الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م بشأن التعريفة الجمركية

 قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م

بشأن التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القانون رقم (14) لسنه 1990م بشأن الجمارك،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنه 1990م بشأن التعريفة الجمركية،

وبناء على عرض رئيس الوزراء

قـــرر

مادة (1): تحصيل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المعدة وفقاً للنظام المنسق.

مادة (2): تعتبر شروح النظام المنسق الصادر من المنظمة العالمية للجمارك باللغة الإنجليزية وشروح النظام

المنسق الموحدة لدول الجامعة العربية المترجم عنها مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق.

مادة(3): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بشأن التعريفة الجمركية وتعديلاته وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة(4): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :19/جمادى الأول/1418هـ

الموافق:21 /سبتمـبر/1997م

علوي صالح السلامي                        د.فرج بن غانم                       الفريق/علي عبد الله صالح                    

 وزير المالية                            رئيس مجلس الوزراء                          رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department