قانون رقم(29)لسنة 1998م
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون المالي رقم(8 )لسنة 1990م
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
مادة(1): أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (294,413,125,000) ريال فقط / مائتين و أربعة وتسعون مليارا وأربعمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرين الف ريال لا غير ، وفقاً للجدول حرف(أ)المرفق.
ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (335,599,597,000) ريال فقط/ ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وتسعة وتسعين مليون وخمسمائة وسبعة وتسعين ألف ريال لا غير . وفقاً للجدول حرف(ب)المرفق بهذا .
ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (41,186,472,000) ريال فقط واحد وأربعين مليار ومائة وستة وثمانين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير .
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجدول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:20/ شعبان/1419هـ
الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية