|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (16) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل رقم (1) لاتفاقية تطور الغاز المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة توتال الفرنسية، والشركة اليمنية للغاز ، وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة ، وشركة إكسون اليمن للغاز الطبي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||