الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (28) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة بتمويل "مشروع إعادة تأهيل قطاع النقل

 قانون رقم (28) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة

بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

للمساهمة بتمويل "مشروع إعادة تأهيل قطاع النقل"

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 6/مارس/1996م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (24.700.000) وحدة سحب خاصة بما يعادل(37.000.000)سبعة  وثلاثين مليون دولار أمريكي للمساهمة بتمويل مشروع إعادة تأهيل قطاع النقل.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 18/ربيع الثاني/1417هـ

الموافق2/سبتمبر/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department