قانون رقم (47) لسنة 1997م
بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1998م
باسم لشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلىالقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1):أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 1998م بمبلغ (240.438.621.000) ريال فقط (مائتان وأربعين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وستمائة وواحد وعشرين ألف ريال فقط).
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1998م بمبلغ (23.840.641.000) ريال فقط (ثلاثة وعشرين مليارا وثمانمائة وأربعين مليوناً وستمائة وواحد وأربعين ألف ريال فقط)، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (15.314.234.000) ريال فقط (خمسة عشر ملياراً وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وثلاثين ألف ريال لا غير).
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1998م بمبلغ (517.391.000) ريال فقط (خمسمائة وسبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف ريال لا غير)، ويقدر العجز المعان منه بمبلغ ( 490.420.000 ) ريال فقط (أربعمائة وتسعين مليونا وأربعمائة وعشرين ألف ريال لا غير).
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1998م بمبلغ (7.269.865.000) ريال فقط (سبعة مليارات ومائتين وتسعة وستين مليوناً وثمانمائة وخمسة وستين ألف ريال لا غير)، وفقاً للجدول المرفق حرف "ل"
مادة (2):أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 1998م بمبلغ (37.037.789.000) ريال فقط (سبعة وثلاثين ملياراً وسبعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف ريال لا غير).
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1998م بمبلغ (2.502.051.000) ريال فقط (ملياران وخمسمائة واثنين مليون وواحد وخمسين ألف ريال لا غير)، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.105.907.000) ريال فقط (واحد مليار ومائة وخمسة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف ريال لا غير).
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1998م بمبلغ (4.395.351.000) ريال فقط (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف ريال لا غير) ويقدر العجز المعان منه بمبلغ (4.259.580.000) ريال فقط (أربعة مليارات ومائتين وتسعة وخمسين مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف ريال لا غير).
د- يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 1998م بمبلغ(500.000.000) ريال فقط خمسمائة مليون ريال لا غير.
هـ- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1998م بمبلغ (5.778.590.000.) ريال فقط (خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وسبعين مليوناً وخمسمائة وتسعين ألف ريال لا غير). وذلك وفقاً للجدول المرفق حرف "ل".
مادة (3): أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكلاً من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 1998م بمبلغ (51.572.420.000) ريال فقط (واحد وخمسين ملياراً وخمسمائة واثنين وسبعين مليونا وأربعمائة وعشرون ألف ريال لا غير).
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1998م بمبلغ (6.097.427.000) ريال فقط (ستة مليارات وسبعة وتسعين مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرين ألف ريال لا غير)، وتقدر حصة الحكومة من هذا الفائض بمبلغ(872.242.000) ريال فقط (ثمانمائة واثنين وسبعين مليوناً ومائتين واثنين وأربعين ألف ريال لا غير)، وفقاً للجدول المرفق حرف "ل".
مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوّته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :1/ رمضان/ 1418هـ
الموافق : 30 /ديسمبر/ 1997 م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية