الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (18) لسنة 1996م بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس بين صندوق النقد العربي وحكومة الجمهورية اليمنية

 قانون رقم (18) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس

بين صندوق النقد العربي وحكومة الجمهورية اليمنية

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب،

 أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على عقد القرض العادي الخامس (المرافق لهذا القانون) المبرم بتاريخ 25/نوفمبر/1995م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ (15.120.000) خمس عشر مليون ومائة وعشرين ألف دينار حسابي بما يعادل (68.000.000) ثمانية وستين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل العجز في ميزان المدفوعات.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 1/ذي القعدة/1416هـ

الموافق 20/مارس/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department