ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم (2) لسنة 2000م
قانون رقم (42) لسنة 1997م
بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الأتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون (تحديد الإجازات والعطلات الرسمية) .
مادة (2) : يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
الإجازة أو العطلة الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شيئاً.
الفصل الثاني
تحديد الإجازات والعطلات الرسمية
مادة (3): أ - تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي:
1- مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 28/ رمضان وتنتهي في 3 شوال.
2- مناسبة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من يوم 8 ذي الحجة وحتى اليوم الرابع من أيام العيد.
ب- كما تحدد الإجازات الأخرى بيوم واحد في الحالات التالية :
1- يوم الجمعة من كل أسبوع.
2- ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم.
3- ذكرى المولد النبوي الشريف في 12/ ربيع الأول.
4- ذكرى يوم العمال العالمي / أول مايو.
5- اليوم الوطني للجمهورية 22/مايو.
6- ذكرى ثورة 26/سبتمبر.
7- ذكرى ثورة 14/ أكتوبر.
8- ذكرى يوم الإستقلال 30/ نوفمبر.
9- ذكرى يوم 7/ يوليو.
مادة (4) : أ - إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو يوم جمعة ويوم عطله ثالثة فيستعاض عن ذلك اليوم أو اليومين بما يساويهما من أيام العمل التالية للإجازة مباشرة.
ب - إذا أنتهت أي من إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وتبعها يوم عمل تليه إجازة رسمية أو راحة أسبوعية أعتبر اليوم الواقع بينهما يوم إجازة.
ج - يجوز بقرار جمهوري تحديد إجازات أخرى متى أقتضى الحال ذلك.
الفصل الثالث
الأحكام العامة
مادة (5) : على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادتين (3 ، 4) من هذا القانون قبل موعد الإجازة بيوم واحد على الأقل .
مادة (6) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (8) لسنة 1996م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 5 / رجب / 1418هـ
الموافق 5 / نوفمبر / 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية