قانون رقم (37) لسنة 1996م
باعتماد الخطة الخمسية الأولى للأعوام 1996م-2000م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) تعتمد الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (1996م-2000م) المرافقة لهذا القانون، وتعتبر أساساً في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية ويوجه نشاط جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة نحو تحقيق أهداف هذه الخطة وإستراتيجياتها وتطبيع السياسات المرسومة فيها وتنفيذ مشروعاتها وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في هذا المجال.
مادة (2) تلتزم الحكومة بالعمل بما يلي:
أ- تنفيذ مشروعات البنى الأساسية المستهدفة في الخطة لتحقيق معدلات النمو وتوفير الأرضية والمناخات الاستثمارية المستهدفة.
ب- العمل على التقويم المستمر لمسار معدل النمو المتوقع والمقدار (7.2) في ضوء الإمكانيات المتاحة وجهود الحكومة لتعبئة الموارد المقدرة للخطة الخمسية بالأسعار الثابتة بما مقداره حوالي (817.8) مليار ريال منها مصادر الإيرادات العامة الحكومية (121.5) مليار ريال.
مادة (3) للجهات المسئوولة عن تنفيذ مشروعاتها الواردة في الخطة التعاقد على كامل اعتمادات الخطة أو على كامل تقديرات كلفة المشروعات التي يستمر تنفيذها إلى ما بعد الخطة الخمسية، وكذلك على عقود القروض والمساعدات اللازمة للمشروعات الواردة في الخطة وذلك شريطة ما يلي:
أ- أن يتم الاتفاق ضمن حدود اعتمادات الميزانيات السنوية للبابين الرابع والخامس.
ب- أن يكون التمويل الخارجي عن طريق الجهات الحكومية المختصة وفق الأحكام الدستورية والقانونية النافذة.
ج- أن يكون التعاقد على تنفيذ المشروعات ضمن الأحكام القانونية النافذة وتخضع العقود للتصديق من قبل الجهات المختصة.
مادة (4) يتم مراجعة هذه الخطة سنوياً من خلال البرنامج الاستثماري السنوي.
مادة (5) على الجهات الحكومية المختصة العمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات والوفاء بالتزامات الدولة تجاه العقود المصدقة بحسب القواعد المرعية.
مادة (6) الوزراء والمحافظون مسئولون، كل فيما يخصه، عن مشروعات الجهات التابعة لهم وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة بالإسراع في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وذلك لتحقيق الأهداف المحددة بالخطة الخمسية وفقاً للأحكام القانونية.
مادة (7) رؤساء مجلس إدارات المؤسسات والشركات ورؤساء المصالح مسئوولون كل فيما يخصه وضمن حدود الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم عن تنفيذ المشاريع التابعة لهم في أوقاتها وتحقيق خطط الجهات التي يرأسونها أو يديرونها.
مادة (8) تتولى وزارة التخطيط والتنمية إصدار أية ملاحق لاستكمال تفصيلات معينة لهذه الخطة شريطة أن لا تتضمن تعديلات فيها.
مادة (9) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التخطيط والتنمية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (10) تعتبر توصيات وتوجيهات مجلس النواب جزء لا يتجزأ من الخطة الخمسية الأولى للأعوام (1996-2000م).
مادة (11) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ20/شعبان/1417هـ
الموافق30/ديسمبر/1996م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية