قانون رقم (46) لسنة 1997م
بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات
والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1998م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشأن القانون المالي،
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1998م بمبلغ(20،165،257،000) ريال فقط (عشرين مليارا ومائة وخمسة وستين مليونا ومائتين وسبعة وخمسين ألف ريال لا غير) ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (8،105،735،000) ريال فقط (ثمانية مليارات ومائة وخمسه ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال فقط ) وفقا للجدول المرفق حرف (د).
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذه الهيئة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :1 / رمضان/ 1418 هـ
الموافق : 30/ديسمبر/ 1997 م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية