قانون رقم(6)لسنة 1998م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(32)لسنة 1991م
بشأن القانون التجاري
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(32)لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1): تعدل المواد(370 ،398 ،453 ،528 ،545 ،570 ،588 ،595 ،606 ،634 ،640 ،653 ،669 ،704 ،722 ،735 ،748 ،771 ،775 ،781 ،797 ،805 ،807 ،808 ،811 ،813)على النحو التالي:-
الباب العاشر
عمليات البنوك
الفصل الأول
الإيــداع
مادة(370): حقوق صاحب الحساب:-
1- يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، ما لم تكن هناك إلتزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك.
2- إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغا في الحساب جاز لصاحب الحساب أن يرفض المبلغ كتابيا بعد إشعاره وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا إلى الدافع أو يقيد في حساب ((أمانات))ويطلب من الدافع الحضور لقبضه ولا يعتبر هذا المبلغ حجه على صاحب الحساب.
مادة(398):إلغاء التسهيل:-
1- يكون للبنك صلاحية إلغاء التسهيل في أي وقت بإشعار يوجه للعميل على أن يحدد له مهله معقولة لسداد الدين.
2- وفي كل حاله يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو إنتهاء الشخص الاعتباري طالب التسهيل وكذلك عند إخلال طالب التسهيل بواجب الأمانة والثقة أو صدور أي خطأ جسيم آخر منه في استعمال التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات إن وجدت لمقدميها بعد تصفية الحساب.
الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبياله
الفرع الأول
مقابل الوفاء
مادة(453): على الساحب ولو عمل الاعتراض((البروتستو))بعد الميعاد المحدد قانوناً أن يسلم حامل الكمبياله المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم
ذلك مدير التفليسة وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التأخير.
الفصل الأول
إنشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
إنشاء الشيك
مادة(528): يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-
1- لفظ((شيك))مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه.
3- أسم من يلزمه الوفاء(المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أول مره وفقا لما سيجيء في المادتين
(531 ، 533).
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من أنشأ الشيك((الساحب)).
الفرع الأول
تداول الشيك والضمان الإحتياطي
تداول الشيك بالتظهير
مادة(545): التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير شيكا لأمر.
الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح الواقي
الباب الأول
شهر الإفلاس وآثاره
الفصل الأول
شهر الإفلاس
الفرع الأول
الحكم بشهر الإفلاس
مادة(570): كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز إشهار إفلاسه بعد التأكد من ذلك.
مادة(588): إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز أن تحكم على الدائن بغرامه لا تقل عن (30,000)ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال وينشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقته إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
الفصل الثاني
آثار الإفلاس
الفرع الأول
(آثار الإفلاس بالنسبة للمدين)
مادة(595): لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو إستيفاء ماله من حقوق إلا عن طريق مدير التفليسة.
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجاريه جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة(477).
مادة(606): يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين.
ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في إستيفاء حقوقهم من أموالها.
الفرع الثاني
آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين
ا لفرع الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره
مادة(634): إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزيد عند البائع أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استردادها وحيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيه المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة.
مادة(640): أ- يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من تفليسة الأخر أمواله المنقوله والعقارية إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى الأموال محمله بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي كأن يكون تصرف المفلس بوكالة شرعيه من زوجة وإلا فأموال المفلس هي التي تتحمل تلك الحقوق أسوة بين الغرماء.
ب- الأموال التي يشتري بهـا زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود من كانت الإضافة إليهم ما لم يثبت غير ذلك وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر من نقوده ما لم يثبت غير ذلك.
الفصل الثاني
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون
وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
الفرع الأول
إدارة موجودات التفليسة
مادة(653): توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه، ودفاتره وأوراقه ومنقولاته ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو أحد موظفي المحكمة بوضع الأختام ويحرر محضر بوضع الأختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.
الفرع الثاني
تحقيق الديون
مادة(669): يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيده أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وتنشر هذه الدعوه في صحيفة السجل التجاري وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجله مصحوبة بعلم وصول، وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية.
الفصل الثاني
الصلح القضائي
الفرع الأولى
إبرام الصلح القضائي وآثاره
مادة(704): إذا تنازل أحد الدائنين المذكورين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بإشهـار الإفلاس لا يجوز للمتنازل إليه الإشراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
الفرع الثاني
إبطال الصلح القضائي وفسخه
مادة(722): إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب على طلب فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يتضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
الفصل الرابع
إتحاد الدائنين
الفرع الثاني
بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين
مادة(735): مع عدم الإخلال بأحكام المادة(738)يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ما له من حقوق دون حاجه إلى أخذ رأيه بعد استئذان قاضي التفليسه، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة.
الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس
مادة(748): مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس إذا وفى جميع ديونه من أصل ومصروفات وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها لا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذرت معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص.
الفرع الثاني
تحقيق طلب الصلح
مادة(771): تقضى المحكمة بر فض طلب الصلح في الأحوال الآتية:-
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المواد( 765، 766 ،767)أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحه.
2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة.
3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
الفصل الثاني
الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع الأول
إجراءات الصلح
مادة(775): يقوم الرقيب خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح إجراء الصلح في إدارة السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية حكومية، وعليه أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
مادة(781): لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط أن لا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر التنازل في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه وأشترك في التصويت على الصلح أعتبر متنازلا عن التأمين بأجمعه، وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر وصدقت عليه المحكمة وإذا بطل عاد التأمين الذي شمله النزول.
الفرع الثاني
توقيع الصلح والتصديق عليه
مادة(797): التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين العاديين وفقا للمادة(783).
الكتاب الخامس
العقوبات الجزائية
مادة(805): كل من أصدر وأثبت سوء نيته شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك وكل من أسترد بسوء نيه بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن10% من قيمة الشيك.
مادة(807): يعاقب بغرامه لا تزيد كل 50,000 ريال خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسؤ قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحياً على خزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة وهذا مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.
مادة(808): يعاقب بغرامه لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابه عن علم بوجود مقابل وفاء وهو أقل ما لديه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبه أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
مادة(811): يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه أرتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية:-
1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها.
2- أختلس جزءاً من ماله أو أخفاه.
3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية، أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
4- حصل على صلح بطريقة التدليس.
5- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديريها أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحه.
6- تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
7- وفى بعد وقوفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقيين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفصيلا له على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
8- تصرف في بضاعته بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقوده .
مادة(813): يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أنه أرتكب أحد الأعمال الآتية:-
1- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزليه.
2- لم يمسك دفاتر تجاريه تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.
3- أنفق مبالغ جسيمه في أعمال المقامره أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال التجارة.
المادة(2): يعدل عنوان الباب السابع من الكتاب الثاني على النحو التالي:-
((الوكالة التجارية والخدميه والممثلون التجاريون)).
الفصل الأول
الوكالة التجارية والخدميه
المادة(3): تحذف المادتان(608، 789)من القرار الجمهوري بالقانون رقم(32)لسنة 1991م بشأن القانون التجاري .
المادة(4): تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون المشار إليه ثلاث مواد الأولى برقم(273)مكرر والثانية برقم(276)مكرر والثالثة برقم(575)مكرر وتنص هذه المواد كما يلي:-
مادة(273): مكرر: يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين في الجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل.
مادة(276) مكرر: لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدميه(طيران - ملاحه- شحن)وفي حالة تخلى القطاع العام عن الوكالة فإنها تؤول إلى الوكيل الأقدم في الجمهورية.
مادة(575): مكرر: إذا قامت قرائن لدى المحكمة داله على الغش أو التحايل في العقارات أو المنقولات المملوكة لزوجة التاجر المفلس أو لأولاده المنتقلة إلى ملكيتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لإشهار التفليس فللمحكمة الحق في حصر تلك الممتلكات والمنقولات ووقف التصرف فيها لفترة لا تزيد على ستة أشهر يتم خلالها التأكد من عدم حدوث أي غش أو تحايل يتعلق بالتفليس وإذا ثبت شيئ من ذلك فللمحكمة أن تقضي بحكم بضم هذه الممتلكات إلى أموال التاجر المفلس.
المادة(5): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ : 13/ صفر / 1419 هـ
الموافق: 8/ يونيو / 1998 م
علي عبدا لله صالح
رئيس الجمهورية