|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (17) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||