الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 قرار جمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون النقل البري الدولي للركاب والبضائع

بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مادة (1): ووفق على اتفاقية تعاون النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية اليمنية

 وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ : 18/يونيو/1995م.

مادة (2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :19/ربيع الثاني/1418هـ

الموافق:23/أغسطس/1997م

د.فرج سعيد بن غانم                                                         الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                            رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department