سلوكاً غير لائق مخلاً بالآداب العامة.
هـ- ارتدائه رتبة عسكرية بطريقة غير مشروعة.
و- انتمائه إلى أي من الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها أو الترويج والدعاية لها في أي مكان من الأماكن التابعة للقوات المسلحة والأمن.
ز- مزاولة الأعمال التجارية من أي نوع كانت وخاصة أعمال المقاولات والعقارات والمناقصات التي تتصل بأعمال وظيفته.
ح- إفضائه بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو مقتضى تعليمات خاصة وعدم التزامه بالكتمان سواءً كان ذلك أثناء الخدمة أو بعد تركه الخدمة أو انفصاله عن العمل.
الفصل الثالث عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
مادة (68) كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في تلك القوانين.
الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة (69) يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون العقوبات العام والقوانين الأخرى.
مادة (70) تلغى أحكام ومواد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م بشأن العقوبات والإجراءات الجزائية العسكرية، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (71) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 26/رمضان/1416هـ
الموافق15/فبراير/1996م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية