الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(14)لسنة 1998م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق

 قانون رقم(14)لسنة 1998م

بشأن

الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية

إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة(1): ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق, الموقع عليها بمدينة بروكسل بتاريخ 14/6/1983م.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:7 /ربيع الأول/1419هـ

الموافق:1/يوليو/1998م

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department