القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1996م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وبعض بنود القرار الجمهوري بالقانون رقم(2) لسنة 1996م الخاص بالتعرفة الجمركية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
- وعلى القانون رقم(70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات.
- وعلى قانون الجمارك رقم(14) لسنة 1990م.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(2) لسنة 1996م بشأن التعريفة الجمركية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
(قـرر)
تعدل بعض نصوص مواد القانون رقم(70)لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات لتصبح على النحو التالي:
مادة (5) : يتم إحتساب الضريبة من إجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة ، وذلك بالنسب المحددة قرين كل سلعه وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار بالقانون عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والمشروبات الغازية يتم إحتساب الضريبة من إجمالي سعر البيع للمستهلك.
مادة (11) : تفرض ضريبة إستهلاك على كل ما يستورد من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والإستهلاك بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والأسواق الحرة عند سحبها للإستهلاك المحلي وبواقع نسب الضريبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار بالقانون وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة بنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب طبقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون ، عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والمشروبات الغازية يتم إحتساب الضريبة من إجمالي سعر البيع للمستهلك.
مادة (50) : أ ـ يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة.
ب- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تتحصله مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات وفقاً لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م بنسبة (50%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات متابعة حصر وربط وتحصيل ضريبة الإنتاج والإستهلاك والخدمات وحوافز للعاملين والمخبرين ورؤسائهم وتحدد اللائحة أسس الصرف.
مادة (56) : يلغى الجدول المرفق بالقانون رقم(70)لسنة 1991م ويستبدل بالجدول المرفق بهذا القرار بالقانون وتحصل الضريبة على المنتجات والسلع والخدمات وفقاً للنسب الموضحة قرين كل سلعة من الجدول المرفق بهذا القرار بالقانون.
مادة (57) : تعدل التعرفة الجمركية على المستوردات الداخلة ضمن الحزمة الخامسة في جدول التعرفة الجمركية الصادر بالقرار الجمهوري رقم(2) لسنة 1996م من (70%) إلى (30%) باستثناء السجائر المصنعة والتبغ.
مادة (58) : تعدل فئة التعرفة الجمركية على قطع الغيار والإطارات إلى (15%).
مادة (59) : يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.
مادة (60) : على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح.
مادة (61) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1416هـ
الموافق 17/فـبراير/1996م
عبد العزيز عبد الغني الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس الجمهوريـة