الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (9) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

قانون رقم (9) لسنة 1997م

بتعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 1992م

بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تعدل المواد (67.65.64.63.62.61.60.59.58.47.36.33.27.26.24.18.17.16.8.5.4.2)

مادة(2): يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كال منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر.

الجمهورية : الجمهورية اليمنية.

الوزارة    : وزارة التموين والتجارة.

الوزير    : وزير التموين والتجارة.

اللائحة   : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

مراقب التأمين : المدير العام المختص بالرقابة والإشراف على التأمين .

وسطاء التأمين : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين.

الشركة اليمنية : هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.

المصرف     : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع.

عقد التأمين     : أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحه اقتصادية مشروعه تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضاً عن المخاطر وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر.

عقد إعادة التأمين    : أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي التأمين) تنقل بموجبه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلاً ، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التأمين ، ويلتزم معيدوا التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الأضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً.

مراقب الحسابات   : المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك.

محاسب أخصائي  : الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تأمين (اكتواري) المخاطر أسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضاتها وإحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين.

السنـــــة     : السنة الشمسية.

حامل وثيقة التأمين : الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداءً أو حولت إليه بصوره نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.

اتحادات التأمين    : منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام         هذا القانون.

مادة (4):1. التأمين للحاجة والادخار عند العجز والشيخوخة وما له علاقة  بكليهما من مرض ونحوه ولما بعد الوفاة

2. التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلاً عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.

2. التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل ، والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية ، وكل ما يعتبر داخلاً - عرفا وعادة - في التأمين ضد الحوادث.

4. تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأموالهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها ، والتأمين على أجور الشحن ، وكذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدامها ، أو تأجيرها ، أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل - عرفا وعادة - في التأمين البري والبحري والجوي.

5. ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط.

6. أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التعاقد على التأمين غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين).

مادة (5): أ- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة ويكون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها عشرة أشخاص ، وان يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية وأن لا يقل رأسمالها المصدر عن (100.000.000) مائة مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة إسميه ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية.

ب- يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها.

مادة (8): على جميع شركات التأمين وإعادة التامين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10 % من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير.

وتوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التامين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاءً لديون أخرى.

مادة (16): للوزير أن يلزم بقرار منه شركات التأمين العاملة في الجمهورية بأن تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية في حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها شركات التأمين وإعادة التأمين في الخارج.

 مادة (17):أ- لا يجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التأمين الاتفاقي إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك.

ب- تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التأمين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلي.

مادة (18): يشترط في وسيط التأمين مايلي.

أ- أن يكون يمني الجنسية ومقيماً في الجمهورية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج- أن لا يقل سنه عن (21) سنة ميلادية.

د- ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

و- ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع.

ز- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

ح- أن يكون لدية مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (24): يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

1. المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية.

2. نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

3. شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع.

4. وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبيناً فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة.

5. شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص عليه في المادة (8).

6. ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.

7. دراسة جدوى فنية واقتصادية للشركة المزمع تأسيسها.

8. أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة.

مادة (26): يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة المتوقع وفي إطار السياسة الاقتصادية للدولة ، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً.

مادة (27):أ- يمنح الوزير الإجازة باسم الشركة مقدمة الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها.

ب- يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه.

مادة (33): أ- يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية:

1. إذا ثبت نهائياً أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

2. إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.

3. إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.

4. إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقأ لأحكام هذا القانون رغم مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة

5. إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

6. إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.

ب- لا يسري قرار التوقيف على العقود المبرمة مع المتعاملين مع الشركة قبل صدور قرار التوقيف.

ج - إذا رأت الشركة أن قرار الوزير بالتوقيف كان تعسفياً يحق للشركة اللجوء إلى القضاء.

مادة (36): لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر بالإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها لذلك ، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجرى التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير.

مادة (47): يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر وذلك بغرض تحقيق الأهداف الآتية:

1. دراسة واقتراح أسعار التأمين المختلفة.

2. دراسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح إصدار وثائق تأمين موحدة.

3. القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره.

4. العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة التأمينية والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين

5. القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر.

6. تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج.

7. أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة.

مادة (58): توقف كل شركة تأمين أو إعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً       لأحكام هذا القانون ، وتعاقب بغرامة قدرها ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال عن كل يوم زاولت فيه النشاط ، ويحال ملاكها ومديريها للجهة القضائية ويتحملون المسئولية الكاملة في ضمان حقوق جميع من تعامل معهم ، كما يعاقب بالمثل كل شركة إعادة تأمين أجنبية زاولت إعادة التأمين في الجمهورية قبل الحصول على إجازة بذلك وفقأ لأحكام هذا القانون.

مادة (59): يمنع من مزاولة العمل كل وسيط زاول أعمال التأمين دون الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال كما يعاقب بنفس الغرامة المالية كل شركة تأمين تعاملت معه.

 مادة (60): يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن (150.000) مائة وخمسين ألف ريال كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها ، وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 مادة (61): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد عن (200.000) مائتي ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة أو أخفى متعمداً بقصد الغش أو غيره في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور.

كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها.

مادة (62): يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير ، وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال فضلاً عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة للدولة.

مادة (63): يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد عن (200.000) مائتي ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (44.42.41) من هذا القانون.

مادة (64): يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد ( 27،14/ب،30،28) بغرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل شهر تأخير.

مادة (65): يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن(50.000) خمسين ألف ريال كل وسيط يزاول عملية التأمين دون أن يكون قد استكمل الإجراءات اللازمة بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين أو إعادة تأمين تهمل في موافاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليهما في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون.

 مادة (67):أ-على شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالاً تعادل قيمتها (40%) على الأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.

 ب- يراعى في تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لا تقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو أكثر بحيث لا تزيد مرات التمديد عن ثلاث مرات شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة.

ج - يتم إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية والامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع.

المادة (2) تحذف المواد ( 22 ،53 ، 54 ، 66) من القانون.

المادة (3) تضاف إلى نهاية الفصل الثالث المادة التالية:

مادة (17 مكرر) يجوز للوزير إلزام شركات التأمين بعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية لإعادة التأمين إلا بعد نفاذ الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية في مجال التأمين المشارك والاختياري بناءً على دراسة تقدم من مراقب التأمين.

المادة (4): تضاف إلى نهاية الفصل العاشر المادة التالية:

مادة (66 مكرر) لا تطبق الغرامات التي نص عليها هذا القانون إلا بحكم قضائي من المحكمة المختصة.

المادة (5): تضاف إلى نهاية الفصل الحادي عشر المواد التالية:

مادة (73 مكرر): إذا مات الشخص المؤمن انتقلت حقوقه من التأمين إلى ورثته.

مادة (74 مكرر): إذا تم تصفية شركة التأمين أو تحولت إلى نشاط آخر لزم تعويض المؤمنين كل بنسبة ما تبقى مما دفعه.

مادة (75 مكرر): لا يجوز أن تستثمر الشركة الأموال بطرق غير مشروعة.

مادة(6): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ : 28 / رمضان/ 1417هـ

الموافق : 7 / فبراير / 1997م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department