الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1996م بشان تعديل القانون رقم(31)لسنة 1991م الخاص بضرائب الدخل

  معدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1999م

قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1996م   

بشأن تعديل القانون رقم (31) لسنة 1991م

الخاص بضرائب الدخل

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.

وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .

قـــرر

مادة (1) تعدل المادة (49) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل بحيث يصبح نصها كالآتي:

(تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 35% ماعدا النسب الأعلى الواردة في الاتفاقات من الشركات والمبالغ والوحدات التالية:

أ- شركات الأموال وشركات الأشخاص (باستثناء شركات الواقع تخضع لنسبة 28% ).

ب- وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط).

ج- الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها غير المقيمة.

مادة (2) يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة (3) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 28/رمضان/1416هـ

الموافق: 17/فبراير/1996م

عبد العزيز عبد الغني                                                               الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                 رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department