قانون رقم(32)لسنة 1998م
بربط موازنة الصناديق الخاصة
للسنة المالية 1999م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
ادة(1):أ- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية للسنة المالية 1999م بمبلغ (5,180,000,000)ريال فقط خمسة مليارات ومائة وثمانين مليون ريال لا غير ، وفقاً للجدول المرفق حرف(هـ).
ب- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية للسنة المالية 1999م بمبلغ (1,543.000,000) ريال فقط/ مليار وخمسمائة وثلاثة و أربعين مليون ريال لا غير ، وفقاً للجدول المرفق حرف(و).
ج- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للسنة المالية 1999م بمبلغ(2,150,200,000)ريال فقط/ مليارين ومائة وخمسين مليونا ومائتي ألف ريال لا غير ، و يقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ(221,900,000) ريال فقط/ مائتين وواحد وعشرين مليونا وتسعمائة ألف ريال لا غير وفقاً للجدول حرف(ز)المرفق بهذا.
د- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 1999م بمبلغ (900,350,000) ريال فقط/ تسعمائة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ريال لا غير ، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ(91,750,000)ريال فقط/ واحد وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال لا غير،وفقاً للجدول المرفق حرف(ح).
هـ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة للسنة المالية 1999م بمبلغ (318,500,000) ريال فقط/ ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف ريال لا غير وفقاً للجدول المرفق رقم حرف (ط).
و- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 1999م بمبلغ (8,220,500,000) ريال فقط/ ثمانية مليارات ومائتين وعشرين مليون وخمسمائة ألف ريال لا غير ، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ(1,565,300,000) ريال فقط/ مليار وخمسمائة وخمسة وستين مليونا وثلاثمائة ألف ريال لا غير ، وفقاً للجدول المرفق حرف(ي).
ز- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تقاعد الداخلية للسنة المالية 1999م بمبلغ (2,731,100,000) ريال فقط/ مليارين وسبعمائة وواحد وثلاثين مليون ومائة ألف ريال لا غير ، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (1,063,900,000) ريال فقط/ مليار وثلاثة وستين مليونا وتسعمائة ألف ريال لا غير ، وفقاً للجدول المرفق حرف(ك).
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذه الهيئة جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :20/ شعبان/1419هـ
الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية