قانون رقم (39) لسنة 1997م
بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1997م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة، وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م،
وعلى موافقة مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م اعتماداً إضافي بمبلغ (12,609) مليون ريال فقط (إثني عشر ملياراً وستمائة وتسعة ملايين ريال لاغير) في موازنة الجهات التالية:-
1- وزارة الدفاع بمبلغ (6580) مليون ريال (بالباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية).
2- وزارة الكهرباء والمياه، بمبلغ (2804) مليون ريال (بالباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية).
3- وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، بمبلغ (2000) مليون ريال (بالباب الخامس: النفقات الاستثمارية).
4- الاعتمادات المركزية, بمبلغ (1100) مليون ريال (بالباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية).
5- مجلس النواب، بمبلغ (125) مليون ريال.
مادة (2) يزاد العجز بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بقيمة الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة السابقة، وعلى الحكومة تدبير المال اللازم لمواجهة هذا العجز.
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :3/رجب /1418ه
الموافق:3/نوفمبر/1997م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية